انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشهادة الثالثة»

ط
imported>Abo baker
imported>Abo baker
سطر ١٢٨: سطر ١٢٨:
=== الفقهاء الذين رجحوا ذكرها ===
=== الفقهاء الذين رجحوا ذكرها ===
الظاهر أنّ أول من قال [[المباح|بجواز]] أو [[المستحب|استحباب]] ذكر [[الشهادة الثالثة]] في [[الأذان]] و[[الإقامة]]، هو [[المجلسي الأول]] « [[الشيخ محمد تقي المجلسي]] »، ثمّ تبعه في ذالك ابنه وتلميذه [[المجلسي الثاني]] « [[العلامة محمد باقر المجلسي|الشيخ محمد باقر المجلسي]] » صاحب الموسوعة الحديثية المعروفة بـــ « [[بحار الأنوار (كتاب)|بحار الأنوار]] » ثمّ تبع [[المجلسي الثاني]] تلميذه [[نعمة الله الجزائري]]، ثم قال بها  [[الشيخ البحراني]] صاحب [[الحدائق الناضرة ( كتاب )|الحدائق]] وكل هؤلاء هُمْ أقطاب الإخبارية، وتبعهم بعد ذالك مشهور مَن جاء بعدهم من الفقهاء إلى يومنا الحاضر بمن فيهم الأصوليين.
الظاهر أنّ أول من قال [[المباح|بجواز]] أو [[المستحب|استحباب]] ذكر [[الشهادة الثالثة]] في [[الأذان]] و[[الإقامة]]، هو [[المجلسي الأول]] « [[الشيخ محمد تقي المجلسي]] »، ثمّ تبعه في ذالك ابنه وتلميذه [[المجلسي الثاني]] « [[العلامة محمد باقر المجلسي|الشيخ محمد باقر المجلسي]] » صاحب الموسوعة الحديثية المعروفة بـــ « [[بحار الأنوار (كتاب)|بحار الأنوار]] » ثمّ تبع [[المجلسي الثاني]] تلميذه [[نعمة الله الجزائري]]، ثم قال بها  [[الشيخ البحراني]] صاحب [[الحدائق الناضرة ( كتاب )|الحدائق]] وكل هؤلاء هُمْ أقطاب الإخبارية، وتبعهم بعد ذالك مشهور مَن جاء بعدهم من الفقهاء إلى يومنا الحاضر بمن فيهم الأصوليين.
#'''[[المجلسي الأول]] ( من أعلام القرن 11 ه ):''' في شرحه « [[روضة المتّقين في شرح مَن لا يحضر الفقيه (كتاب)|روضة المتّقين في شرح مَن لا يحضر الفقيه]] » قال كلام طويل في تعليقه على كلام الشيخ الصدوق: الجزم بأنّ هذه الأخبار من موضوعاتهم مشكلٌ، مع أنّ الأخبار الّتي ذكرنا في الزيادة والنقصان، وما لم نذكره كثيرةٌ، والظاهر أنّ الأخبار بزيادة هذه الكلمات أيضا كانت في الأُصول، وكانت صحيحةً أيضا، كما يظهر من المحقّق  والعلاّمة والشهيد رحمهم‌الله‏، فإنّهم نسبوها إلى الشذوذ...........والظاهر أنّه لو عمل عليه أحدٌ لم يكن مأثوما إلاّ مع الجزم بشرعيّته فإنّه يكون مخطئا، والأَولى أن يقوله على أنه جزء الإيمان لا جزء الأذان، ويمكن أن يكون واقعا، ويكون سبب تركه التقيّة، كما وقع في كثير من الأخبار ترك « حيّ على خير العمل » تقية. على أنّه غير معلوم أنّ الصدوق، أيَّ جماعةٍ يريد من المفوِّضة......<ref>راجع روضة المتّقين في شرح مَن لا يحضر الفقيه، ج 2، ص 245-246، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة</ref>، انتهى.
*'''[[المجلسي الأول]] ( من أعلام القرن 11 ه ):''' في شرحه « [[روضة المتّقين في شرح مَن لا يحضر الفقيه (كتاب)|روضة المتّقين في شرح مَن لا يحضر الفقيه]] » قال كلام طويل في تعليقه على كلام الشيخ الصدوق: الجزم بأنّ هذه الأخبار من موضوعاتهم مشكلٌ، مع أنّ الأخبار الّتي ذكرنا في الزيادة والنقصان، وما لم نذكره كثيرةٌ، والظاهر أنّ الأخبار بزيادة هذه الكلمات أيضا كانت في الأُصول، وكانت صحيحةً أيضا، كما يظهر من المحقّق  والعلاّمة والشهيد رحمهم‌الله‏، فإنّهم نسبوها إلى الشذوذ...........والظاهر أنّه لو عمل عليه أحدٌ لم يكن مأثوما إلاّ مع الجزم بشرعيّته فإنّه يكون مخطئا، والأَولى أن يقوله على أنه جزء الإيمان لا جزء الأذان، ويمكن أن يكون واقعا، ويكون سبب تركه التقيّة، كما وقع في كثير من الأخبار ترك « حيّ على خير العمل » تقية. على أنّه غير معلوم أنّ الصدوق، أيَّ جماعةٍ يريد من المفوِّضة......<ref>راجع روضة المتّقين في شرح مَن لا يحضر الفقيه، ج 2، ص 245-246، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة</ref>، انتهى.
#'''[[المجلسي الثاني]] ( من أعلام القرن 11-12 ه ):'''  في موسوعته « [[بحار الأنوار (كتاب)|بحار الأنوار]] » قال تعليقًا على قول الشيخ الصدوق : لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان، لشهادة الشيخ والعلاّمة والشهيد وغيرهم بورود الاخبار بها...............ويؤيّده ما رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي ; في كتاب الاحتجاج عن القاسم بن معاوية، قال: قلت لأبي عبداللّه‏ عليه‌السلام: هؤلاء يروون حديثا في معراجهم أنّه لمّا اُسري برسول اللّه‏ رأى على العرش لا إله إلاّ اللّه‏، محمّد رسول اللّه‏، أبو بكر الصدّيق، فقال: سبحان اللّه‏!! غيرّوا كلّ شيءٍ حتّى هذا؟! قلت: نعم، قال: إنّ اللّه‏ عزّ وجلّ لمّا خلق العرش كتب عليه « لا إله إلاّ اللّه‏، محمد رسول اللّه‏، علي أمير المؤمنين »، ثمّ ذكر كتابة ذلك على الماء، والكرسي، واللوح، وجبهة إسرافيل، وجناحي جبرئيل، وأكناف السماوات والأرضين، ورؤوس الجبال والشمس والقمر، ثم قال عليه‌السلام: « فإذا قال أحدكم: لا إله إلاّ اللّه‏، محمد رسول اللّه‏، فليقل: علي أمير المؤمنين »، فيدلّ على استحباب ذلك عموما ؛ والأذان من تلك المواضع، وقد مرّ أمثال ذلك في أبواب مناقبه عليه‌السلام، ولو قاله المؤذّن أو المقيم لا بقصد الجزئيّة، بل بقصد البركة، لم يكن آثِما، فإنّ القوم جوّزوا الكلام في أثنائهما مطلقا، وهذا من أشرف الأدعية والأذكار،<ref>راجع بحار الأنوار، ج 81، ص 111 - 112، كتاب الصلاة، الأقوال في أشهد أنّ عليا ولي الله </ref> انتهى.
*'''[[المجلسي الثاني]] ( من أعلام القرن 11-12 ه ):'''  في موسوعته « [[بحار الأنوار (كتاب)|بحار الأنوار]] » قال تعليقًا على قول الشيخ الصدوق : لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان، لشهادة الشيخ والعلاّمة والشهيد وغيرهم بورود الاخبار بها...............ويؤيّده ما رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي ; في كتاب الاحتجاج عن القاسم بن معاوية، قال: قلت لأبي عبداللّه‏ عليه‌السلام: هؤلاء يروون حديثا في معراجهم أنّه لمّا اُسري برسول اللّه‏ رأى على العرش لا إله إلاّ اللّه‏، محمّد رسول اللّه‏، أبو بكر الصدّيق، فقال: سبحان اللّه‏!! غيرّوا كلّ شيءٍ حتّى هذا؟! قلت: نعم، قال: إنّ اللّه‏ عزّ وجلّ لمّا خلق العرش كتب عليه « لا إله إلاّ اللّه‏، محمد رسول اللّه‏، علي أمير المؤمنين »، ثمّ ذكر كتابة ذلك على الماء، والكرسي، واللوح، وجبهة إسرافيل، وجناحي جبرئيل، وأكناف السماوات والأرضين، ورؤوس الجبال والشمس والقمر، ثم قال عليه‌السلام: « فإذا قال أحدكم: لا إله إلاّ اللّه‏، محمد رسول اللّه‏، فليقل: علي أمير المؤمنين »، فيدلّ على استحباب ذلك عموما ؛ والأذان من تلك المواضع، وقد مرّ أمثال ذلك في أبواب مناقبه عليه‌السلام، ولو قاله المؤذّن أو المقيم لا بقصد الجزئيّة، بل بقصد البركة، لم يكن آثِما، فإنّ القوم جوّزوا الكلام في أثنائهما مطلقا، وهذا من أشرف الأدعية والأذكار،<ref>راجع بحار الأنوار، ج 81، ص 111 - 112، كتاب الصلاة، الأقوال في أشهد أنّ عليا ولي الله </ref> انتهى.
#'''[[نعمة الله الجزائري]] ( من أعلام القرن 11 -12 ه ):''' في كتابه « [[الأنوار النعمانية (كتاب)|الأنوار النعمانية]] » قال: ويستفادُ من قوله عليه‌السلام: « إذا قال أحدكم: لا إله إلاّ اللّه‏، محمّد رسول اللّه‏، فليقل علي أمير المؤمنين » عمومُ استحباب المقارنة بين اسميهما عليهما‌السلام إلاّ ما أخرجه الدليل كالتشهّدات الواجبة في الصّلوات ؛ لأنّها وظائف شـرعية، وأمّا الأذان فهو وإن كان من مقدّمات الصلاة إلاّ أنّه مخالف لها في أكثر الأحكام، فلا يبعد القول من هذا الحديث باستحباب لفظ « علي ولي اللّه‏ » أو « أمير المؤمنين » أو نحو ذلك في الأذان..............<ref>الأنوار النعمانية، ج 1، ص 165- 167، في تعليقه على حديث القاسم بن معاو ية  </ref>، انتهى، ثمّ أَيَّدَ كلامه بمنام كان قد رآها في خصوص  الشهادة الثالثة وذكرها في الأذان والإقامة<ref>الأنوار النعمانية، ج 1، ص 166- 167، في تعليقه على حديث القاسم بن معاو ية  </ref>.
*'''[[نعمة الله الجزائري]] ( من أعلام القرن 11 -12 ه ):''' في كتابه « [[الأنوار النعمانية (كتاب)|الأنوار النعمانية]] » قال: ويستفادُ من قوله عليه‌السلام: « إذا قال أحدكم: لا إله إلاّ اللّه‏، محمّد رسول اللّه‏، فليقل علي أمير المؤمنين » عمومُ استحباب المقارنة بين اسميهما عليهما‌السلام إلاّ ما أخرجه الدليل كالتشهّدات الواجبة في الصّلوات ؛ لأنّها وظائف شـرعية، وأمّا الأذان فهو وإن كان من مقدّمات الصلاة إلاّ أنّه مخالف لها في أكثر الأحكام، فلا يبعد القول من هذا الحديث باستحباب لفظ « علي ولي اللّه‏ » أو « أمير المؤمنين » أو نحو ذلك في الأذان..............<ref>الأنوار النعمانية، ج 1، ص 165- 167، في تعليقه على حديث القاسم بن معاو ية  </ref>، انتهى، ثمّ أَيَّدَ كلامه بمنام كان قد رآها في خصوص  الشهادة الثالثة وذكرها في الأذان والإقامة<ref>الأنوار النعمانية، ج 1، ص 166- 167، في تعليقه على حديث القاسم بن معاو ية  </ref>.
#'''[[الشيخ البحراني]] ( من أعلام القرن 12 ه ):''' في كتابه « [[الحدائق  الناضرة (كتاب)|الحدائق الناضرة]] »  وبعد أن نقل قول [[الشيخ الصدوق]]، ردّه بقول [[العلامة المجلسي]]، وعلّق على كلام المجلسي بـــ « ونِعْمَ ما قال »<ref> راجع الحدائق الناضرة، ج 7، ص 403-404، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة، هل الشهادة الثالثة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان </ref>.
*'''[[الشيخ البحراني]] ( من أعلام القرن 12 ه ):''' في كتابه « [[الحدائق  الناضرة (كتاب)|الحدائق الناضرة]] »  وبعد أن نقل قول [[الشيخ الصدوق]]، ردّه بقول [[العلامة المجلسي]]، وعلّق على كلام المجلسي بـــ « ونِعْمَ ما قال »<ref> راجع الحدائق الناضرة، ج 7، ص 403-404، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة، هل الشهادة الثالثة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان </ref>.
#'''[[الوحيد البهبهاني]] ( من أعلام القرن 12-13 ):''' في حاشيته « [[الحاشية على مدارك الأحكام (كتاب)|الحاشية على مدارك الأحكام]] » قال: وممّا ذكرنا ظهر حال « محمّد وآله خير البريّة » و« أشهد أنّ عليا ولي الله » بأنّهما حرامان بقصد الدخول والجزئيّة للأذان لا بمجرّد الفعل، نعم توظيف الفعل في أثناء الأذان ربما يكون مكروها بحسب ظاهر اللفظ، أو كونه كلاما فيه، أو للتشبّه بالمفوّضة، إلاّ أنّه ورد في العمومات: أنّه متى ذكرتم محمدا فاذكروا آله، أو متى قلتم: محمد رسول الله فقولوا: علي ولي الله، كما رواه في الاحتجاج، فيكون حاله حال الصلاة على محمد وآله بعد قوله: « أشهد أنّ محمدا رسول الله » في كونه خارجا عن الفصول ومندوبا إليه عند ذكر محمد، فتأمّل جدّا ,<ref>راجع الحاشية على مدارك الأحكام، ج 2، ص 410، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة، فصل حكم الترجيع في الأذان والإقامة </ref> انتهى.
*'''[[الوحيد البهبهاني]] ( من أعلام القرن 12-13 ):''' في حاشيته « [[الحاشية على مدارك الأحكام (كتاب)|الحاشية على مدارك الأحكام]] » قال: وممّا ذكرنا ظهر حال « محمّد وآله خير البريّة » و« أشهد أنّ عليا ولي الله » بأنّهما حرامان بقصد الدخول والجزئيّة للأذان لا بمجرّد الفعل، نعم توظيف الفعل في أثناء الأذان ربما يكون مكروها بحسب ظاهر اللفظ، أو كونه كلاما فيه، أو للتشبّه بالمفوّضة، إلاّ أنّه ورد في العمومات: أنّه متى ذكرتم محمدا فاذكروا آله، أو متى قلتم: محمد رسول الله فقولوا: علي ولي الله، كما رواه في الاحتجاج، فيكون حاله حال الصلاة على محمد وآله بعد قوله: « أشهد أنّ محمدا رسول الله » في كونه خارجا عن الفصول ومندوبا إليه عند ذكر محمد، فتأمّل جدّا ,<ref>راجع الحاشية على مدارك الأحكام، ج 2، ص 410، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة، فصل حكم الترجيع في الأذان والإقامة </ref> انتهى.
#'''[[الميرزا القمي|الميرزا القمّي]] ( من أعلام القرن 12-13 ه ):''' في كتابه « [[غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام (كتاب)|غنائم الأيام]] » قال: وأمّا قول " اشهد أنّ عليًّا وليّ اللّه " و" أنّ محمّد وآله  خير البريّة " فالظاهر الجواز،<ref>راجع غنائم الأيام، ج 2، ص 422-424، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة  </ref> انتهى، وفي كتابه « منهاج الأحكام » قال مثله<ref>راجع منهاج الأحكام، ص 180، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة </ref>.
*'''[[الميرزا القمي|الميرزا القمّي]] ( من أعلام القرن 12-13 ه ):''' في كتابه « [[غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام (كتاب)|غنائم الأيام]] » قال: وأمّا قول " اشهد أنّ عليًّا وليّ اللّه " و" أنّ محمّد وآله  خير البريّة " فالظاهر الجواز،<ref>راجع غنائم الأيام، ج 2، ص 422-424، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة  </ref> انتهى، وفي كتابه « منهاج الأحكام » قال مثله<ref>راجع منهاج الأحكام، ص 180، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة </ref>.
#'''[[السيد علي الطباطبائي]] ( من أعلام القرن 12-13 ):''' في كتابه « [[رياض المسائل (كتاب)|رياض المسائل]] » قال: ومنه يظهر جواز زيادة " أنّ محمّد وآله خير البريّة " وكذا " عليًّا وليّ اللّه "، مع عدم قصد الشرعيّة في خصوص الأذان وإلاّ فيحرم قطعًا......،<ref>رياض المسائل، ج 3، ص 339، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة، حكم الشهادة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة </ref> انتهى.
*'''[[السيد علي الطباطبائي]] ( من أعلام القرن 12-13 ):''' في كتابه « [[رياض المسائل (كتاب)|رياض المسائل]] » قال: ومنه يظهر جواز زيادة " أنّ محمّد وآله خير البريّة " وكذا " عليًّا وليّ اللّه "، مع عدم قصد الشرعيّة في خصوص الأذان وإلاّ فيحرم قطعًا......،<ref>رياض المسائل، ج 3، ص 339، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة، حكم الشهادة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة </ref> انتهى.
#'''[[المحقق النراقي|المحقق النِرَاقي]] ( من أعلام القرن12-13 ه ):''' في مصنّفه « [[مستند الشيعة في أحكام الشريعة (كتاب)|مستند الشيعة]] » قال: صرّح جماعة ـ منهم الصدوق، والشيخ في المبسوط بأنّ الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الأذان والإقامة الواجبة ولا المستحبّة، وكرهها بعضهم مع عدم اعتقاد مشروعيّتها للأذان، وحرّمها معه.ومنهم من حرّمها مطلقا ؛ لخلوّ كيفيّتهما المنقولة، وصرّح في المبسوط بعدم الإثم وإن لم يكن من الأجزاء، ومفاده الجواز.ونفى المحدّث المجلسي في البحار البُعد عن كونها من الأجزاء المستحبة للأذان، واستحسنه بعض من تأخّر عنه، أقول: أمّا القول بالتحريم مطلقا فهو ممّا لا وجه له أصلاً، والأصل ينفيه [ أصالة الإباحة ]<ref>الإضافة توضحية </ref>، وعمومات الحثّ على الشهادة بها تردّه، وليس من كيفيّتهما اشتراطُ التوالي وعدم الفصل بين فصولهما حتّى يخالفها الشهادة، كيف؟! ولا يحرم الكلامُ اللّغو بينهما فضلاً عن الحقّ وتوهُّمُ الجاهلِ الجزئيةَ غيرُ صالحٍ لإثبات الحرمة كما في سائر ما يتخلّل بينهما من الدعاء، بل التقصير على الجاهل حيث لم يتعلّم، بل وكذا التحريم مع اعتقاد المشروعيّة..............وأمّا القول بكراهتها: فإن اُريد بخصوصها، فلا وجه لها أيضا.وإن اُريد من حيث دخولها في التكلّم المنهيّ عنه في خلالهما، فلها وجه لولا المعارِض، ولكن تعارضه عمومات الحثّ على الشهادة مطلقا.............. فيبقى أصل الإِباحة سليما عن المزيل، بل الظاهر من شهادة الشيخ والفاضل والشهيد - كما صرّح به في البحار -  ورود الأخبار بها في الأذان بخصوصه أيضا....................وعلى هذا فلا بُعْد في القول باستحبابها فيه ؛ للتسامح في أدلّته، وشذوذ أخبارها لا يمنع عن إثبات السنن بها، كيف؟! وتراهم كثيرا يجيبون عن الأخبار بالشذوذ، فيحملونها على الاستحباب،<ref>راجع مستند الشيعة، ج 4، ص 486 - 487، كتاب الصلاة، حكم الشهادة بالولاية </ref> انتهى.
*'''[[المحقق النراقي|المحقق النِرَاقي]] ( من أعلام القرن12-13 ه ):''' في مصنّفه « [[مستند الشيعة في أحكام الشريعة (كتاب)|مستند الشيعة]] » قال: صرّح جماعة ـ منهم الصدوق، والشيخ في المبسوط بأنّ الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الأذان والإقامة الواجبة ولا المستحبّة، وكرهها بعضهم مع عدم اعتقاد مشروعيّتها للأذان، وحرّمها معه.ومنهم من حرّمها مطلقا ؛ لخلوّ كيفيّتهما المنقولة، وصرّح في المبسوط بعدم الإثم وإن لم يكن من الأجزاء، ومفاده الجواز.ونفى المحدّث المجلسي في البحار البُعد عن كونها من الأجزاء المستحبة للأذان، واستحسنه بعض من تأخّر عنه، أقول: أمّا القول بالتحريم مطلقا فهو ممّا لا وجه له أصلاً، والأصل ينفيه [ أصالة الإباحة ]<ref>الإضافة توضحية </ref>، وعمومات الحثّ على الشهادة بها تردّه، وليس من كيفيّتهما اشتراطُ التوالي وعدم الفصل بين فصولهما حتّى يخالفها الشهادة، كيف؟! ولا يحرم الكلامُ اللّغو بينهما فضلاً عن الحقّ وتوهُّمُ الجاهلِ الجزئيةَ غيرُ صالحٍ لإثبات الحرمة كما في سائر ما يتخلّل بينهما من الدعاء، بل التقصير على الجاهل حيث لم يتعلّم، بل وكذا التحريم مع اعتقاد المشروعيّة..............وأمّا القول بكراهتها: فإن اُريد بخصوصها، فلا وجه لها أيضا.وإن اُريد من حيث دخولها في التكلّم المنهيّ عنه في خلالهما، فلها وجه لولا المعارِض، ولكن تعارضه عمومات الحثّ على الشهادة مطلقا.............. فيبقى أصل الإِباحة سليما عن المزيل، بل الظاهر من شهادة الشيخ والفاضل والشهيد - كما صرّح به في البحار -  ورود الأخبار بها في الأذان بخصوصه أيضا....................وعلى هذا فلا بُعْد في القول باستحبابها فيه ؛ للتسامح في أدلّته، وشذوذ أخبارها لا يمنع عن إثبات السنن بها، كيف؟! وتراهم كثيرا يجيبون عن الأخبار بالشذوذ، فيحملونها على الاستحباب،<ref>راجع مستند الشيعة، ج 4، ص 486 - 487، كتاب الصلاة، حكم الشهادة بالولاية </ref> انتهى.
#'''[[الشيخ الجواهري]] [[الشيخ الجواهري |محمد حسن النجفي]] ( من أعلام القرن 13 ه ):''' في شرحه « [[جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام (كتاب)|جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام]] » قال بعد نقل قول الشيخ الصدوق والطوسي والمجلسي الثاني: إلاّ أنّه لا بأس بذكر ذالك لا على سبيل الجزئية عَمَلاً بالخبر المزبور [ يقصد رواية الاحتجاج ] <ref>إضافة توضيحية</ref>، ولا يقدح مثله في المولاة والترتيب ـ بل هي كالصلاة على محمد {{صل}} عند سماع اسمه، وإلى ذالك أشارة العلامة الطباطبائي في منظومته،<ref>راجع جواهر الكلام، ج 9، ص 86-87، كتاب الصلاة، فصول الأذان والإقامة </ref> انتهى.
*'''[[الشيخ الجواهري]] [[الشيخ الجواهري |محمد حسن النجفي]] ( من أعلام القرن 13 ه ):''' في شرحه « [[جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام (كتاب)|جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام]] » قال بعد نقل قول الشيخ الصدوق والطوسي والمجلسي الثاني: إلاّ أنّه لا بأس بذكر ذالك لا على سبيل الجزئية عَمَلاً بالخبر المزبور [ يقصد رواية الاحتجاج ] <ref>إضافة توضيحية</ref>، ولا يقدح مثله في المولاة والترتيب ـ بل هي كالصلاة على محمد {{صل}} عند سماع اسمه، وإلى ذالك أشارة العلامة الطباطبائي في منظومته،<ref>راجع جواهر الكلام، ج 9، ص 86-87، كتاب الصلاة، فصول الأذان والإقامة </ref> انتهى.
#'''[[آقَا رضا الهمداني]] ( من أعلام القرن 13-14 ):'''في كتابه « مصباح الفقيه » قال: أقول ولولا رميُ الشيخ والعلاّمة لهذه الأخبار بالشذوذ، وادعاء الصدوق وضعها، لأمكن الالتزام بكون ما تضمنته هذه المراسيل من الشهادة بالولاية والإمارة وأنّ محمد وآله خير البريّة من الأجزاء المستحبة للأذان والإقامة لقاعدة التسامح.................ولكن التعويل على قاعدة التسامح في مثل المقام الذي أخبر من نقل إلينا الضعيف بوضعه أو شذوذه مشكل، فالأولى أن يشهد لعلي (ع) بالولاية وإمارة المؤمنين بعد الشهادتين قاصدًا به امتثال العمومات الدّالة على كالخبر المتقدم ، لا الجزئية من الأذان والإقامة...........والله العالم <ref>مصباح الفقيه، ج 3، ص 220-221، كتاب الصلاة، الكلام حول كلمة الولاية </ref>، انتهى.
*'''[[آقَا رضا الهمداني]] ( من أعلام القرن 13-14 ):'''في كتابه « مصباح الفقيه » قال: أقول ولولا رميُ الشيخ والعلاّمة لهذه الأخبار بالشذوذ، وادعاء الصدوق وضعها، لأمكن الالتزام بكون ما تضمنته هذه المراسيل من الشهادة بالولاية والإمارة وأنّ محمد وآله خير البريّة من الأجزاء المستحبة للأذان والإقامة لقاعدة التسامح.................ولكن التعويل على قاعدة التسامح في مثل المقام الذي أخبر من نقل إلينا الضعيف بوضعه أو شذوذه مشكل، فالأولى أن يشهد لعلي (ع) بالولاية وإمارة المؤمنين بعد الشهادتين قاصدًا به امتثال العمومات الدّالة على كالخبر المتقدم ، لا الجزئية من الأذان والإقامة...........والله العالم <ref>مصباح الفقيه، ج 3، ص 220-221، كتاب الصلاة، الكلام حول كلمة الولاية </ref>، انتهى.
#'''[[السيد محسن الحكيم]] ( من أعلام القرن  14 ه ):''' في تعليقته « [[مستمسك العروة الوثقى (كتاب)|مستمسك العروة الوثقى]] » قال: لكن هذا المقدار لا يمنع من جريان قاعدة التسامح على تقدير تماميتها في نفسها، ومجرّد الشهادة بكذب الراوي لا يمنع من احتمال الصدق المُوجِب لاحتمال المطلوبية، كما أنّه لا بأس بالاتيان به بقصد الاستحباب المطلق لما في خبر الاحتجاج....................بل ذالك في هذه الأَعْصَار معدود من شعائر الإيمان ورمز التشيُّع قيكون من هذه الجهة راجحًا شرعًا بل قد يكون واجبًا، لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان، ومِنْ ذالك يظهر وجه ما في البحار من أنّه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان.............،<ref>راجع مستمسك العروة الوثقى، ج 5، ص 544- 545، كتاب الصلاة، فصل في الأذان والإقامة، الكلام في الشهادة الثالثة </ref> انتهى.
*'''[[السيد محسن الحكيم]] ( من أعلام القرن  14 ه ):''' في تعليقته « [[مستمسك العروة الوثقى (كتاب)|مستمسك العروة الوثقى]] » قال: لكن هذا المقدار لا يمنع من جريان قاعدة التسامح على تقدير تماميتها في نفسها، ومجرّد الشهادة بكذب الراوي لا يمنع من احتمال الصدق المُوجِب لاحتمال المطلوبية، كما أنّه لا بأس بالاتيان به بقصد الاستحباب المطلق لما في خبر الاحتجاج....................بل ذالك في هذه الأَعْصَار معدود من شعائر الإيمان ورمز التشيُّع قيكون من هذه الجهة راجحًا شرعًا بل قد يكون واجبًا، لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان، ومِنْ ذالك يظهر وجه ما في البحار من أنّه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان.............،<ref>راجع مستمسك العروة الوثقى، ج 5، ص 544- 545، كتاب الصلاة، فصل في الأذان والإقامة، الكلام في الشهادة الثالثة </ref> انتهى.
#'''[[الإمام الخميني]] ( من أعلام القرن 14-15 ه ):''' في كتابه الأخلاقي « [[الآداب المعنوية للصلاة (كتاب)|الآداب المعنوية للصلاة]] »  قال ما نصّه: قد ورد في بعض الروايات غير المعتبرة أن يقال بعد الشهادة بالرسالة في الأذان: أشهد أن عليّا وليّ اللّه‏، مرّتين وفي بعض الروايات: أشهد أن عليّا أمير المؤمنين حقا مرّتين، وفي بعض آخر: محمد وآل محمد خير البرية، وقد جعل الشيخ الصدوق ; هذه الروايات من موضوعات المفوّضة وكذّبها، والمشهور بين العلماء رضوان الله عليهم عدم الاعتماد بهذه الروايات، وجعل بعض المحدّثين هذه الشهادة جزءا مستحبّا من جهة التسامح في أدلّة السنن، وهذا القول ليس ببعيد عن الصواب وإن كان أداؤها بقصد القربة المطلقة أولى وأحوط ؛ لأنّه يستحب بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية وإمارة المؤمنين كما ورد في حديث الاحتجاج عن قاسم بن معاوية ؛ قال: « قلت لأبي عبداللّه‏: هؤلاء يروون حديثا في معراجهم أنّه لما أسري برسول اللّه‏ رأى على العرش مكتوبا: لا إله إلاّ اللّه‏ محمد رسول اللّه‏ أبو بكر الصدّيق، فقال: سبحان اللّه‏ غيّروا كل شيء حتى هذا؟! قلت نعم، قال: إنّ اللّه‏ عزّ وجل لمّا خلق العرش كتب عليه: لا إله إلاّ اللّه‏ محمد رسول اللّه‏ عليّ أمير المؤمنين، ولما خلق اللّه‏ عزّوجلّ الماء كتب في مجراه: لا إله إلاّ اللّه‏ محمد رسول اللّه‏ عليّ أمير المؤمنين، ثمّ تذكر الرواية كتابة هذه الكلمات على قوائم الكرسي واللوح وعلى جبهة إسرافيل وعلى جناحي جبرائيل وأكناف السماوات وأطباق الأرضين ورؤوس الجبال وعلى الشمس والقمر، ثم قال: فإذا قال أحدكم: لا إله إلاّ اللّه‏ محمد رسول اللّه‏، فليقل: عليّ أمير المؤمنين »، وبالجملة هذا الذكر الشريف يستحبّ بعد الشهادة بالرسالة مطلقا، وفي فصول الأذان لا يبعد استحبابه بالخصوص وإن كان الاحتياط يقتضي أن يؤتى به بقصد القربة المطلقة لا بقصد الخصوصية في الأذان ؛ لتكذيب العلماء الأعلام تلك الروايات،<ref>راجع الآداب المعنوية للصلاة، ص 264-265، المقالة الثالثة ، الباب الأول ، الفصل الرابع، فرع فقهي وأصل عرفاني </ref> انتهى
*'''[[الإمام الخميني]] ( من أعلام القرن 14-15 ه ):''' في كتابه الأخلاقي « [[الآداب المعنوية للصلاة (كتاب)|الآداب المعنوية للصلاة]] »  قال ما نصّه: قد ورد في بعض الروايات غير المعتبرة أن يقال بعد الشهادة بالرسالة في الأذان: أشهد أن عليّا وليّ اللّه‏، مرّتين وفي بعض الروايات: أشهد أن عليّا أمير المؤمنين حقا مرّتين، وفي بعض آخر: محمد وآل محمد خير البرية، وقد جعل الشيخ الصدوق ; هذه الروايات من موضوعات المفوّضة وكذّبها، والمشهور بين العلماء رضوان الله عليهم عدم الاعتماد بهذه الروايات، وجعل بعض المحدّثين هذه الشهادة جزءا مستحبّا من جهة التسامح في أدلّة السنن، وهذا القول ليس ببعيد عن الصواب وإن كان أداؤها بقصد القربة المطلقة أولى وأحوط ؛ لأنّه يستحب بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية وإمارة المؤمنين كما ورد في حديث الاحتجاج عن قاسم بن معاوية ؛ قال: « قلت لأبي عبداللّه‏: هؤلاء يروون حديثا في معراجهم أنّه لما أسري برسول اللّه‏ رأى على العرش مكتوبا: لا إله إلاّ اللّه‏ محمد رسول اللّه‏ أبو بكر الصدّيق، فقال: سبحان اللّه‏ غيّروا كل شيء حتى هذا؟! قلت نعم، قال: إنّ اللّه‏ عزّ وجل لمّا خلق العرش كتب عليه: لا إله إلاّ اللّه‏ محمد رسول اللّه‏ عليّ أمير المؤمنين، ولما خلق اللّه‏ عزّوجلّ الماء كتب في مجراه: لا إله إلاّ اللّه‏ محمد رسول اللّه‏ عليّ أمير المؤمنين، ثمّ تذكر الرواية كتابة هذه الكلمات على قوائم الكرسي واللوح وعلى جبهة إسرافيل وعلى جناحي جبرائيل وأكناف السماوات وأطباق الأرضين ورؤوس الجبال وعلى الشمس والقمر، ثم قال: فإذا قال أحدكم: لا إله إلاّ اللّه‏ محمد رسول اللّه‏، فليقل: عليّ أمير المؤمنين »، وبالجملة هذا الذكر الشريف يستحبّ بعد الشهادة بالرسالة مطلقا، وفي فصول الأذان لا يبعد استحبابه بالخصوص وإن كان الاحتياط يقتضي أن يؤتى به بقصد القربة المطلقة لا بقصد الخصوصية في الأذان ؛ لتكذيب العلماء الأعلام تلك الروايات،<ref>راجع الآداب المعنوية للصلاة، ص 264-265، المقالة الثالثة ، الباب الأول ، الفصل الرابع، فرع فقهي وأصل عرفاني </ref> انتهى
#'''[[السيد الخوئي]]  ( من أعلام القرن 14-15 ه ):''' في تعليقته « [[المستند في شرح العروة الوثقى (كتاب)|المُسْتَنَد في شرح العروة الوثقى]] » وبعد أن نقل قول الشيخ الصدوق والطوسي، وبعد أن رفض صحة الاستناد على قاعدة التسامح؛ لأنّها لا تثبت حكم الاستحباب وغاية ما تثبته هو الثواب، مخالفًا بذالك أستاذه السيد محسن الحكيم، وكذالك بعد أن ردّ خبر الاحتجاج لضُعف سنده،  كرّر كلام أستاذه، حيث قال : ولكن الذي يُهَوِّنُ الخطب أنّنا في غنى من ورود النّص، إذ لا شُبهة في رُجحان الشهادة الثالثة في نفسها بعد أن كانت الولاية من مُتَمِّمات الرسالة ومقوّمات الإيمان، ومن كمال الدين بمقتضى قوله [ تعالى ] { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ }<ref>سورة المائدة: آية 3</ref> بل الخمس التي بني عليها الإسلام [ [[أصول الدين|أصول الدين الخمس]] ]<ref>إضافة توضيحية</ref>،  ولا سيّما وقد أصبحت في هذه الأَعْصَار من أجلى أنحاء الشعار................،<ref>راجع المُسْتَنَد في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة، ص 259- 260، فصول الأذان والإقامة </ref> انتهى.
*'''[[السيد الخوئي]]  ( من أعلام القرن 14-15 ه ):''' في تعليقته « [[المستند في شرح العروة الوثقى (كتاب)|المُسْتَنَد في شرح العروة الوثقى]] » وبعد أن نقل قول الشيخ الصدوق والطوسي، وبعد أن رفض صحة الاستناد على قاعدة التسامح؛ لأنّها لا تثبت حكم الاستحباب وغاية ما تثبته هو الثواب، مخالفًا بذالك أستاذه السيد محسن الحكيم، وكذالك بعد أن ردّ خبر الاحتجاج لضُعف سنده،  كرّر كلام أستاذه، حيث قال : ولكن الذي يُهَوِّنُ الخطب أنّنا في غنى من ورود النّص، إذ لا شُبهة في رُجحان الشهادة الثالثة في نفسها بعد أن كانت الولاية من مُتَمِّمات الرسالة ومقوّمات الإيمان، ومن كمال الدين بمقتضى قوله [ تعالى ] { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ }<ref>سورة المائدة: آية 3</ref> بل الخمس التي بني عليها الإسلام [ [[أصول الدين|أصول الدين الخمس]] ]<ref>إضافة توضيحية</ref>،  ولا سيّما وقد أصبحت في هذه الأَعْصَار من أجلى أنحاء الشعار................،<ref>راجع المُسْتَنَد في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة، ص 259- 260، فصول الأذان والإقامة </ref> انتهى.
#'''[[السيد محمد باقر الصدر]] ( من أعلام القرن 14-15 ه):''' في رسالته العملية « [[الفتاوي الواضحة (كتاب)|الفتاوي الواضحة]] » حيث قال: وصورة الأذان والإقامة محدّدة شرعًا ضمن ما ذكرناه، فلا يجوز أن يؤتى بشيءٍ آخر من الكلام فيها على أساس أنّه جزء منها، وأمّا التكلم بكلامٍ أو جملةٍ بدون أن يقصد المؤذن أو المقيم جعله جزءًا من أذانه وإقامته فهو جائز، ومن ذالك قوله - بعد الشهادة الثانية لمحمّد (ص) بالرسالة -:  أشهد أنّ عليًّا وليّ اللّه ، فإنّ ذالك جائز إذا لم يقصد به كونه جزءًا من الأذان والإقامة، وإنّما أراد به الإعلان عن حقيقة من حقائق الإسلام، وهي ولاية عليّ عليه الصلاة والسلام<ref>راجع الفتاوي الواضحة، ص 405، أحكام عامة للصلواة اليومية، آداب الصلاة، الأذان والإقامة، صورة الأذان والإقامة </ref>، انتهى.
*'''[[السيد محمد باقر الصدر]] ( من أعلام القرن 14-15 ه):''' في رسالته العملية « [[الفتاوي الواضحة (كتاب)|الفتاوي الواضحة]] » حيث قال: وصورة الأذان والإقامة محدّدة شرعًا ضمن ما ذكرناه، فلا يجوز أن يؤتى بشيءٍ آخر من الكلام فيها على أساس أنّه جزء منها، وأمّا التكلم بكلامٍ أو جملةٍ بدون أن يقصد المؤذن أو المقيم جعله جزءًا من أذانه وإقامته فهو جائز، ومن ذالك قوله - بعد الشهادة الثانية لمحمّد (ص) بالرسالة -:  أشهد أنّ عليًّا وليّ اللّه ، فإنّ ذالك جائز إذا لم يقصد به كونه جزءًا من الأذان والإقامة، وإنّما أراد به الإعلان عن حقيقة من حقائق الإسلام، وهي ولاية عليّ عليه الصلاة والسلام<ref>راجع الفتاوي الواضحة، ص 405، أحكام عامة للصلواة اليومية، آداب الصلاة، الأذان والإقامة، صورة الأذان والإقامة </ref>، انتهى.
#'''[[السيد الخامنئي]] ( أطال الله عمره ):''' قد [[المباح|أباحها]] بدون أن يذكر [[المستحب|استحبابها]]  في « [[أجوبة الاستفتاءات (كتاب)|أجوبة الاستفتاءات]] »، حيث قال في معرض جواب:
*'''[[السيد الخامنئي]] ( أطال الله عمره ):''' قد [[المباح|أباحها]] بدون أن يذكر [[المستحب|استحبابها]]  في « [[أجوبة الاستفتاءات (كتاب)|أجوبة الاستفتاءات]] »، حيث قال في معرض جواب:
:::السؤال : ماهو رأيكم الشريف بخصوص [[الشهادة الثالثة]] المقدسة، بالإمرة والولاية لسيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم، في الأذان والإقامة للصلاة المفروضة ؟.
:السؤال : ماهو رأيكم الشريف بخصوص [[الشهادة الثالثة]] المقدسة، بالإمرة والولاية لسيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم، في الأذان والإقامة للصلاة المفروضة ؟.
:::الجواب: قول " أشهد أنّ عليًّا وليّ اللّه " بعنوان أنّه شعار التشيّع أمر مهم جدّا، ويجب أن يُؤتى به بقصد القربة المُطلقة، ولكنّه ليس جزءًا من الأذان والإقامة<ref>أجوبة الاستفتاءات، السيد علي الخامنئي، ص 133- 134، قسم العبادات، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة </ref>، انتهى.
::الجواب: قول " أشهد أنّ عليًّا وليّ اللّه " بعنوان أنّه شعار التشيّع أمر مهم جدّا، ويجب أن يُؤتى به بقصد القربة المُطلقة، ولكنّه ليس جزءًا من الأذان والإقامة<ref>أجوبة الاستفتاءات، السيد علي الخامنئي، ص 133- 134، قسم العبادات، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة </ref>، انتهى.
::وجاء أيضًا في موقع مكتبه الرسمي في قسم الاستفتاءات خانة الأسئلة الشائعة، كتاب الصلاة، الشهاد الثالثة ، التالي:
::وجاء أيضًا في موقع مكتبه الرسمي في قسم الاستفتاءات خانة الأسئلة الشائعة، كتاب الصلاة، الشهاد الثالثة ، التالي:
:::سؤال: هل تبطل [[الصلاة]] بالإتيان بشهادة [[الولاية|ولاية]] [[أمير المؤمنين (ع)|أمير المؤمنين علي]] (ع) في التشهد؟ وما هو حكم الإتيان بها في الأذان أو الإقامة؟
:سؤال: هل تبطل [[الصلاة]] بالإتيان بشهادة [[الولاية|ولاية]] [[أمير المؤمنين (ع)|أمير المؤمنين علي]] (ع) في التشهد؟ وما هو حكم الإتيان بها في الأذان أو الإقامة؟
:::جواب: الشهادة بالولاية لمولى الموحدين (ع) ليست جزءًا من الأذان والإقامة و[[التشهد]] و[[الحرام|لا يجوز]] إتيانها بقصد الجزئية، ولكن [[المباح|لاإشكال]] في إتيانها إذا كان بعنوان إظهار [[الإيمان]] وإن كان الأفضل في [[الصلاة]] والتشهد ـ الذي هو أحد أجزائها ـ أن يقتصر على ما هو مذكور في [[الرسالة العملية|الرسائل العملية]] وأن لايؤتى بأمور زائدة على ذلك حتى وإن كانت كلام حقٍ وصحيح<ref>http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=34</ref>.
::جواب: الشهادة بالولاية لمولى الموحدين (ع) ليست جزءًا من الأذان والإقامة و[[التشهد]] و[[الحرام|لا يجوز]] إتيانها بقصد الجزئية، ولكن [[المباح|لاإشكال]] في إتيانها إذا كان بعنوان إظهار [[الإيمان]] وإن كان الأفضل في [[الصلاة]] والتشهد ـ الذي هو أحد أجزائها ـ أن يقتصر على ما هو مذكور في [[الرسالة العملية|الرسائل العملية]] وأن لايؤتى بأمور زائدة على ذلك حتى وإن كانت كلام حقٍ وصحيح<ref>http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=34</ref>.




مستخدم مجهول