مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الصلاة على النبي»
←في غير الصلاة
imported>S.j.mousavi طلا ملخص تعديل |
imported>Maytham |
||
سطر ١٤٦: | سطر ١٤٦: | ||
===في غير الصلاة=== | ===في غير الصلاة=== | ||
هل هي واجبة | هل هي واجبة في الصلاة أم لا ؟ | ||
والمشهور بين علماء [[الشيعة]] وخصوصاً المتأخرين منهم هو عدم الوجوب <ref>الشيخ الطوسي، الخلاف ج 1 ص 370 . المحقق الحلي، المعتبر ج 2 ص 226 .</ref> ، وقالت به فرقة من علماء أهل السنة <ref>ابن قيّم الجوزي، جلاء الأفهام ص 222 (باب 4 ، الموطن 11 من مواطن الصلاة عليه {{صل}} ) ، و المقريزي، إمتاع الأسماع ج 11 ص 7 في (الخصيصة 81 من خصائصه) </ref>، وبعضهم ذهب إلى الوجوب، ويرون أنّه الحق؛ لدلالة كثير من الأخبار عليه، وهم على طوائف: | والمشهور بين علماء [[الشيعة]] وخصوصاً المتأخرين منهم هو عدم الوجوب <ref>الشيخ الطوسي، الخلاف ج 1 ص 370 . المحقق الحلي، المعتبر ج 2 ص 226 .</ref> ، وقالت به فرقة من علماء أهل السنة <ref>ابن قيّم الجوزي، جلاء الأفهام ص 222 (باب 4 ، الموطن 11 من مواطن الصلاة عليه {{صل}} ) ، و المقريزي، إمتاع الأسماع ج 11 ص 7 في (الخصيصة 81 من خصائصه) </ref>، وبعضهم ذهب إلى الوجوب، ويرون أنّه الحق؛ لدلالة كثير من الأخبار عليه، وهم على طوائف: | ||
* طائفة قالت: تجب الصلاة | * طائفة قالت: تجب الصلاة عليه في العمر مرة واحدة، وهذا محكي عن أبي حنيفة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وهو قول جمهور الأمة كما قال القاضي عياض وابن عبد البر <ref>جلاء الأفهام: 222 (ب 4 ، الموطن 11 من مواطن الصلاة عليه {{صل}} ) .</ref> ، <ref>انظر ايضاً: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (القاضي عياض) : 2/ 5 باب 4 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ج 14 ص 232 ـ 233 . ابن عبد البر، الاستذكار ج 2 ص 319 باب 22 برقم (367) . ابن العربي،أحكام القرآن ج3 ص 245 . المقريزي، إمتاع الأسماع ج 11 ص 6 .</ref>. كما أنّ [[الشيخ الطوسي]] ذهب إلىٰ هذا الرأي <ref>الخلاف: 1/ 370 في المسألة (128) قال: (يجب علىٰ كل أحد مسلم الصلاة علىٰ النبي (عليه وآله السلام) في عمره مرة واحدة، ويتحقق فرده ولو في التشهد) .</ref>. | ||
* وطائفة أخرى: قالت بوجوبها في كل مجلس مرّة <ref>الزمخشري، الكشاف ج 3 ص 273 .ابن عبد البر، الاستذكار ج 2 ص 319 باب 22 برقم (367) . القاضي عياض، الشفا بتعريف حقوق المصطفى ج 2 ص 5 باب 4 الفصل الأول . البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ج 3 ص 164 . أبو السعود، تفسير أبو السعود ج 7 ص 114 .</ref> . وذهب إليه [[المقدس الأردبيلي]]، قال: يمكن اختيار الوجوب في كل مجلس مرة إن صلىٰ آخر، وإن صلى ثم ذكر يجب أيضاً كما في تعدد الكفارة بتعدد الموجب إذا تخللت، وإلاّ فلا <ref>زبدة البيان ص 86 في (مبحث التشهد) .</ref>، ومثله قال [[العلامة المجلسي]] <ref>الفرائد الطريفة: 209 ـ الأمر (الخامس) من شرح الدعاء (الثاني) من أدعية الصحيفة السجادية، قال: الظاهر من الأخبار تعدد الوجوب كلما تعدد وتكرر الذكر، كما تتعدد الكفارة بتعدد الموجب... وهو الظاهر من الأخبار الكثيرة . </ref>. | * وطائفة أخرى: قالت بوجوبها في كل مجلس مرّة <ref>الزمخشري، الكشاف ج 3 ص 273 .ابن عبد البر، الاستذكار ج 2 ص 319 باب 22 برقم (367) . القاضي عياض، الشفا بتعريف حقوق المصطفى ج 2 ص 5 باب 4 الفصل الأول . البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ج 3 ص 164 . أبو السعود، تفسير أبو السعود ج 7 ص 114 .</ref> . وذهب إليه [[المقدس الأردبيلي]]، قال: يمكن اختيار الوجوب في كل مجلس مرة إن صلىٰ آخر، وإن صلى ثم ذكر يجب أيضاً كما في تعدد الكفارة بتعدد الموجب إذا تخللت، وإلاّ فلا <ref>زبدة البيان ص 86 في (مبحث التشهد) .</ref>، ومثله قال [[العلامة المجلسي]] <ref>الفرائد الطريفة: 209 ـ الأمر (الخامس) من شرح الدعاء (الثاني) من أدعية الصحيفة السجادية، قال: الظاهر من الأخبار تعدد الوجوب كلما تعدد وتكرر الذكر، كما تتعدد الكفارة بتعدد الموجب... وهو الظاهر من الأخبار الكثيرة . </ref>. | ||
* وطائفة أخرى: قالت بوجوبها كلما ذكره أحد أو ذُكِرَ عنده، وكذلك في كل دعاء في أوله وآخره، قال به الطحاوي، والحليمي <ref>انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ج 14 ص 232 ـ 233 . و ابن القيّم، جلاء الأفهام ص 222 باب 4 ، الموطن 11 .</ref>، واختار [[الميرزا حبيب الله الخوئي]] <ref>نهج البراعة في شرح نهج البلاغة ج 1 ص 132 .</ref>. | * وطائفة أخرى: قالت بوجوبها كلما ذكره أحد أو ذُكِرَ عنده، وكذلك في كل دعاء في أوله وآخره، قال به الطحاوي، والحليمي <ref>انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ج 14 ص 232 ـ 233 . و ابن القيّم، جلاء الأفهام ص 222 باب 4 ، الموطن 11 .</ref>، واختار [[الميرزا حبيب الله الخوئي]] <ref>نهج البراعة في شرح نهج البلاغة ج 1 ص 132 .</ref>. |