imported>Ahmadnazem |
imported>Ahmadnazem |
سطر ١٢٩: |
سطر ١٢٩: |
| ==فلسفة الزواج المؤقت== | | ==فلسفة الزواج المؤقت== |
| قال [[الشهيد مطهري]] عن فلسفة تشريع الزواج المؤقت بأن [[الزواج (فقه)|الزواج الدائم]] يُحمّل كلا من الزوجين مسؤولية وتكاليف كثيرة؛ ولذلك لا يمكن للفتى أو الفتاة بمجرد [[البلوغ]] أن يتزوجا بالعقد الدائم، وفي هذا الوقت الحاضر طالت المدة الفاصلة بين البلوغ الطبيعي والبلوغ الإجتماعي حيث يمكن للشاب أن يُكوّن عائلة، وفي هذه المدة تكون الشهوة الجنسية في ذروتها فماذا يفعل الشاب في هذه الحالة؟! فيوجد طريقان لا ثالث لهما إما أن يُترك الشاب بإقامة علاقات جنسية محرمة أو أن يُشرّع له قانون إلهي يصونه من [[الحرام]] ألا وهو الزواج المؤقت الذي لا يختلف عن الزواج الدائم إلا في بعض الخصوصيات كتحديده بمدة وغيرها، وبهذا تظهر فلسفة تشريع الزواج المؤقت.<ref>المطهري، المرأة حقوقها وحجابها، ص 36 - 37.</ref> | | قال [[الشهيد مطهري]] عن فلسفة تشريع الزواج المؤقت بأن [[الزواج (فقه)|الزواج الدائم]] يُحمّل كلا من الزوجين مسؤولية وتكاليف كثيرة؛ ولذلك لا يمكن للفتى أو الفتاة بمجرد [[البلوغ]] أن يتزوجا بالعقد الدائم، وفي هذا الوقت الحاضر طالت المدة الفاصلة بين البلوغ الطبيعي والبلوغ الإجتماعي حيث يمكن للشاب أن يُكوّن عائلة، وفي هذه المدة تكون الشهوة الجنسية في ذروتها فماذا يفعل الشاب في هذه الحالة؟! فيوجد طريقان لا ثالث لهما إما أن يُترك الشاب بإقامة علاقات جنسية محرمة أو أن يُشرّع له قانون إلهي يصونه من [[الحرام]] ألا وهو الزواج المؤقت الذي لا يختلف عن الزواج الدائم إلا في بعض الخصوصيات كتحديده بمدة وغيرها، وبهذا تظهر فلسفة تشريع الزواج المؤقت.<ref>المطهري، المرأة حقوقها وحجابها، ص 36 - 37.</ref> |
|
| |
| ==مناظرة حول زواج المتعة==
| |
|
| |
| * روي عن [[سعيد بن جبير]] قال: سمعت [[عبد الله بن الزبير]] يخطب وهو يعرّض [[عبد الله بن عباس|بابن عباس]]، يعيب عليه قوله في المتعة، فقال [[عبد الله بن عباس|ابن عباس]]: "يسأل أمه إن كان صادقاً" ، فسألها، فقالت: صدق [[عبد الله بن عباس|ابن عباس]] ، قد كان ذلك. فقال [[عبد الله بن عباس|ابن عباس]] : "لو شئت لسميت رجالاً من قريش ولدوا فيها".<ref>الطحاوي، مشكل الآثار، ج 3، ص 24.</ref>
| |
|
| |
| * روى [[الكليني]] عن [[علي بن إبراهيم القمي]] قال: سأل [[أبو حنيفة]] [[مؤمن الطاق]] فقال له: يا أبا جعفر، ما تقول في المتعة، أتزعم أنها حلال؟
| |
|
| |
| قال: نعم
| |
|
| |
| قال: فما يمنعك أن تأمر نساءَك أن يستمتعن ويكتسبن عليك؟
| |
|
| |
| فقال له أبو جعفر: ليس كل الصناعات يُرغب فيها وإن كانت حلالاً، وللناس أقدار ومراتب <ref>أي أن لكل إنسان مقام ومنزلة، ولكلٍ قَدْرُه ومرتبته في المجتمع .</ref> يرفعون أقدارهم، ولكن ما تقول ـ يا أبا حنيفة ـ في النبيذ، أتزعم أنه حلال؟
| |
|
| |
| فقال: نعم
| |
|
| |
| قال: فما يمنعك أن تُقْعدَ نساءَكَ في الحوانيت نبّاذات، فيكتسبن عليك؟
| |
|
| |
| فقال أبو حنيفة : واحدة بواحدة!! وسهمك أنفذ
| |
|
| |
| ثم قال له: يا أبا جعفر، إن الآية التي في {{قرآن|سَأَلَ سَائِلٌ}}<ref>سورة المعارج، الآيتين 29 ـ 30 : {{قرآن|وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}}.</ref> تنطق بتحريم المتعة، والرواية عن [[النبي محمد|النبي]] {صل}} قد جاءت [[الناسخ والمنسوخ|بنسخها]]
| |
|
| |
| فقال له أبو جعفر: يا أبا حنيفة، إن سورة {{قرآن|سَأَلَ سَائِلٌ}} [[سور مكية|مكّية]]، وآية المتعة [[سور مدنية|مَدَنيّة]]، وروايتك شاذّة رديئة
| |
|
| |
| فقال له أبو حنيفة : وآية الميراث<ref>قوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ... الآية}}سورة النساء، الآية 12</ref> أيضاً تنطق بنسخ المتعة.
| |
|
| |
| فقال أبو جعفر: قد ثبت النكاح بغير ميراث، <ref>بمعنى أن المتعة عندنا خارجة عن عموم آية الإرث بالنصوص المروية في المقام لإخراجها من الإرث كما أخرجتم الكتابية عنها بها</ref>
| |
|
| |
| قال أبو حنيفة: من أين قلت ذاك؟
| |
|
| |
| فقال أبو جعفر: لو أن رجلاً من المسلمين تزوّج امرأةً من أهل الكتاب ثم توفي عنها ما تقول فيها؟
| |
|
| |
| قال: لا ترث منه
| |
|
| |
| قال: فقد ثبت النكاح بغير ميراث
| |
|
| |
| ثم افترقا.<ref>الكليني، الكافي، ج 5، ص 450 (أبواب المتعة) حديث 8.</ref>
| |
|
| |
| وروى قريباً منها ابن حمدون من علماء السنة.<ref>ابن حمدون، التذكرة الحمدونية ج 7 ص 233 برقم 1023؛ والمروزي، المروزي، مختصر أخبار شعراء الشيعة، ص 88.</ref>
| |
|
| |
|
| ==المصادر للبحث== | | ==المصادر للبحث== |