انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أبو الصلاح الحلبي»

ط
imported>Odai78
imported>Odai78
سطر ١٠٢: سطر ١٠٢:


تأثر في مسلكه الفقهي إلى حد كبير بآراء أستاذه الشريف المرتضى وبمدرسة بغداد الفقهية، يشهد لذلك تبنيه لرأي أستاذه في خصوص عدم حجية خبر الواحد. وبالرغم من التقارب إلا أنه هناك اختلافات بينهما في العديد من المسائل، أشار إليها أبو الفتح الكراجكي في كتابه [[غاية‌ الإنصاف في مسائل‌ الخلاف (كتاب)|غاية‌ الإنصاف في مسائل‌ الخلاف]]، وأما الكراجكي فقد ضم رأيه إلى الشريف المرتضى في أغلب تلك  الموارد.<ref>النوري، ج 3، ص 129.</ref>. وبالرغم من أنّ الْآراء الفقهية للحلبي في الكثير من المسائل الفقهية تبدو متفقة مع مسلك المشهور إلاَ أنه ثمة موارد خالف فيها المشهور .<ref>ابو الصلاح الحلبي، 1404 هـ، ص 511.</ref>
تأثر في مسلكه الفقهي إلى حد كبير بآراء أستاذه الشريف المرتضى وبمدرسة بغداد الفقهية، يشهد لذلك تبنيه لرأي أستاذه في خصوص عدم حجية خبر الواحد. وبالرغم من التقارب إلا أنه هناك اختلافات بينهما في العديد من المسائل، أشار إليها أبو الفتح الكراجكي في كتابه [[غاية‌ الإنصاف في مسائل‌ الخلاف (كتاب)|غاية‌ الإنصاف في مسائل‌ الخلاف]]، وأما الكراجكي فقد ضم رأيه إلى الشريف المرتضى في أغلب تلك  الموارد.<ref>النوري، ج 3، ص 129.</ref>. وبالرغم من أنّ الْآراء الفقهية للحلبي في الكثير من المسائل الفقهية تبدو متفقة مع مسلك المشهور إلاَ أنه ثمة موارد خالف فيها المشهور .<ref>ابو الصلاح الحلبي، 1404 هـ، ص 511.</ref>
يرى الحلبي أن منصب القضاء لا يصلح إلاَ للأئمة المعصومين ونوّابهم. ويجب على من يتصدّى لمنصب القضاء بالنيابة عن الامام المعصوم أن يتمتع بجملة خصائص ومميزات من قبيل: العقل، البصيرة، الورع، العدالة، الحلم، والقاطعية في تطبيق الأحكام. وبناءً على ذلك فإنَ قبول منصب القضاء حتى من جانب الحاكم الظالم بالنسبة لمن له صلاحية القضاء أمر جائز بل واجب، باعتباره نائب الإمام وليس ممثلاً عن الحاكم الجائر.<ref>الحلبي 1403 هـ، ص 421ـ422</ref>
يرى الحلبي أن منصب القضاء لا يصلح إلاَ للأئمة المعصومين ونوّابهم. ويجب على من يتصدّى لمنصب القضاء بالنيابة عن الامام المعصوم أن يتمتع بجملة خصائص ومميزات من قبيل: العقل، البصيرة، الورع، العدالة، الحلم، والقاطعية في تطبيق الأحكام. وبناءً على ذلك فإنَ قبول منصب القضاء حتى من جانب الحاكم الظالم بالنسبة لمن له صلاحية القضاء أمر جائز بل واجب، باعتباره نائب الإمام وليس ممثلاً عن الحاكم الجائر.<ref>الحلبي 1403 هـ، ص 421ـ422</ref>


مستخدم مجهول