انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجهاد»

أُزيل ٣٬٤٩٦ بايت ،  ١٨ أغسطس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٦٢: سطر ٦٢:
أقل الجهاد في زمن حضور [[الإمام]]{{عليه السلام}} هو أن يفعل في كلّ عام مرّة واحدة، وكذلك فإن [[الجزية]] تجب على [[أهل الذمة]] في كلّ عام، وهي بدل عن النصـرة فكذلك مُبدلها وهو الجهاد، ولأنّ تركهم أكثر من ذلك يوجب تقويتهم وتسلّطهم فيجب في كلّ عام إلّا مع العذر.<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج3، ص365.</ref>
أقل الجهاد في زمن حضور [[الإمام]]{{عليه السلام}} هو أن يفعل في كلّ عام مرّة واحدة، وكذلك فإن [[الجزية]] تجب على [[أهل الذمة]] في كلّ عام، وهي بدل عن النصـرة فكذلك مُبدلها وهو الجهاد، ولأنّ تركهم أكثر من ذلك يوجب تقويتهم وتسلّطهم فيجب في كلّ عام إلّا مع العذر.<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج3، ص365.</ref>


*'''شروط وجوب الجهاد'''
يُشترط في وجوب الجهاد الابتدائي أو (مطلق الجهاد) عدّة اُمور، وهي:


1 - [[التكليف]]
يجب الجهاد على [[المكلف|المكلّف]] ([[البالغ]] [[العقل|العاقل]])، فلا يجب على الصبي.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج1، ص45</ref>
2 - [[العتق|الحرية]]
المشهور<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج4، ص394.</ref>عند [[الفقهاء]] اشتراط [[العتق|الحرية]] في وجوب الجهاد فلا يجب على العبيد.<ref>ابن البراج، المهذّب، ج1، ص293 ـ 294.</ref>
3- الذكورة
اتّفق [[الفقهاء]] على اشتراط الذكورة في وجوب الجهاد، فلا يجب على النساء.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج20، ص157.</ref>
وذهب جمع من [[الفقهاء]] إلى جواز إخراج النساء لتمريض الجرحى ومداواتهم والطبخ والسقي وغير ذلك من المصالح،<ref>الطوسي، المبسوط، ج1، ص538.</ref>وقال بعضهم: الأولى إخراج المسنّات منهنّ، وأمّا الشواب فيكره إخراجهنّ إلى أرض العدو،<ref>العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج14، ص71.</ref> وقُيد خروج المرأة هو أن يكون بإذن زوجها، وهذا يكون في حالة عدم إعلان النفير العام، وأمّا مع اعلانه فلا يُنظر أن يجيز الزوج ذلك.<ref>الطوسي، المبسوط، ج2، ص5.</ref>
4 - القدرة البدنية
يشترط القدرة والاستطاعة البدنية في وجوب الجهاد، فيسقط الجهاد على الفاقد لها، ويدخل فيه الأعمى حتى مع وجود الذي يقوده في ذلك، أمّا الأعور فالجهاد واجب عليه وكذا الأعشى، الذي يبصـر في النهار دون الليل وغيره ممّا لا يصدق عليه العمى، ويدخل في ذلك أيضاً العرج، والمراد منه هو العرج الفاحش الذي يمنع من المشي الجيد والركوب بخلاف اليسير منه الذي يمكنه الركوب والمشـي معه، وإن تعذر عليه شدة العدو فإنّه واجب عليه، ويدخل في ذلك أيضاً الشيخ الكبير في السن الذي لا يستطيع النهوض، والمريض مرضاً مزمناً فلا يمنع المرض اليسير كوجع الضرس والصداع الخفيف.<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج2، ص131.</ref>
5 - القدرة المالية
يُشترط في وجوب الجهاد عدم الفقر الذي يعجز معه عن نفقة عياله، وكذلك نفقة الطريق الذي يفضل عن نفقة عياله، فيما لو كان الجهاد بعيداً، ويدخل في ذلك نفقة زاد الطريق، وممّا يدخل في القدرة المالية القدرة على تهيئة السلاح، وكذلك تحصيل الدابة التي يركب عليها للوصول إلى الجهاد، ومع بذل الإمام ما يحتاج إليه يرتفع المانع فيجب الجهاد.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، ص13.</ref>
*'''الاستئذان في الجهاد'''
*'''الاستئذان في الجهاد'''


مستخدم مجهول