مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاحتلام»
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Maytham ط (←احتلام المرأة) |
imported>Bassam طلا ملخص تعديل |
||
سطر ٤: | سطر ٤: | ||
الاحتلام لغة هو: الحلم و [[الاحتلام]] هو رؤية [[الجماع]] ونحوه في [[النوم]]، ويُطلق أيضا على [[الإدراك]] و[[البلوغ]].<ref>لسان العرب:ج12ص145.</ref> | الاحتلام لغة هو: الحلم و [[الاحتلام]] هو رؤية [[الجماع]] ونحوه في [[النوم]]، ويُطلق أيضا على [[الإدراك]] و[[البلوغ]].<ref>لسان العرب:ج12ص145.</ref> | ||
وليس للفقهاء اصطلاحا خاصا للاحتلام، بل | وليس [[الفقيه|للفقهاء]] اصطلاحا خاصا للاحتلام، بل يُطلقونه في [[الغسل|أحكام الجنابة]] ويُريدون به تارة مطلق [[الرؤيا]] في [[النوم]] سواء كان مع [[الإنزال]]، أو بدونه<ref>الجامع للشرائع:ص40.</ref>وأخرى يريدون به خصوص [[الرؤيا]] في النوم مع [[الإنزال]]<ref>النهاية(للطوسي): ص47.</ref> ،كما يجعلونه من علائم [[البلوغ]].<ref>المبسوط: ج1 ص266.</ref> | ||
==احتلام المرأة== | ==احتلام المرأة== | ||
لا كلام في ان [[المرأة]] تحتلم كالرجل، ولكن هل الماء النازل منها حال [[الشهوة]] يحكم بكونه منيا؟ | لا كلام في ان [[المرأة]] تحتلم كالرجل، ولكن هل الماء النازل منها حال [[الشهوة]] يحكم بكونه منيا؟ | ||
فيه ثلاثة | فيه ثلاثة أقوال بين [[الفقيه|الفقهاء]] : | ||
* القول الاول: | * القول الاول: | ||
:المشهور بين الفقهاء انه [[مني]] وقالوا:بوجوب [[الغسل]] عليها.<ref>رياض المسائل:ج1ص285.</ref> | :المشهور بين الفقهاء انه [[مني]] وقالوا: بوجوب [[الغسل]] عليها.<ref>رياض المسائل:ج1ص285.</ref> | ||
*القول الثاني: | *القول الثاني: | ||
:قال بعض الفقهاء بعدم وجوب [[الغسل]] عليها.<ref>المقنع: | :قال بعض الفقهاء بعدم وجوب [[الغسل]] عليها.<ref>المقنع:ص42.</ref> | ||
*القول الثالث: | *القول الثالث: | ||
:قال بعض الفقهاء | :قال بعض الفقهاء إلى حمل [[الروايات]] التي أثبتت [[الغسل]] على الاستحباب.<ref>الوافي:ج6ص410.</ref> | ||
*القول الرابع: | *القول الرابع: | ||
قال صاحب هذا القول: المني بالمعنى المعروف في الرجل غير موجود في المرأة فإذا أنزلت ماء من دون شهوة فليس عليها [[الغسل|غسل]]، وإذا أنزلت ماء بشهوة احتاطت بالغسل وضمّت إليه [[الوضوء]] إذا كانت محدثة بالأصغر.<ref>منهاج الصالحين (للحكيم):ج1ص62 تعليقة الشهيد الصدر الرقم 107.</ref> | |||
===ما يتحقق به احتلام المرأة=== | ===ما يتحقق به احتلام المرأة=== | ||
قال الفقهاء: يتحقق الاحتلام عند المرأة بوصول [[المني]] خارج [[الفرج]].<ref>تذكرة الفقهاء:ج2ص74.</ref> | قال [[الفقهاء]] : يتحقق الاحتلام عند المرأة بوصول [[المني]] خارج [[الفرج]].<ref>تذكرة الفقهاء:ج2ص74.</ref> | ||
==ثبوت البلوغ بالاحتلام== | ==ثبوت البلوغ بالاحتلام== | ||
سطر ٢٧: | سطر ٢٧: | ||
استدلوا من [[القرآن الكريم]] بقوله تعالى: «وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا».<ref>النور:59.</ref> | استدلوا من [[القرآن الكريم]] بقوله تعالى: «وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا».<ref>النور:59.</ref> | ||
====الدليل الثاني:السُنّة الشريفة==== | ====الدليل الثاني:السُنّة الشريفة==== | ||
استدلوا من [[الروايات]] الشريفة بطائفة منها : | استدلوا من [[الروايات]] الشريفة بطائفة منها: | ||
#ما في رفع القلم عن [[الصبي]] فقد روي عن [[النبي الأعظم|النبي]] {{صل}} انه قال :«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِ حَتَّى يَبْلُغَ | #ما في رفع القلم عن [[الصبي]] فقد روي عن [[النبي الأعظم|النبي]] {{صل}} انه قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَنْتَبِه»<ref>عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية :ج3ص528</ref> | ||
#ما ورد في انتهاء [[اليتم]] بالاحتلام فقد روي عَنْ [[الصادق (ع)|جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ]] عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ {{عليهم السلام}} فِي وَصِيَّةِ [[النبي الأكرم|النَّبِيِّ]] {{صل}} [[علي(ع)|لِعَلِيٍّ]] {{عليه السلام}}قَالَ :«يَا عَلِيُّ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ»<ref>وسائل الشيعة:ج1ص45.</ref> | #ما ورد في انتهاء [[اليتم]] بالاحتلام فقد روي عَنْ [[الصادق (ع)|جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ]] عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ {{عليهم السلام}} فِي وَصِيَّةِ [[النبي الأكرم|النَّبِيِّ]] {{صل}} [[علي(ع)|لِعَلِيٍّ]] {{عليه السلام}}قَالَ: «يَا عَلِيُّ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ»<ref>وسائل الشيعة:ج1ص45.</ref> | ||
#ما ورد في وجوب [[الصلاة]] بالاحتلام فقد روي عن [[الامام الرضا]] {{عليه السلام}} قَالَ: «يُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ | #ما ورد في وجوب [[الصلاة]] بالاحتلام فقد روي عن [[الامام الرضا]] {{عليه السلام}} قَالَ: «يُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَلَا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ»<ref>وسائل الشيعة:ج21ص460.</ref> | ||
#ما ورد في وجوب [[الصوم]] بالاحتلام فقد روي عَنْ [[الصادق (ع)|أَبِي عَبْدِ اللَّهِ]] {{عليه السلام}} أَنَّهُ | #ما ورد في وجوب [[الصوم]] بالاحتلام فقد روي عَنْ [[الصادق (ع)|أَبِي عَبْدِ اللَّهِ]] {{عليه السلام}} أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ [[الصوم|الصِّيَامُ]] وَعَلَى الْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ [[الصيام|الصِّيَامُ]] وَالْخِمَارُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَعَلَيْهَا [[الصيام|الصِّيَام]]»<ref>وسائل الشيعة:ج10ص236.</ref> | ||
====الدليل الثالث:الإجماع==== | ====الدليل الثالث:الإجماع==== | ||
استدلوا | استدلوا ب[[الإجماع]] فقد قال الشيخ [[كاشف الغطاء]]: دل عليه [[الإجماع]] ولا فرق بين خروجه في [[النوم]] أو [[اليقظة]].<ref>أنوار الفقاهة - كتاب الصيام :ص43.</ref> | ||
==تحقق الجنابة بالاحتلام== | ==تحقق الجنابة بالاحتلام== | ||
إتفق [[الفقهاء]] على ان الاحتلام - بمعنى الإنزال سواء كان في [[النوم]] أو [[اليقظة]] - سبب للجنابة في [[الرجل]].<ref>جواهر الكلام:ج3ص3.</ref> | |||
==احكام المحتلم== | ==احكام المحتلم== | ||
ذكر الفقهاء عدة أحكام للمحتلم منها: | ذكر [[الفقهاء]] عدة أحكام للمحتلم منها: | ||
===الاحتلام بلا انزال=== | ===الاحتلام بلا انزال=== | ||
الاحتلام بلا انزال: من احتلم ثمّ استيقظ فلم يجد منيا فلا يجب عليه الغسل، بلا خلاف عند [[الفقهاء]].<ref>الجامع للشرائع:ص40.</ref> | الاحتلام بلا انزال: من احتلم ثمّ استيقظ فلم يجد منيا فلا يجب عليه الغسل، بلا خلاف عند [[الفقهاء]].<ref>الجامع للشرائع:ص40.</ref> | ||
===الشك في الاحتلام=== | ===الشك في الاحتلام=== | ||
الشك في [[الاحتلام]]: للشك في [[الاحتلام]] عدّة | الشك في [[الاحتلام]]: للشك في [[الاحتلام]] عدّة صور، منها: | ||
#لو رأى مائعا وشكّ في أنّه مني | #لو رأى مائعا وشكّ في أنّه مني أو لا، فيجب عليه الرجوع إلى الأوصاف من الدفق و [[الشهوة]] والفتور ، وهذا هو المشهور بين [[الفقهاء]].<ref>مستند الشيعة:ج2ص256.</ref> | ||
#صرّح | #صرّح جمعٌ من [[الفقهاء]] في انه لو رأى في ثوبه منيا وشكّ في أنه منه أو من غيره فلا يجب عليه الغسل.<ref>العروة الوثقى:ص500-501.</ref> | ||
===احتلام الصائم=== | ===احتلام الصائم=== | ||
إنَّ احتلام [[الصائم]] في النهار لا يضر بصومه ولا يبطله،ندبا كان أو واجبا،معيّنا كان أو غير | إنَّ احتلام [[الصوم|الصائم]] في النهار لا يضر بصومه ولا يبطله،ندبا كان أو واجبا،معيّنا كان أو غير معين، وهذا الحكم متفق عليه بين [[الفقهاء]].<ref>جواهر الكلام:ج16ص253.</ref> | ||
===الاحتلام في الاعتكاف=== | ===الاحتلام في الاعتكاف=== | ||
احتلام [[الاعتكاف|المعتكف]] لا يبطل اعتكافه، ولو خرج من [[المسجد]] للاغتسال - مع عدم إمكانه [[الاغتسال]] في [[المسجد]] - فلا يقدح خروجه بصحّة [[الاعتكاف]] | احتلام [[الاعتكاف|المعتكف]] لا يبطل اعتكافه، ولو خرج من [[المسجد]] للاغتسال - مع عدم إمكانه [[الاغتسال]] في [[المسجد]] - فلا يقدح خروجه بصحّة [[الاعتكاف]]، وهذا متفقٌ عليه بين [[الفقهاء]].<ref>موسوعة الإمام الخوئي:ج22ص442.</ref> | ||
==الهوامش== | ==الهوامش== | ||