مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستخارة»
ط
←مشروعية الاستخارة
imported>Foad |
imported>Foad |
||
سطر ٣٣: | سطر ٣٣: | ||
==مشروعية الاستخارة== | ==مشروعية الاستخارة== | ||
لقد راج قبل الإسلام نوع من أنواع الاستخارة وهي الاستقسام بالأزلام،<ref>ابن حبيب، المحبر، ص 196.</ref> وهي قطع من الخشب تشبه السهام.<ref>الجصاص، أحكام القرآن، ج 3، ص 306.</ref> ذهب البعض من [[أهل السنة]] ومنهم [[محمود شلتوت|الشيخ شلتوت]]، إلى القول [[الحرام|بحرمة]] الاستخارة المتضمّنة للإستشارة، مستنداً في ذلك إلى [[الآية]] 3 من [[سورة المائدة]]، على أساس أنّ طرق العرب في الاستقسام بالأزلام تشبه طرق أهل الاستخارة في عصرنا الحاضر،<ref>شلتوت، تفسير القرآن الكريم، مجلّة رسالة الإسلام، ص 14 ــ 15.</ref> وذهب الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني أحد [[مراجع التقليد]] عند [[الشيعة]] إلى أن هناك فرق بين الاستقسام بالأزلام وبين الاستخارة، ورفض قول الشيخ شلتوت واستدل [[الروايات|بروايات]] متعددة على [[المستحب|استحباب]] الاستخارة<ref>[https://www.islam4u.com/ar/maghalat/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A9 مشروعية الاستخارة].</ref> | لقد راج قبل الإسلام نوع من أنواع الاستخارة وهي الاستقسام بالأزلام،<ref>ابن حبيب، المحبر، ص 196.</ref> وهي قطع من الخشب تشبه السهام.<ref>الجصاص، أحكام القرآن، ج 3، ص 306.</ref> ذهب البعض من [[أهل السنة]] ومنهم [[محمود شلتوت|الشيخ شلتوت]]، إلى القول [[الحرام|بحرمة]] الاستخارة المتضمّنة للإستشارة، مستنداً في ذلك إلى [[الآية]] 3 من [[سورة المائدة]]، على أساس أنّ طرق العرب في الاستقسام بالأزلام تشبه طرق أهل الاستخارة في عصرنا الحاضر،<ref>شلتوت، تفسير القرآن الكريم، مجلّة رسالة الإسلام، ص 14 ــ 15.</ref> وذهب الشيخ [[لطف الله الصافي الكلبايكاني]] أحد [[مراجع التقليد]] عند [[الشيعة]] إلى أن هناك فرق بين الاستقسام بالأزلام وبين الاستخارة، ورفض قول الشيخ شلتوت واستدل [[الروايات|بروايات]] متعددة على [[المستحب|استحباب]] الاستخارة<ref>[https://www.islam4u.com/ar/maghalat/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A9 مشروعية الاستخارة].</ref> | ||
==آداب وشرائط الاستخارة== | ==آداب وشرائط الاستخارة== |