مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «طلاق الخلع»
ط
←الأحكام
imported>Foad ط (←الأحكام) |
imported>Foad ط (←الأحكام) |
||
سطر ١٣: | سطر ١٣: | ||
*واشترط بعض مراجع التقليد في حالة طلاق الخلع، أن تكون الكراهة شديدة بحيث تخشى على نفسها الخروج عن طاعة الزوج والوقوع في المعصیة.<ref>السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 195.</ref> | *واشترط بعض مراجع التقليد في حالة طلاق الخلع، أن تكون الكراهة شديدة بحيث تخشى على نفسها الخروج عن طاعة الزوج والوقوع في المعصیة.<ref>السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 195.</ref> | ||
*تختلف صيغة طلاق الخلع عن صيغة الطلاق العادي، حيث يتحقق الخلع عندما تدفع المرأة أو وكيلها المهر إلى الزوج، فيقوم الزوج أو وكيله بأجراء صيغة طلاق الخلع التي هي عبارة عن «خَلَعْتُكِ عَلَى كَذَا، أَوْ أَنْتِ مُخْتَلِعَةٌ عَلَى كَذَا، ثُمَّ يُتْبِعَهُ بِالطَّلَاقِ».<ref>الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، ص 199؛ السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 187 ــ 188.</ref> | *تختلف صيغة طلاق الخلع عن صيغة الطلاق العادي، حيث يتحقق الخلع عندما تدفع المرأة أو وكيلها المهر إلى الزوج، فيقوم الزوج أو وكيله بأجراء صيغة طلاق الخلع التي هي عبارة عن «خَلَعْتُكِ عَلَى كَذَا، أَوْ أَنْتِ مُخْتَلِعَةٌ عَلَى كَذَا، ثُمَّ يُتْبِعَهُ بِالطَّلَاقِ».<ref>الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، ص 199؛ السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 187 ــ 188.</ref> | ||
*يعتبر طلاق الخلع من أقسام الطلاق البائن، الذي ما لا يحق للزوج الرجوع فيه إلى المرأة، إلاّ أن ترجع في الفدية فيرجع هو في الزوجية.<ref>السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 51؛ الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 434.</ref> | |||
==أركان الخلع == | ==أركان الخلع == |