انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «زواج المتعة»

لا تغيير في الحجم ،  ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Mehrizi
ط (data)
imported>Ahmadnazem
لا ملخص تعديل
سطر ٢: سطر ٢:
{{مقالة فقهية وصفية}}
{{مقالة فقهية وصفية}}
{{الأحكام}}
{{الأحكام}}
'''زواج المتعة''' أو '''الزواج المؤقت''' أو '''الزواج المنقطع''' أو [[النكاح]] المنقطع هو زواج يتقوم بالمدّة و[[الصداق|المهر]] المعيّنين والعقد. لا يتوارث الزوجان فيه ولا تجب [[النفقة]] للمرأة على الزوج. ويستدل عليه بقوله تعالى: {{قرآن|فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}}. <ref>النساء، الآية: 24.</ref>
'''زواج المتعة''' أو '''الزواج المؤقت''' أو '''الزواج المنقطع''' أو [[النكاح]] المنقطع هو زواج يتقوم بالعقد والمدّة و[[الصداق|المهر]] المعيّنين. [[الإرث|لا يتوارث]] الزوجان فيه ولا تجب [[النفقة]] للمرأة على الزوج. ويستدل عليه بقوله تعالى: {{قرآن|فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}}. <ref>النساء، الآية: 24.</ref>


يتّفق المسلمون على أن هذا النوع من الزواج كان على عهد [[رسول الله]] {{صل}} إلاّ أنهم اختلفوا في أنه نُسخ أم لازال باقياً؟
يتّفق [[المسلمون]] على أن هذا النوع من الزواج كان على عهد [[رسول الله]] {{صل}} إلاّ أنهم اختلفوا في أنه نُسخ أم لازال باقياً؟
أما [[الشيعة]] فلا خلاف بينهم في بقائه علی الجواز. وهذا الزواج معترف به في [[إيران]] في ضمن الدستور الرسمي للحكومة.
أما [[الشيعة]] فلا خلاف بينهم في بقائه علی الجواز. وهذا الزواج معترف به في [[إيران]] في ضمن الدستور الرسمي للحكومة.


==الخلفية التاريخية==
==الخلفية التاريخية==
تشير المصادر التاريخية إلى أن المسلمين كانوا يتمتعون على عهد [[رسول الله]] وبعد وفاته إلى عصر [[الخلافة|خلافة]] [[أبو بكر بن أبي قحافة|أبي بكر]]، بل حتى في [[الخلافة|خلافة]] [[عمر بن الخطاب]] أيضاً، إلاّ أنه نهى عنه وحرّمه لأسباب معيّنة في حادثة معيّنة وأعلن بأنه سيعاقب من يفعله، ومن الروايات التي نُقلت في المقام:
تشير المصادر التاريخية إلى أن المسلمين كانوا يتمتعون على عهد [[رسول الله]] وبعد وفاته إلى عصر [[الخلافة|خلافة]] [[أبو بكر بن أبي قحافة|أبي بكر]]، بل حتى في خلافة [[عمر بن الخطاب]] أيضاً، إلاّ أنه نهى عنه وحرّمه لأسباب معيّنة في حادثة معيّنة وأعلن بأنه سيعاقب من يفعله، ومن الروايات التي نُقلت في المقام:


* روى  [[جابر بن عبد الله الأنصاري|جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ]] أنه قال: " قَدِمَ [[عمرو بن حريث|عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ]] مِنَ [[الكوفة|الْكُوفَةِ]] فَاسْتَمْتَعَ بِمَوْلَاةٍ، فَأُتِيَ بِهَا [[عمر بن الخطاب|عُمَرَ]] وَهِيَ حُبْلَى فَسَأَلَهَا، فَقَالَتِ: اسْتَمْتَعَ بِي عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ أَمْرًا ظَاهِرًا " قَالَ: «فَهَلَّا غَيْرَهَا؟ فَذَلِكَ حِينَ نَهَى عَنْهَا» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، أَنَّ [[علي بن أبي طالب|عَلِيًّا]]، قَالَ بِالْكُوفَةِ: " لَوْلَا مَا سَبَقَ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - أَوْ قَالَ: مِنْ رَأْيِ ابْنِ الْخَطَّابِ - لَأَمَرْتُ بِالْمُتْعَةِ، ثُمَّ مَا زَنَا إِلَّا شَقِيٌّ. "<ref>الصنعاني، المصنف، ج 7، ص 500، ح 14029 .</ref>
* روى  [[جابر بن عبد الله الأنصاري|جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ]] أنه قال: " قَدِمَ [[عمرو بن حريث|عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ]] مِنَ [[الكوفة|الْكُوفَةِ]] فَاسْتَمْتَعَ بِمَوْلَاةٍ، فَأُتِيَ بِهَا [[عمر بن الخطاب|عُمَرَ]] وَهِيَ حُبْلَى فَسَأَلَهَا، فَقَالَتِ: اسْتَمْتَعَ بِي عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ أَمْرًا ظَاهِرًا " قَالَ: «فَهَلَّا غَيْرَهَا؟ فَذَلِكَ حِينَ نَهَى عَنْهَا» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، أَنَّ [[علي بن أبي طالب|عَلِيًّا]]، قَالَ بِالْكُوفَةِ: " لَوْلَا مَا سَبَقَ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - أَوْ قَالَ: مِنْ رَأْيِ ابْنِ الْخَطَّابِ - لَأَمَرْتُ بِالْمُتْعَةِ، ثُمَّ مَا زَنَا إِلَّا شَقِيٌّ. "<ref>الصنعاني، المصنف، ج 7، ص 500، ح 14029 .</ref>
مستخدم مجهول