انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاحتلام»

أُضيف ٦٩ بايت ،  ٩ ديسمبر ٢٠١٦
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Maytham
imported>Bassam
طلا ملخص تعديل
سطر ٤: سطر ٤:
الاحتلام لغة هو: الحلم و [[الاحتلام]] هو رؤية [[الجماع]] ونحوه في [[النوم]]، ويُطلق أيضا على [[الإدراك]] و[[البلوغ]].<ref>لسان العرب:ج12ص145.</ref>
الاحتلام لغة هو: الحلم و [[الاحتلام]] هو رؤية [[الجماع]] ونحوه في [[النوم]]، ويُطلق أيضا على [[الإدراك]] و[[البلوغ]].<ref>لسان العرب:ج12ص145.</ref>


وليس للفقهاء اصطلاحا خاصا للاحتلام، بل يطلقونه في [[أحكام]] [[الجنابة]] ويريدون به تارة مطلق [[الرؤيا]] في [[النوم]] سواء كان مع [[الإنزال]]، أو بدونه<ref>الجامع للشرائع:ص40.</ref>وأخرى يريدون به خصوص [[الرؤيا]] في النوم مع [[الإنزال]]<ref>النهاية(للطوسي): ص47.</ref> ،كما يجعلونه من علائم [[البلوغ]].<ref>المبسوط: ج1 ص266.</ref>
وليس [[الفقيه|للفقهاء]] اصطلاحا خاصا للاحتلام، بل يُطلقونه في [[الغسل|أحكام الجنابة]] ويُريدون به تارة مطلق [[الرؤيا]] في [[النوم]] سواء كان مع [[الإنزال]]، أو بدونه<ref>الجامع للشرائع:ص40.</ref>وأخرى يريدون به خصوص [[الرؤيا]] في النوم مع [[الإنزال]]<ref>النهاية(للطوسي): ص47.</ref> ،كما يجعلونه من علائم [[البلوغ]].<ref>المبسوط: ج1 ص266.</ref>


==احتلام المرأة==
==احتلام المرأة==
لا كلام في ان [[المرأة]] تحتلم كالرجل، ولكن هل الماء النازل منها حال [[الشهوة]] يحكم بكونه منيا؟
لا كلام في ان [[المرأة]] تحتلم كالرجل، ولكن هل الماء النازل منها حال [[الشهوة]] يحكم بكونه منيا؟
فيه ثلاثة اقوال بين فقهاء المسلمين:
فيه ثلاثة أقوال بين [[الفقيه|الفقهاء]] :
* القول الاول:
* القول الاول:
:المشهور بين الفقهاء انه [[مني]] وقالوا:بوجوب [[الغسل]] عليها.<ref>رياض المسائل:ج1ص285.</ref>
:المشهور بين الفقهاء انه [[مني]] وقالوا: بوجوب [[الغسل]] عليها.<ref>رياض المسائل:ج1ص285.</ref>
*القول الثاني:
*القول الثاني:
:قال بعض الفقهاء بعدم وجوب [[الغسل]] عليها.<ref>المقنع:42.</ref>
:قال بعض الفقهاء بعدم وجوب [[الغسل]] عليها.<ref>المقنع:ص42.</ref>
*القول الثالث:
*القول الثالث:
:قال بعض الفقهاء الى حمل [[الروايات]] التي اثبتت [[الغسل]] على الاستحباب.<ref>الوافي:ج6ص410.</ref>
:قال بعض الفقهاء إلى حمل [[الروايات]] التي أثبتت [[الغسل]] على الاستحباب.<ref>الوافي:ج6ص410.</ref>
*القول الرابع:
*القول الرابع:
:قال صاحب هذا القول: المني بالمعنى المعروف في الرجل غير موجود في المرأة فإذا أنزلت ماء من دون شهوة فليس عليها [[الغسل|غسل]]، وإذا أنزلت ماء بشهوة احتاطت بالغسل وضمّت إليه [[الوضوء]] إذا كانت محدثة بالأصغر.<ref>منهاج الصالحين (للحكيم):ج1ص62 تعليقة الشهيد الصدر الرقم 107.</ref>
قال صاحب هذا القول: المني بالمعنى المعروف في الرجل غير موجود في المرأة فإذا أنزلت ماء من دون شهوة فليس عليها [[الغسل|غسل]]، وإذا أنزلت ماء بشهوة احتاطت بالغسل وضمّت إليه [[الوضوء]] إذا كانت محدثة بالأصغر.<ref>منهاج الصالحين (للحكيم):ج1ص62 تعليقة الشهيد الصدر الرقم 107.</ref>
===ما يتحقق به احتلام المرأة===
===ما يتحقق به احتلام المرأة===
قال الفقهاء: يتحقق الاحتلام عند المرأة بوصول [[المني]] خارج [[الفرج]].<ref>تذكرة الفقهاء:ج2ص74.</ref>
قال [[الفقهاء]] : يتحقق الاحتلام عند المرأة بوصول [[المني]] خارج [[الفرج]].<ref>تذكرة الفقهاء:ج2ص74.</ref>


==ثبوت البلوغ بالاحتلام==
==ثبوت البلوغ بالاحتلام==
سطر ٢٧: سطر ٢٧:
استدلوا من [[القرآن الكريم]] بقوله تعالى: «وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا».<ref>النور:59.</ref>
استدلوا من [[القرآن الكريم]] بقوله تعالى: «وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا».<ref>النور:59.</ref>
====الدليل الثاني:السُنّة الشريفة====
====الدليل الثاني:السُنّة الشريفة====
استدلوا من [[الروايات]] الشريفة بطائفة منها :  
استدلوا من [[الروايات]] الشريفة بطائفة منها:  
#ما في رفع القلم عن [[الصبي]] فقد روي عن [[النبي الأعظم|النبي]] {{صل}} انه قال :«رُفِعَ‏ الْقَلَمُ‏ عَنِ‏ الصَّبِيِ‏ حَتَّى يَبْلُغَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَنْتَبِه»<ref>عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية :ج‏3ص528</ref>
#ما في رفع القلم عن [[الصبي]] فقد روي عن [[النبي الأعظم|النبي]] {{صل}} انه قال: «رُفِعَ‏ الْقَلَمُ‏ عَنِ‏ الصَّبِيِ‏ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَنْتَبِه»<ref>عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية :ج‏3ص528</ref>
#ما ورد في انتهاء [[اليتم]] بالاحتلام فقد روي عَنْ [[الصادق (ع)|جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ]] عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ {{عليهم السلام}} فِي وَصِيَّةِ [[النبي الأكرم|النَّبِيِّ]] {{صل}} [[علي(ع)|لِعَلِيٍّ]] {{عليه السلام}}قَالَ :«يَا عَلِيُّ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ»<ref>وسائل الشيعة:ج1ص45.</ref>
#ما ورد في انتهاء [[اليتم]] بالاحتلام فقد روي عَنْ [[الصادق (ع)|جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ]] عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ {{عليهم السلام}} فِي وَصِيَّةِ [[النبي الأكرم|النَّبِيِّ]] {{صل}} [[علي(ع)|لِعَلِيٍّ]] {{عليه السلام}}قَالَ: «يَا عَلِيُّ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ»<ref>وسائل الشيعة:ج1ص45.</ref>
#ما ورد في وجوب [[الصلاة]] بالاحتلام فقد روي عن [[الامام الرضا]] {{عليه السلام}} قَالَ: «يُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَ لَا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ»<ref>وسائل الشيعة:ج21ص460.</ref>
#ما ورد في وجوب [[الصلاة]] بالاحتلام فقد روي عن [[الامام الرضا]] {{عليه السلام}} قَالَ: «يُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَلَا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ»<ref>وسائل الشيعة:ج21ص460.</ref>
#ما ورد في وجوب [[الصوم]] بالاحتلام فقد روي عَنْ [[الصادق (ع)|أَبِي عَبْدِ اللَّهِ]] {{عليه السلام}} أَنَّهُ «قَالَ: عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ [[الصوم|الصِّيَامُ]] وَ عَلَى الْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ [[الصيام|الصِّيَامُ]] وَالْخِمَارُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَ عَلَيْهَا [[الصيام|الصِّيَام‏]]»<ref>وسائل الشيعة:ج10ص236.</ref>  
#ما ورد في وجوب [[الصوم]] بالاحتلام فقد روي عَنْ [[الصادق (ع)|أَبِي عَبْدِ اللَّهِ]] {{عليه السلام}} أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ [[الصوم|الصِّيَامُ]] وَعَلَى الْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ [[الصيام|الصِّيَامُ]] وَالْخِمَارُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَعَلَيْهَا [[الصيام|الصِّيَام‏]]»<ref>وسائل الشيعة:ج10ص236.</ref>  


====الدليل الثالث:الإجماع====
====الدليل الثالث:الإجماع====
استدلوا بالاجماع فقد قال الشيخ [[كاشف الغطاء]]: دل عليه [[الإجماع]] ولا فرق بين خروجه في [[النوم]] أو [[اليقظة]].<ref>أنوار الفقاهة - كتاب الصيام :ص43.</ref>  
استدلوا ب[[الإجماع]] فقد قال الشيخ [[كاشف الغطاء]]: دل عليه [[الإجماع]] ولا فرق بين خروجه في [[النوم]] أو [[اليقظة]].<ref>أنوار الفقاهة - كتاب الصيام :ص43.</ref>  
==تحقق الجنابة بالاحتلام==
==تحقق الجنابة بالاحتلام==
اتفق [[الفقهاء]] على ان الاحتلام - بمعنى الانزال سواى كان في [[النوم]] أو [[اليقظة]] - سبب للجنابة في [[الرجل]].<ref>جواهر الكلام:ج3ص3.</ref>
إتفق [[الفقهاء]] على ان الاحتلام - بمعنى الإنزال سواء كان في [[النوم]] أو [[اليقظة]] - سبب للجنابة في [[الرجل]].<ref>جواهر الكلام:ج3ص3.</ref>
==احكام المحتلم==
==احكام المحتلم==
ذكر الفقهاء عدة أحكام للمحتلم منها:
ذكر [[الفقهاء]] عدة أحكام للمحتلم منها:
===الاحتلام بلا انزال===
===الاحتلام بلا انزال===
الاحتلام بلا انزال: من احتلم ثمّ استيقظ فلم يجد منيا فلا يجب عليه الغسل، بلا خلاف عند [[الفقهاء]].<ref>الجامع للشرائع:ص40.</ref>
الاحتلام بلا انزال: من احتلم ثمّ استيقظ فلم يجد منيا فلا يجب عليه الغسل، بلا خلاف عند [[الفقهاء]].<ref>الجامع للشرائع:ص40.</ref>
===الشك في الاحتلام===
===الشك في الاحتلام===
الشك في [[الاحتلام]]: للشك في [[الاحتلام]] عدّة صور،منها:
الشك في [[الاحتلام]]: للشك في [[الاحتلام]] عدّة صور، منها:
#لو رأى مائعا وشكّ في أنّه مني او لا، فيجب عليه الرجوع إلى الأوصاف من الدفق و [[الشهوة]] و الفتور ، وهذا هو المشهور بين [[الفقهاء]].<ref>مستند الشيعة:ج2ص256.</ref>
#لو رأى مائعا وشكّ في أنّه مني أو لا، فيجب عليه الرجوع إلى الأوصاف من الدفق و [[الشهوة]] والفتور ، وهذا هو المشهور بين [[الفقهاء]].<ref>مستند الشيعة:ج2ص256.</ref>
#صرّح جمع من الفقهاء في انه لو رأى في ثوبه منيا وشكّ في أنه منه أو من غيره فلا يجب عليه الغسل.<ref>العروة الوثقى:ص500-501.</ref>
#صرّح جمعٌ من [[الفقهاء]] في انه لو رأى في ثوبه منيا وشكّ في أنه منه أو من غيره فلا يجب عليه الغسل.<ref>العروة الوثقى:ص500-501.</ref>
===احتلام الصائم===
===احتلام الصائم===
إنَّ احتلام [[الصائم]] في النهار لا يضر بصومه ولا يبطله،ندبا كان أو واجبا،معيّنا كان أو غير معين ،وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء.<ref>جواهر الكلام:ج16ص253.</ref>
إنَّ احتلام [[الصوم|الصائم]] في النهار لا يضر بصومه ولا يبطله،ندبا كان أو واجبا،معيّنا كان أو غير معين، وهذا الحكم متفق عليه بين [[الفقهاء]].<ref>جواهر الكلام:ج16ص253.</ref>
===الاحتلام في الاعتكاف===
===الاحتلام في الاعتكاف===
احتلام [[الاعتكاف|المعتكف]] لا يبطل اعتكافه، ولو خرج من [[المسجد]] للاغتسال - مع عدم إمكانه [[الاغتسال]] في [[المسجد]] - فلا يقدح خروجه بصحّة [[الاعتكاف]] ،وهذا متفق عليه بين الفقهاء.<ref>موسوعة الإمام الخوئي‌:ج22ص442.</ref>
احتلام [[الاعتكاف|المعتكف]] لا يبطل اعتكافه، ولو خرج من [[المسجد]] للاغتسال - مع عدم إمكانه [[الاغتسال]] في [[المسجد]] - فلا يقدح خروجه بصحّة [[الاعتكاف]]، وهذا متفقٌ عليه بين [[الفقهاء]].<ref>موسوعة الإمام الخوئي‌:ج22ص442.</ref>
==الهوامش==
==الهوامش==


مستخدم مجهول