انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آية الخمس»

imported>Saeedi
لا ملخص تعديل
imported>Saeedi
سطر ١٠: سطر ١٠:
تشاجر عدد من المسلمين بعد [[غزوة بدر]] في شأن تقسيم الغنائم فأمر [[الله]] أن توضع الغنائم تحت تصرف [[النبي]]{{صل}} لينفقها بما يراه صالحا، فقام بتقسيمها بالتساوي بين المقاتلين المسلمين. فنزلت هذه الآية وخصصت خمس الغنائم [[الله|لله]] و[[الرسول]]{{صل}}، و[[ذوي القربى]] واليتامى والمساكين وأبناء السبيل.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 5، ص 431.</ref>  
تشاجر عدد من المسلمين بعد [[غزوة بدر]] في شأن تقسيم الغنائم فأمر [[الله]] أن توضع الغنائم تحت تصرف [[النبي]]{{صل}} لينفقها بما يراه صالحا، فقام بتقسيمها بالتساوي بين المقاتلين المسلمين. فنزلت هذه الآية وخصصت خمس الغنائم [[الله|لله]] و[[الرسول]]{{صل}}، و[[ذوي القربى]] واليتامى والمساكين وأبناء السبيل.<ref>مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 5، ص 431.</ref>  
==المراد من "ذي القربى" وسائر المفردات==
==المراد من "ذي القربى" وسائر المفردات==
صحيح أن "ذا القربى" بمعناها اللغوي يشمل جميع قرابة [[الرسول]] {{صل}} لكنها بحسب الروايات المنقولة عن [[الشيعة]] و[[أهل السنة|السنة]] تختص ب[[أهل البيت]] (ع)،<ref>العاملي، الحرّ، وسائل الشيعة، ج 9، ص 511 و512؛ الحسكاني، شواهد التنزيل، ج 1، ص 288؛ مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج 5، ص 433.</ref> كما أن هناك روايات أوجبت أن يكون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من [[السادة|بني هاشم]].<ref>مغنية، التفسير الكاشف، ج 3، ص 482 و483؛ مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج 9، ص 433 و434.</ref>
صحيح أن "ذا القربى" بمعناها اللغوي يشمل جميع قرابة [[الرسول]] {{صل}} لكنها بحسب الروايات المنقولة عن [[الشيعة]] و[[أهل السنة|السنة]] تخص [[أهل البيت]] (ع)،<ref>العاملي، الحرّ، وسائل الشيعة، ج 9، ص 511 و512؛ الحسكاني، شواهد التنزيل، ج 1، ص 288؛ مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج 5، ص 433.</ref> كما أن هناك روايات أوجبت أن يكون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من [[السادة|بني هاشم]].<ref>مغنية، التفسير الكاشف، ج 3، ص 482 و483؛ مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج 9، ص 433 و434.</ref>
 
==شمول الخمس لكل غنيمة==
==شمول الخمس لكل غنيمة==
أجمعَت [[الإمامية]] على أن الغنيمة هي مطلق الفائدة والربح وإن لم يكن عن طريق الحرب والقتال،<ref>الطباطبائي، تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن، ج 5، ص 69؛ الطبرسي، مجمع البيان، ج 4، ص 836.</ref> ف[[الخمس]] [[واجب]] في كلّ ما يربحه الإنسان من أرباح التجارات أو الكنوز أو المعادن أو غيرها.<ref>الطبرسي، مجمع البيان، ج 4، ص 836.</ref> واستدلوا على ذلك بدليلين: أولهما أن لفظ "غنمتم" عامّ يشمل جميع الموارد المذكورة،{{ملاحظة|"كما شهد على ذلك أهل اللغة. راجع: الجوهري، الصحاح، ج 5، ص 1999؛ الفراهيدي، العين، ج 4، ص 426؛ صاحب بن عباد، المحيط، ج 5، 93؛ ابن فارس، معجم مقائيس اللغة، ج 4، ص 397؛ الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص 615.}}<ref>الطبرسي، مجمع البيان، ج 4، ص 836؛ الطباطبائي، تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن، ج 5، ص 70.</ref>وثانيهما روايات [[الأئمة المعصومين]] (ع) منها: قول [[الصادق]] {{ع}} في تفسير هذه [[الآية]]: "هي و[[الله]] الإفادة يوما بيوم".<ref>الطباطبائي، تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن، ج 5، ص 70.</ref>
أجمعَت [[الإمامية]] على أن الغنيمة هي مطلق الفائدة والربح وإن لم يكن عن طريق الحرب والقتال،<ref>الطباطبائي، تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن، ج 5، ص 69؛ الطبرسي، مجمع البيان، ج 4، ص 836.</ref> ف[[الخمس]] [[واجب]] في كلّ ما يربحه الإنسان من أرباح التجارات أو الكنوز أو المعادن أو غيرها.<ref>الطبرسي، مجمع البيان، ج 4، ص 836.</ref> واستدلوا على ذلك بدليلين: أولهما أن لفظ "غنمتم" عامّ يشمل جميع الموارد المذكورة،{{ملاحظة|"كما شهد على ذلك أهل اللغة. راجع: الجوهري، الصحاح، ج 5، ص 1999؛ الفراهيدي، العين، ج 4، ص 426؛ صاحب بن عباد، المحيط، ج 5، 93؛ ابن فارس، معجم مقائيس اللغة، ج 4، ص 397؛ الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص 615.}}<ref>الطبرسي، مجمع البيان، ج 4، ص 836؛ الطباطبائي، تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن، ج 5، ص 70.</ref>وثانيهما روايات [[الأئمة المعصومين]] (ع) منها: قول [[الصادق]] {{ع}} في تفسير هذه [[الآية]]: "هي و[[الله]] الإفادة يوما بيوم".<ref>الطباطبائي، تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن، ج 5، ص 70.</ref>
مستخدم مجهول