انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاحتلام»

أُضيف ٢٤ بايت ،  ٣٠ مارس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٤٣: سطر ٤٣:
==أحكام المحتلم==
==أحكام المحتلم==
ذكر [[الفقهاء]] عدة أحكام للمحتلم منها:
ذكر [[الفقهاء]] عدة أحكام للمحتلم منها:
*الاحتلام بلا انزال
*'''الاحتلام بلا انزال'''
الاحتلام بلا انزال: من احتلم ثمّ استيقظ فلم يجد منيا فلا يجب عليه الغسل، بلا خلاف عند [[الفقهاء]].<ref>الحلي، الجامع للشرائع، ص40.</ref>
الاحتلام بلا انزال: من احتلم ثمّ استيقظ فلم يجد منيا فلا يجب عليه الغسل، بلا خلاف عند [[الفقهاء]].<ref>الحلي، الجامع للشرائع، ص40.</ref>
*الشك في الاحتلام
*'''الشك في الاحتلام'''
الشك في [[الاحتلام]]: للشك في [[الاحتلام]] عدّة صور، منها:
الشك في [[الاحتلام]]: للشك في [[الاحتلام]] عدّة صور، منها:
#لو رأى مائعا وشكّ في أنّه مني أو لا، فيجب عليه الرجوع إلى الأوصاف من الدفق والشهوة والفتور ، وهذا هو المشهور بين [[الفقهاء]].<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج2، ص256.</ref>
#لو رأى مائعا وشكّ في أنّه مني أو لا، فيجب عليه الرجوع إلى الأوصاف من الدفق والشهوة والفتور ، وهذا هو المشهور بين [[الفقهاء]].<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج2، ص256.</ref>
#صرّح جمعٌ من [[الفقهاء]] في انه لو رأى في ثوبه منيا وشكّ في أنه منه أو من غيره فلا يجب عليه الغسل.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ص500-501.</ref>
#صرّح جمعٌ من [[الفقهاء]] في انه لو رأى في ثوبه منيا وشكّ في أنه منه أو من غيره فلا يجب عليه الغسل.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ص500-501.</ref>
*احتلام الصائم
*'''احتلام الصائم'''
إنَّ احتلام [[الصوم|الصائم]] في النهار لا يضر بصومه ولا يبطله، ندبا كان أو واجبا، معيّنا كان أو غير معين، وهذا الحكم متفق عليه بين [[الفقهاء]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج16، ص253.</ref>
إنَّ احتلام [[الصوم|الصائم]] في النهار لا يضر بصومه ولا يبطله، ندبا كان أو واجبا، معيّنا كان أو غير معين، وهذا الحكم متفق عليه بين [[الفقهاء]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج16، ص253.</ref>
*الاحتلام في الاعتكاف
*'''الاحتلام في الاعتكاف'''
احتلام [[الاعتكاف|المعتكف]] لا يبطل اعتكافه، ولو خرج من [[المسجد]] للاغتسال - مع عدم إمكانه [[الغسل|الاغتسال]] في المسجد - فلا يقدح خروجه بصحّة [[الاعتكاف]]، وهذا متفقٌ عليه بين [[الفقهاء]].<ref>الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي‌، ج22، ص442.</ref>
احتلام [[الاعتكاف|المعتكف]] لا يبطل اعتكافه، ولو خرج من [[المسجد]] للاغتسال - مع عدم إمكانه [[الغسل|الاغتسال]] في المسجد - فلا يقدح خروجه بصحّة [[الاعتكاف]]، وهذا متفقٌ عليه بين [[الفقهاء]].<ref>الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي‌، ج22، ص442.</ref>


مستخدم مجهول