مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «فروع الدين»
←أقسام تعاليم الإسلام
imported>Ya zainab |
imported>Yaqoob |
||
سطر ٦: | سطر ٦: | ||
==أقسام تعاليم الإسلام== | ==أقسام تعاليم الإسلام== | ||
ورد في كتب الروايات عن [[الرسول الأكرم |الرسول الأكرم]] {{صل}} تقسيم العلم إلى ثلاثة أقسام، فقد ذُكِر قوله {{صل}}: إِنَّما العلمُ ثلاثة آيةٌ محكمة أو فريضةٌ عادلة أو سُنَّةٌ قائمة وما خلاهُنّ فهو فضل.<ref>الكليني، الكافي، ج. 1، ص | ورد في كتب الروايات عن [[الرسول الأكرم |الرسول الأكرم]] {{صل}} تقسيم العلم إلى ثلاثة أقسام، فقد ذُكِر قوله {{صل}}: إِنَّما العلمُ ثلاثة آيةٌ محكمة أو فريضةٌ عادلة أو سُنَّةٌ قائمة وما خلاهُنّ فهو فضل.<ref>الكليني، الكافي، ج. 1، ص: 32</ref><ref>العاملي، الوسائل، ج. 17, ص: 327</ref> | ||
بناء على هذه الرواية تمّ تقسيم العلم إلى: | بناء على هذه الرواية تمّ تقسيم العلم إلى: | ||
#'''العقائد والأصول''': أمّا استفادتهم لعلم العقائد و[[أصول الدين|الأصول]] من هذه الرواية فمن قوله {{صل}} '''آية محكمة'''؛ إذ الإحكام يعني الإبرام. وقد ذكر [[العلامة المجلسي]] في [[بحار الأنوار (كتاب)|بحاره]] تعليقاً على الآية المحكمة كونها واضحة الدلالة أو غير منسوخة فإنّ المتشابه والمنسوخ لا ينتفع بهما كثيرا من حيث المعنى.<ref>المجلسي، بحار الأنوار، ج.1 ، ص | #'''العقائد والأصول''': أمّا استفادتهم لعلم العقائد و[[أصول الدين|الأصول]] من هذه الرواية فمن قوله {{صل}} '''آية محكمة'''؛ إذ الإحكام يعني الإبرام. وقد ذكر [[العلامة المجلسي]] في [[بحار الأنوار (كتاب)|بحاره]] تعليقاً على الآية المحكمة كونها واضحة الدلالة أو غير منسوخة فإنّ المتشابه والمنسوخ لا ينتفع بهما كثيرا من حيث المعنى.<ref>المجلسي، بحار الأنوار، ج.1 ، ص:211-212</ref> | ||
#'''الأخلاق''': أمّأ استفادتهم لعلم الأخلاق فإنما كان من قوله {{صل}}: '''سنة قائمة'''؛ إذ السُّنّة هي الأمور المستحبة، ففيها مراعاة للجنبة الأخلاقية. وقد ذكر [[العلامة المجلسي]] أنّ المراد بالسُّنّة المستحبات أو ما عٌلم بالسّنة وإن كان واجباً. | #'''الأخلاق''': أمّأ استفادتهم لعلم الأخلاق فإنما كان من قوله {{صل}}: '''سنة قائمة'''؛ إذ السُّنّة هي الأمور المستحبة، ففيها مراعاة للجنبة الأخلاقية. وقد ذكر [[العلامة المجلسي]] أنّ المراد بالسُّنّة المستحبات أو ما عٌلم بالسّنة وإن كان واجباً. | ||
#'''الفقه''': أمّأ استفادتهم لعلم الفقه فإنما كان من قوله {{صل}}: '''فريضة عادلة'''؛إذ الفريضة هي ما فرضه الله سبحانه و تعالى على المكلّف، ففهموا من ذلك الفرائض التي أوجبها الله عزّ وجلّ على المكلف وذلك علم الفقه. وقد ذكر [[العلامة المجلسي]] أنّ الأظهر أن يكون المراد منها مطلق الفرائض أي الواجبات أو ما عُلم وجوبه من [[القرآن |القرآن]].<ref>ن. م</ref> | #'''الفقه''': أمّأ استفادتهم لعلم الفقه فإنما كان من قوله {{صل}}: '''فريضة عادلة'''؛إذ الفريضة هي ما فرضه الله سبحانه و تعالى على المكلّف، ففهموا من ذلك الفرائض التي أوجبها الله عزّ وجلّ على المكلف وذلك علم الفقه. وقد ذكر [[العلامة المجلسي]] أنّ الأظهر أن يكون المراد منها مطلق الفرائض أي الواجبات أو ما عُلم وجوبه من [[القرآن |القرآن]].<ref>ن. م</ref> |