انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آية الوضوء»

imported>Foad
imported>Foad
سطر ٨١: سطر ٨١:
في رأي علماء السنة الكعب هو المعنى الثالث (العظم الموجود في طرفي المفصل)؛ وذلك لأن في كل قدم كاحلين جاءت عبارة الكَعبَين والمراد الرجل الواحدة للمتوضئ. لكن لفظة المرافِق جمعت نظرا إلى جميع المتوضئين.<ref>الشوكاني، فتح القدير، ج 2، ص 22؛ المفيد، المقنعة، ص 44 - 45.</ref>
في رأي علماء السنة الكعب هو المعنى الثالث (العظم الموجود في طرفي المفصل)؛ وذلك لأن في كل قدم كاحلين جاءت عبارة الكَعبَين والمراد الرجل الواحدة للمتوضئ. لكن لفظة المرافِق جمعت نظرا إلى جميع المتوضئين.<ref>الشوكاني، فتح القدير، ج 2، ص 22؛ المفيد، المقنعة، ص 44 - 45.</ref>


علماء الشيعة مع ردهم المعنى الثالث للكعب، بعضهم اختاروا المعنى الأول و البعض الآخر المعنى الثاني و تثنية الكعبين عندهم ليس إلا بسبب وجود الكعب (العظم المرتفع على الرجل أو مفصل الساق) في كلا الرجلين، لا الكعبين الموجودين في رِجلٍ واحد. <ref>غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص۵۸. </ref> وقد جاء مثل هذا الكلام في كتاب '''قاموس القرآن''' لمثل هذه القضية: تثنية الكعبين هي لتفهيم أنه في كل رجل كعب واحد و لكن لليد جاءت كلمة «المرافق» و هذا واضح في أنه جاء بالنسبة إلى عموم الناس لأنه لكل شخص مرفقين و لو كان يقال «إلى الكعاب» لكان أوضح بالنسبة إلى أن المراد هو وجود كاحلين  في كل رجل. <ref>راجع: قاموس قرآن، ج ۶، ص۱۱۳.</ref> و <ref>تفسير شاهي، ج ‌۱، ص۳۱.</ref> و يقول: المقصود من القول بالكعبين هو أن الكعب لا يراد منه الظنبوب كما قال العامة، بل أنها المفصل أو قبة القدم، كما قاله البعض؛ لأنه لو كان المراد من الكعبين الظنبوبين لكان يلزم منه أن تأتي بصيغة الجمع (كعاب) لا التثنية (الكعبين) لأنه لكل شخص توجد أربعة منها في كل رجل اثنتين ؛ واحدة في اليمنى و أخرى في اليسرى و المجيء بكلمة المرفق بصيغة الجمع (المرافق) لا يوجب احتمال آخر؛ لأنه يوجد لكل شخص مرفقان واحدة منها في اليد اليمنى و الأخرى في اليسرى، و يحمل المرافق على كل أفراد المكلفين حتى يكون المصداق محققا و لو كان يأتي في الكعب بصيغة الجمع لما كان احتاج إلى حمله لسائر أفراد المكلفين؛ لتحقق الجمع في أفراده إذن تثنية الكعب يدل على أنّه في كل شخص مكلف يوجد كعبان؛ أحدهما في الرجل اليمنى و الآخر في الرجل اليسرى.
علماء الشيعة مع ردهم المعنى الثالث للكعب، بعضهم اختاروا المعنى الأول والبعض الآخر المعنى الثاني وتثنية الكعبين عندهم ليس إلا بسبب وجود الكعب (العظم المرتفع على الرجل أو مفصل الساق) في كلا الرجلين، لا الكعبين الموجودين في رِجلٍ واحد. <ref>ابن زهره الحلبي، غنية النزوع، ص 58.</ref> وقد جاء مثل هذا الكلام في كتاب '''قاموس القرآن''' لمثل هذه القضية: تثنية الكعبين هي لتفهيم أنه في كل رجل كعب واحد و لكن لليد جاءت كلمة «المرافق» و هذا واضح في أنه جاء بالنسبة إلى عموم الناس لأنه لكل شخص مرفقين و لو كان يقال «إلى الكعاب» لكان أوضح بالنسبة إلى أن المراد هو وجود كاحلين  في كل رجل.<ref>القرشي، قاموس القرآن، ج 6، ص113.</ref> و<ref>الجرجاني، تفسير شاهي، ج ‌1، ص 31.</ref> ويقول: المقصود من القول بالكعبين هو أن الكعب لا يراد منه الظنبوب كما قال العامة، بل أنها المفصل أو قبة القدم، كما قاله البعض؛ لأنه لو كان المراد من الكعبين الظنبوبين لكان يلزم منه أن تأتي بصيغة الجمع (كعاب) لا التثنية (الكعبين) لأنه لكل شخص توجد أربعة منها في كل رجل اثنتين ؛ واحدة في اليمنى و أخرى في اليسرى و المجيء بكلمة المرفق بصيغة الجمع (المرافق) لا يوجب احتمال آخر؛ لأنه يوجد لكل شخص مرفقان واحدة منها في اليد اليمنى و الأخرى في اليسرى، و يحمل المرافق على كل أفراد المكلفين حتى يكون المصداق محققا و لو كان يأتي في الكعب بصيغة الجمع لما كان احتاج إلى حمله لسائر أفراد المكلفين؛ لتحقق الجمع في أفراده إذن تثنية الكعب يدل على أنّه في كل شخص مكلف يوجد كعبان؛ أحدهما في الرجل اليمنى و الآخر في الرجل اليسرى.
=== اشكاليات نظرية أهل السنة ===
=== اشكاليات نظرية أهل السنة ===
* طبقا لنظرية أهل السنة لكل إنسان أربعة كعاب،إذن المجيء ب«الكِعاب» -بصيغة الجمع- كان متلائما مع المعنى الثالث المطابق لنظرية أهل السنة و كان متناسبا مع السياق و العبارة السابقة (مَرافِق)، و الحال أن ا[[القرآن الكريم|لقرآن الكريم]] لم يستفد من هذا التعبير. <ref>تفسير التسنيم، ج ۲۲، ص۹۶، </ref><ref>الإنتصار في انفرادات الإمامية، ص۱۱۶</ref>
* طبقا لنظرية أهل السنة لكل إنسان أربعة كعاب،إذن المجيء ب«الكِعاب» -بصيغة الجمع- كان متلائما مع المعنى الثالث المطابق لنظرية أهل السنة و كان متناسبا مع السياق و العبارة السابقة (مَرافِق)، و الحال أن ا[[القرآن الكريم|لقرآن الكريم]] لم يستفد من هذا التعبير. <ref>تفسير التسنيم، ج ۲۲، ص۹۶، </ref><ref>الإنتصار في انفرادات الإمامية، ص۱۱۶</ref>
مستخدم مجهول