انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التقليد (الفقه)»

ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٨: سطر ٨:
#تقليد [[المجتهد]]: إنّ المعرّفين للتقليد على طائفتين:
#تقليد [[المجتهد]]: إنّ المعرّفين للتقليد على طائفتين:


'''الطائفة الأولى''': من جعل التقليد أمراً سابقاً على العمل بفتوى [[المفتي]]، فقد عرّفه في [[العروة الوثقى]] ب‍«أنّه الإلتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن، وإن لم يعمل»،<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص4المسألة 8.</ref> وقال صاحب الفصول: «أنّه الأخذ بفتوى الغير».<ref>رحيم، الفصول في علم الأُصول، ج2، ص132.</ref>  
'''الطائفة الأولى''': من جعل التقليد أمراً سابقاً على العمل بفتوى [[فقيه|المفتي]]، فقد عرّفه في [[العروة الوثقى]] ب‍«أنّه الإلتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن، وإن لم يعمل»،<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص4المسألة 8.</ref> وقال صاحب الفصول: «أنّه الأخذ بفتوى الغير».<ref>رحيم، الفصول في علم الأُصول، ج2، ص132.</ref>  


وأضاف صاحب [[كفاية الأصول|الكفاية]] قيداً عليه، فعرّفه ب‍: «الأخذ بفتوى الغير للعمل». <ref>الخراساني، كفاية الأُصول، ج2، ص434.</ref>  
وأضاف صاحب [[كفاية الأصول|الكفاية]] قيداً عليه، فعرّفه ب‍: «الأخذ بفتوى الغير للعمل». <ref>الخراساني، كفاية الأُصول، ج2، ص434.</ref>  
مستخدم مجهول