انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاحتلام»

لا تغيير في الحجم ،  ٣٠ مارس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٣٥: سطر ٣٥:
#ما ورد في وجوب [[الصوم]] بالاحتلام فقد روي عَنْ [[الصادق (ع)|أَبِي عَبْدِ اللَّهِ]] {{عليه السلام}} أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ [[الصوم|الصِّيَامُ]] وَعَلَى الْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ [[الصيام|الصِّيَامُ]] وَالْخِمَارُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَعَلَيْهَا [[الصيام|الصِّيَام‏]]»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج10، ص236.</ref>  
#ما ورد في وجوب [[الصوم]] بالاحتلام فقد روي عَنْ [[الصادق (ع)|أَبِي عَبْدِ اللَّهِ]] {{عليه السلام}} أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ [[الصوم|الصِّيَامُ]] وَعَلَى الْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ [[الصيام|الصِّيَامُ]] وَالْخِمَارُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَعَلَيْهَا [[الصيام|الصِّيَام‏]]»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج10، ص236.</ref>  


'''الدليل الثالث: [[الإجماع]]
'''الدليل الثالث: [[الإجماع]]'''
'''
 
استدلوا ب[[الإجماع]] فقد قال الشيخ [[كاشف الغطاء]]: دل عليه الإجماع ولا فرق بين خروجه في النوم أو اليقظة.<ref>كاشف الغطاء، أنوار الفقاهة - كتاب الصيام، ص43.</ref>
استدلوا ب[[الإجماع]] فقد قال الشيخ [[كاشف الغطاء]]: دل عليه الإجماع ولا فرق بين خروجه في النوم أو اليقظة.<ref>كاشف الغطاء، أنوار الفقاهة - كتاب الصيام، ص43.</ref>


مستخدم مجهول