مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشرك»
←الحكم الفقهي
imported>Alkazale |
imported>Alkazale |
||
سطر ٦٨: | سطر ٦٨: | ||
في نظر الدين الإسلامي أن الشرك محرّم، ويعتبر من كبائر الذنوب.<ref> سورة النساء:48.</ref> | في نظر الدين الإسلامي أن الشرك محرّم، ويعتبر من كبائر الذنوب.<ref> سورة النساء:48.</ref> | ||
وقد استشهد الفقهاء بقوله تعالى: {{قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَاْ}}،<ref> سورة التوبة: 28.</ref> على نجاسة المشرك وعدم دخوله للمسجد.<ref> فاضل اللنکراني، تفصیل الشریعة، ص 206.</ref> | |||
كما أن الشيخ الطوسي في كتابه النهاية ذكر عدم الجواز للرجل المسلم بالزواج من النساء المشركات، لكنه ذكر بجواز ذلك مع النساء اليهوديات والمسيحيات بالزواج المؤقت.<ref> الطوسي، النهایة، ص 457.</ref> | كما أن الشيخ الطوسي في كتابه النهاية ذكر عدم الجواز للرجل المسلم بالزواج من النساء المشركات، لكنه ذكر بجواز ذلك مع النساء اليهوديات والمسيحيات بالزواج المؤقت.<ref> الطوسي، النهایة، ص 457.</ref> |