انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التشهد»

أُضيف ٥ بايت ،  ٧ نوفمبر ٢٠٢٠
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Maytham
ط (إضافة باستخدام المصناف الفوري)
imported>Odai78
طلا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
{{مقالة فقهية وصفية}}
{{مقالة فقهية وصفية}}
{{الأحكام}}
{{الأحكام}}
'''التشهد''' من واجبات [[الصلاة]] ويكون في [[الركوع|الركعة]] الثانية والركعة الأخيرة منها، وهو أن يقول المصلي:  «أشْهَدُ اَنْ لااِلهَ اِلاَّ [[الله|اللّهُ]] وَحْدَهُ لا شَریك لَهُ، وَأشْهَدُ اَنَّ [[محمد (ص)|مُحَمَّداً]] عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ»، وهو ليس من [[الأجزاء الركنية]] في الصلاة فلو نسيه المصلي لم تبطل صلاته، بل يأتي به بعد تذكره.
'''التشهد''' من واجبات [[الصلاة]] ويكون في [[الركوع|الركعة]] الثانية والركعة الأخيرة منها، وهو أن يقول المصلي:  «أشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ [[الله|اللّهُ]] وَحْدَهُ لا شَریك لَهُ، وَأشْهَدُ اَنَّ [[محمد (ص)|مُحَمَّداً]] عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ»، وهو ليس من [[الأجزاء الركنية]] في الصلاة فلو نسيه المصلي لم تبطل صلاته، بل يأتي به بعد تذكره.


==الذكر==
==الذكر==
التشهد من أجزاء [[الصلاة]] [[الواجبة]].<ref>العلامة الحلي، نهاية الإحكام، ج 1، ص 499.</ref> وهو الشّهادة ب[[التوحيد|التّوحيد]]، و[[الرسالة|الرّسالة]]، و[[الصلاة على النبي (ص)|الصّلاة على النّبي]] {{صل}}، ووجوبه في آخر [[الصلاة الرباعية‌|الصّلاة رباعية‌]] و[[الواجب]]: أشهد أن لا إله إلّا [[اللّه]]، وأشهد أنّ [[محمد (ص)|محمداً]] رسول اللّه، اللهم صلّ على محمد وآل محمد، وبعد الرّكعة الثّانية في الثّلاثيّة والرّباعية ب[[إجماع]] [[فقهاء]] [[أهل البيت]] {{هم}}،<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج 2، ص 317 - 318.</ref> وقد تردد [[العلامة الحلي]] في وجوب ذكر عبارة (وحده لا شريك له) في التشهد.<ref>العلامة الحلي، نهاية الأحكام، ج 1، ص 499.</ref>
التشهد من أجزاء [[الصلاة]] [[الواجبة]].<ref>العلامة الحلي، نهاية الإحكام، ج 1، ص 499.</ref> وهو الشّهادة ب[[التوحيد|التّوحيد]]، و[[الرسالة|الرّسالة]]، و[[الصلاة على النبي (ص)|الصّلاة على النّبي]] {{صل}}، ووجوبه في آخر [[الصلاة الرباعية‌|الصّلاة رباعية‌]] و[[الواجب]]: أشهد أن لا إله إلّا [[اللّه]]، وأشهد أنّ [[محمد (ص)|محمداً]] رسول اللّه، اللهم صلّ على محمد وآل محمد، وبعد الرّكعة الثّانية في الثّلاثيّة والرّباعية ب[[إجماع]] [[فقهاء]] [[أهل البيت]] {{هم}}،<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج 2، ص 317 - 318.</ref> وقد تردد [[العلامة الحلي]] في وجوب ذكر عبارة (وحده لا شريك له) في التشهد.<ref>العلامة الحلي، نهاية الأحكام، ج 1، ص 499.</ref>


و[[يستحب]] في ذكر التشهد أن يُقال:  في التشهد الأول بسم الله وبالله، والحمد لله و[[الأسماء‌ الحسنى]] كلها لله، لله ما طاب وزكا ونما وخلص، وما خبث فلغير الله. وبعد [[الشهادتين]]: أرسله بالهدى، ودين الحق ليظهره على [[الدين الإسلامي|الدين]] كله ولو كره [[المشركون]]. ومسنون الذكر في التشهد الثاني: التحيات لله والصلوات الزاكيات الناميات المباركات الغاديات الرائحات لله ما طاب وخلص، وما خبث فلغير الله. وبعد الشهادتين: أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة وداعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراً. وبعد [[الصلاة على محمد وآله]]: اللهم صل على [[ملائكة|ملائكتك]] المقربين، وعلى [[أنبياء|أنبيائك]] والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين، وأخصص اللهم [[محمد (ص)|محمداً]] وآله بأفضل [[الصلاة على النبي (ص)|الصلاة]] و[[التسليم |التسليم]]، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين السلام على محمد وآله المصطفين.<ref>أبو الصلاح الحلبي، الكافي في الفقه، ص 123 - 124.</ref>
و[[يستحب]] في ذكر التشهد أن يُقال:  في التشهد الأول بسم الله وبالله، والحمد لله و[[الأسماء‌ الحسنى]] كلها لله، لله ما طاب وزكا ونما وخلص، وما خبث فلغير الله. وبعد [[الشهادتين]]: أرسله بالهدى، ودين الحق ليظهره على [[الدين الإسلامي|الدين]] كلّه ولو كره [[المشركون]]. ومسنون الذكر في التشهد الثاني: التحيات لله والصلوات الزاكيات الناميات المباركات الغاديات الرائحات لله ما طاب وخلص، وما خبث فلغير الله. وبعد الشهادتين: أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة وداعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراً. وبعد [[الصلاة على محمد وآله]]: اللهم صلّ على [[ملائكة|ملائكتك]] المقربين، وعلى [[أنبياء|أنبيائك]] والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين، واخصص اللهم [[محمد (ص)|محمداً]] وآله بأفضل [[الصلاة على النبي (ص)|الصلاة]] و[[التسليم |التسليم]]، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين السلام على محمد وآله المصطفين.<ref>أبو الصلاح الحلبي، الكافي في الفقه، ص 123 - 124.</ref>


==الأجزاء والشروط==
==الأجزاء والشروط==
يشتمل التشهد علي تسعة أجزاء وشروط، وهي: الشهادة ب[[التوحيد]]، والشهادة ب[[الرسالة |الرسالة]]، و[[الصلاة على النبي]] {{صل}}، والصلاة على آله {{هم}}، والجلوس بمقدار أدائه، و[[الطمأنينة (فقه)|الطمأنينة]] فيه، و[[الترتيب (فقه)|الترتيب]] بين أجزائه بتقديم الشهادة على الصلاة والشهادة الأولى على الثانية والصلاة الأولى على الثانية، و[[الموالاة |الموالاة]] بين الفقرات والكلمات والحروف، والمحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح.<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 146.</ref>
يشتمل التشهد على تسعة أجزاء وشروط، وهي: الشهادة ب[[التوحيد]]، والشهادة ب[[الرسالة |الرسالة]]، و[[الصلاة على النبي]] {{صل}}، والصلاة على آله {{هم}}، والجلوس بمقدار أدائه، و[[الطمأنينة (فقه)|الطمأنينة]] فيه، و[[الترتيب (فقه)|الترتيب]] بين أجزائه بتقديم الشهادة على الصلاة والشهادة الأولى على الثانية والصلاة الأولى على الثانية، و[[الموالاة |الموالاة]] بين الفقرات والكلمات والحروف، والمحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح.<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 146.</ref>


==الأحكام==
==الأحكام==
مستخدم مجهول