مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «زنا المحصن والمحصنة»
←أحكام زنا المحصن والمحصنة
imported>Saeedi |
imported>Saeedi |
||
سطر ١٢: | سطر ١٢: | ||
==أحكام زنا المحصن والمحصنة == | ==أحكام زنا المحصن والمحصنة == | ||
إذا زنى المحصن أو المحصنة يعاقبان ب[[الرجم]]،<ref>مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 6، ص 256.</ref> وإذا كانا عجوزين يعاقبان بالجلْد قبل الرجم،<ref>مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 6، ص 256.</ref> وبحسب بعض [[الروايات]] فإذا زنى المحصن بالمجنونة أو الصبية أوزنت المحصنة بالمجنون أو الصبي يعاقبان بالجلد،<ref>البروجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج 30، ص 637.</ref> وذكر [[الإمام الخميني]] أنه لا يبعد الرجم حينئذ.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 463.</ref> | إذا [[الزنا|زنى]] المحصن أو المحصنة يعاقبان ب[[الرجم]]،<ref>مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 6، ص 256.</ref> وإذا كانا عجوزين يعاقبان بالجلْد قبل الرجم،<ref>مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 6، ص 256.</ref> وبحسب بعض [[الروايات]] فإذا زنى المحصن بالمجنونة أو الصبية أوزنت المحصنة بالمجنون أو الصبي يعاقبان بالجلد،<ref>البروجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج 30، ص 637.</ref> وذكر [[الإمام الخميني]] أنه لا يبعد الرجم حينئذ.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 463.</ref> | ||
ذهب بعض [[الفقهاء]] إلى أنه إذا زنى الذي تزوج ولم يدخل بزوجته يعاقب بالجلد مائة والحلق والنفي عن بلده سنة.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 464؛ مكارم الشيرازي، أنوار الفقاهة، صص 298 - 301.</ref> | ذهب بعض [[الفقهاء]] إلى أنه إذا زنى الذي تزوج ولم يدخل بزوجته يعاقب بالجلد مائة والحلق والنفي عن بلده سنة.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 464؛ مكارم الشيرازي، أنوار الفقاهة، صص 298 - 301.</ref> |