مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التقليد (الفقه)»
ط
←تعريف التقليد
imported>Bassam ط (←تعريف التقليد) |
imported>Bassam ط (←تعريف التقليد) |
||
سطر ٨: | سطر ٨: | ||
#تقليد [[المجتهد]]: إنّ المعرّفين للتقليد على طائفتين: | #تقليد [[المجتهد]]: إنّ المعرّفين للتقليد على طائفتين: | ||
'''الطائفة الأولى''': من جعل التقليد أمراً سابقاً على العمل بفتوى [[المفتي]]، فقد عرّفه في [[العروة الوثقى]] ب«أنّه الإلتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن، وإن لم يعمل»،<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص4المسألة 8.</ref> وقال صاحب الفصول: «أنّه الأخذ بفتوى الغير».<ref>رحيم، الفصول في علم الأُصول، ج2، ص132.</ref> | '''الطائفة الأولى''': من جعل التقليد أمراً سابقاً على العمل بفتوى [[فقيه|المفتي]]، فقد عرّفه في [[العروة الوثقى]] ب«أنّه الإلتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن، وإن لم يعمل»،<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص4المسألة 8.</ref> وقال صاحب الفصول: «أنّه الأخذ بفتوى الغير».<ref>رحيم، الفصول في علم الأُصول، ج2، ص132.</ref> | ||
وأضاف صاحب [[كفاية الأصول|الكفاية]] قيداً عليه، فعرّفه ب: «الأخذ بفتوى الغير للعمل». <ref>الخراساني، كفاية الأُصول، ج2، ص434.</ref> | وأضاف صاحب [[كفاية الأصول|الكفاية]] قيداً عليه، فعرّفه ب: «الأخذ بفتوى الغير للعمل». <ref>الخراساني، كفاية الأُصول، ج2، ص434.</ref> |