انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاحتلام»

أُزيل ١٣ بايت ،  ١٠ نوفمبر ٢٠١٦
ط
imported>Maytham
imported>Maytham
سطر ١١: سطر ١١:
* القول الاول:
* القول الاول:
:المشهور بين الفقهاء انه [[مني]] وقالوا:بوجوب [[الغسل]] عليها.<ref>رياض المسائل:ج1ص285.</ref>
:المشهور بين الفقهاء انه [[مني]] وقالوا:بوجوب [[الغسل]] عليها.<ref>رياض المسائل:ج1ص285.</ref>
===القول الثاني===
*القول الثاني:
قال بعض الفقهاء بعدم وجوب [[الغسل]] عليها.<ref>المقنع:42.</ref>
:قال بعض الفقهاء بعدم وجوب [[الغسل]] عليها.<ref>المقنع:42.</ref>
====القول الثالث====
*القول الثالث:
قال بعض الفقهاء الى حمل [[الروايات]] التي اثبتت [[الغسل]] على الاستحباب.<ref>الوافي:ج6ص410.</ref>
:قال بعض الفقهاء الى حمل [[الروايات]] التي اثبتت [[الغسل]] على الاستحباب.<ref>الوافي:ج6ص410.</ref>
====القول الرابع====
*القول الرابع:
قال صاحب هذا القول: المني بالمعنى المعروف في الرجل غير موجود في المرأة فإذا أنزلت ماء من دون شهوة فليس عليها [[الغسل|غسل]]، وإذا أنزلت ماء بشهوة احتاطت بالغسل وضمّت إليه [[الوضوء]] إذا كانت محدثة بالأصغر.<ref>منهاج الصالحين (للحكيم):ج1ص62 تعليقة الشهيد الصدر الرقم 107.</ref>
:قال صاحب هذا القول: المني بالمعنى المعروف في الرجل غير موجود في المرأة فإذا أنزلت ماء من دون شهوة فليس عليها [[الغسل|غسل]]، وإذا أنزلت ماء بشهوة احتاطت بالغسل وضمّت إليه [[الوضوء]] إذا كانت محدثة بالأصغر.<ref>منهاج الصالحين (للحكيم):ج1ص62 تعليقة الشهيد الصدر الرقم 107.</ref>
===ما يتحقق به احتلام المرأة===
===ما يتحقق به احتلام المرأة===
قال الفقهاء: يتحقق الاحتلام عند المرأة بوصول [[المني]] خارج [[الفرج]].<ref>تذكرة الفقهاء:ج2ص74.</ref>
قال الفقهاء: يتحقق الاحتلام عند المرأة بوصول [[المني]] خارج [[الفرج]].<ref>تذكرة الفقهاء:ج2ص74.</ref>
مستخدم مجهول