مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أهل القبلة»
←المفهوم
imported>Alkazale لا ملخص تعديل |
imported>Alkazale |
||
سطر ٣: | سطر ٣: | ||
==المفهوم== | ==المفهوم== | ||
أهل القبلة هم | أهل القبلة هم [[المسلمين]] الذين يتوجهون إلى [[القبلة]] عند صلاتهم، ويُستخدم هذا الاصطلاح عند المنع عن [[تكفير أهل القبلة]].<ref>التفتازاني، شرح المقاصد، 1409 ق، ص 228.</ref> | ||
فالمقصود من أهل القبلة كل من ينتمي [[الإسلام|للإسلام]].<ref>النراقي، رسائل ومسائل، 1422 ق، ج 2، ص 335.</ref> | فالمقصود من أهل القبلة كل من ينتمي [[الإسلام|للإسلام]].<ref>النراقي، رسائل ومسائل، 1422 ق، ج 2، ص 335.</ref> | ||
وقال [[محمد جواد مغنية]] أن مصطلحات «أهل القبلة» و«أهل القرآن» و«أهل الشهادتين» و«المسلمون» ألفاظ تترادف على معنى واحد، والمراد منها الأمة الإسلامية التي تجمعها أصول ك[[الإيمان]] ب[[الله]] و[[قرآن|كتابه]] و[[رسول الله|رسوله]] و[[الصلاة]] إلى القبلة.<ref>مغنية، تفسير الكاشف، 1424 ق، ج 1، ص 231.</ref> | وقال [[محمد جواد مغنية]] أن مصطلحات «أهل القبلة» و«أهل القرآن» و«أهل الشهادتين» و«المسلمون» ألفاظ تترادف على معنى واحد، والمراد منها الأمة الإسلامية التي تجمعها أصول ك[[الإيمان]] ب[[الله]] و[[قرآن|كتابه]] و[[رسول الله|رسوله]] و[[الصلاة]] إلى القبلة.<ref>مغنية، تفسير الكاشف، 1424 ق، ج 1، ص 231.</ref> | ||
وقال علي القاري من علماء [[الحنفية]] في شرحه على «الفقه الأكبر» أن المراد بأهل القبلة الذين اتفقوا على ما هو من ضرورات الدين.<ref>القاري، شرح كتاب الفقه الأكبر، ص 258.</ref> | وقال علي القاري من علماء [[الحنفية]] في شرحه على «الفقه الأكبر» أن المراد بأهل القبلة الذين اتفقوا على ما هو من ضرورات الدين.<ref>القاري، شرح كتاب الفقه الأكبر، ص 258.</ref> | ||
==الحكم الفقهي== | ==الحكم الفقهي== | ||
ويرى الكثير من علماء [[الشيعة]] و[[أهل السنة]] أن دماء أهل القبلة وأعراضهم وأموالهم محترمة، ولا يجوز الاعتداء عليها.<ref>الرستمي، «ممنوعييت تكفير اهل قبله از نگاه فقيهان و متكلمان تشيع و تسنن»، ص 71؛ الأمين، أعيان الشيعة، ج 1، ص 82.</ref> | ويرى الكثير من علماء [[الشيعة]] و[[أهل السنة]] أن دماء أهل القبلة وأعراضهم وأموالهم محترمة، ولا يجوز الاعتداء عليها.<ref>الرستمي، «ممنوعييت تكفير اهل قبله از نگاه فقيهان و متكلمان تشيع و تسنن»، ص 71؛ الأمين، أعيان الشيعة، ج 1، ص 82.</ref> |