مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشرك»
←الحكم الفقهي
imported>Alkazale |
imported>Alkazale |
||
سطر ٦٦: | سطر ٦٦: | ||
*'''حبط الأعمال'''؛ فإن الشرك يحبط أعمال الإنسان الصالحة، كما في الآية 65 من [[سورة الزمر]].<ref> سورة الزمر: 65.</ref>{{ملاحظة| قوله تعالى: {{قرآن|وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ}}}} | *'''حبط الأعمال'''؛ فإن الشرك يحبط أعمال الإنسان الصالحة، كما في الآية 65 من [[سورة الزمر]].<ref> سورة الزمر: 65.</ref>{{ملاحظة| قوله تعالى: {{قرآن|وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ}}}} | ||
== الحكم الفقهي== | == الحكم الفقهي== | ||
في نظر الدين الإسلامي أن الشرك | في نظر [[الدين الإسلامي]] أن الشرك [[محرّم]]، ويعتبر من [[كبائر الذنوب]].<ref> سورة النساء:48.</ref> | ||
وقد استشهد الفقهاء بقوله تعالى: {{قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَاْ}}،<ref> سورة التوبة: 28.</ref> على نجاسة المشرك وعدم دخوله | وقد استشهد [[الفقهاء]] بقوله تعالى: {{قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَاْ}}،<ref> سورة التوبة: 28.</ref> على [[نجاسات|نجاسة]] المشرك وعدم دخوله [[المسجد|المساجد]].<ref> فاضل اللنکراني، تفصیل الشریعة، ص 206.</ref> | ||
كما أن الشيخ الطوسي في كتابه النهاية ذكر عدم الجواز للرجل المسلم | كما أن [[الشيخ الطوسي]] في كتابه النهاية ذكر عدم الجواز للرجل [[المسلم]] ب[[الزواج]] من النساء المشركات، لكنه يجوز ذلك مع النساء [[اليهود|اليهوديات]] و[[النصارى|المسيحيات]] ب[[الزواج المؤقت]].<ref> الطوسي، النهایة، ص 457.</ref> | ||
==اتهام الوهابيون للشيعة== | ==اتهام الوهابيون للشيعة== |