انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «زنا المحصن والمحصنة»

imported>Saeedi
imported>Saeedi
سطر ١٤: سطر ١٤:
إذا [[الزنا|زنى]] [[الإحصان|المحصن]] أو المحصنة يعاقبان ب[[الرجم]]،<ref>مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 6، ص 256.</ref> وإذا كانا عجوزين يعاقبان بالجلْد قبل الرجم،<ref>مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 6، ص 256.</ref> وبحسب بعض [[الروايات]] فإذا زنى المحصن بالمجنونة أو الصبية أوزنت المحصنة بالمجنون أو الصبي يعاقبان بالجلد،<ref>البروجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج 30، ص 637.</ref> وذكر [[الإمام الخميني]] أنه لا يبعد الرجم حينئذ.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 463.</ref>
إذا [[الزنا|زنى]] [[الإحصان|المحصن]] أو المحصنة يعاقبان ب[[الرجم]]،<ref>مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 6، ص 256.</ref> وإذا كانا عجوزين يعاقبان بالجلْد قبل الرجم،<ref>مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 6، ص 256.</ref> وبحسب بعض [[الروايات]] فإذا زنى المحصن بالمجنونة أو الصبية أوزنت المحصنة بالمجنون أو الصبي يعاقبان بالجلد،<ref>البروجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج 30، ص 637.</ref> وذكر [[الإمام الخميني]] أنه لا يبعد الرجم حينئذ.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 463.</ref>


ذهب بعض [[الفقهاء]] إلى أنه إذا زنى الذي [[النكاح|تزوج]] ولم يدخل بزوجته يعاقب بالجلد مائة والحلق والنفي عن بلده سنة.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 464؛ مكارم الشيرازي، أنوار الفقاهة، صص 298 - 301.</ref>
ذهب بعض [[الفقهاء]] إلى أنه إذا زنى الذي [[النكاح|تزوج]] ولم يدخل بزوجته يعاقب بالجلد مائة و[[الحلق]] والنفي عن بلده سنة.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 464؛ مكارم الشيرازي، أنوار الفقاهة، صص 298 - 301.</ref>


لو زنى غير المحصن الذي لم يتزوج يعاقب بالجلد فقط، وكذلك لو زنت المرأة غير المحصنة.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 463؛ مكارم الشيرازي، أنوار الفقاهة، ص 293.</ref>
لو زنى غير المحصن الذي لم يتزوج يعاقب بالجلد فقط، وكذلك لو زنت المرأة غير المحصنة.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 463؛ مكارم الشيرازي، أنوار الفقاهة، ص 293.</ref>
مستخدم مجهول