انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «آية الخمس»

imported>Saeedi
imported>Saeedi
سطر ١٣: سطر ١٣:
صحيح أن "ذا القربى" بمعناها اللغوي يشمل جميع قرابة [[الرسول]] {{صل}} لكنها بحسب الروايات المنقولة عن [[الشيعة]] و[[أهل السنة|السنة]] تختص ب[[أهل البيت]] (ع)،<ref>العاملي، الحرّ، وسائل الشيعة، ج 9، ص 511 و512؛ الحسكاني، شواهد التنزيل، ج 1، ص 288؛ مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج 5، ص 433.</ref> كما أن هناك روايات أوجبت أن يكون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من [[السادة|بني هاشم]].<ref>مغنية، التفسير الكاشف، ج 3، ص 482 و483؛ مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج 9، ص 433 و434.</ref>
صحيح أن "ذا القربى" بمعناها اللغوي يشمل جميع قرابة [[الرسول]] {{صل}} لكنها بحسب الروايات المنقولة عن [[الشيعة]] و[[أهل السنة|السنة]] تختص ب[[أهل البيت]] (ع)،<ref>العاملي، الحرّ، وسائل الشيعة، ج 9، ص 511 و512؛ الحسكاني، شواهد التنزيل، ج 1، ص 288؛ مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج 5، ص 433.</ref> كما أن هناك روايات أوجبت أن يكون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من [[السادة|بني هاشم]].<ref>مغنية، التفسير الكاشف، ج 3، ص 482 و483؛ مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج 9، ص 433 و434.</ref>
==شمول الخمس لكل غنيمة==
==شمول الخمس لكل غنيمة==
أجمعَت [[الإمامية]] على أن الغنيمة هي مطلق الفائدة والربح وإن لم يكن عن طريق الحرب والقتال،<ref>الطباطبائي، تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن، ج 5، ص 69؛ الطبرسي، مجمع البيان، ج 4، ص 836.</ref> ف[[الخمس]] [[واجب]] في كلّ ما يربحه الإنسان من أرباح التجارات أو الكنوز أو المعادن أو غيرها.<ref>الطبرسي، مجمع البيان، ج 4، ص 836.</ref> واستدلوا على ذلك بدليلين: أولهما أن لفظ "غنمتم" عامّ يشمل جميع الموارد المذكورة{{ملاحظة|"كما شهد على ذلك أهل اللغة. راجع: الجوهري، الصحاح، ج 5، ص 1999؛ الفراهيدي، العين، ج 4، ص 426؛ صاحب بن عباد، المحيط، ج 5، 93؛ ابن فارس، معجم مقائيس اللغة، ج 4، ص 397؛ الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص 615.}}<ref>الطبرسي، مجمع البيان، ج 4، ص 836؛ الطباطبائي، تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن، ج 5، ص 70.</ref>وثانيهما روايات [[الأئمة المعصومين]] (ع) منها: قول [[الصادق]] {{ع}} في تفسير هذه [[الآية]]: "هي و[[الله]] الإفادة يوما بيوم".<ref>الطباطبائي، تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن، ج 5، ص 70.</ref>
أجمعَت [[الإمامية]] على أن الغنيمة هي مطلق الفائدة والربح وإن لم يكن عن طريق الحرب والقتال،<ref>الطباطبائي، تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن، ج 5، ص 69؛ الطبرسي، مجمع البيان، ج 4، ص 836.</ref> ف[[الخمس]] [[واجب]] في كلّ ما يربحه الإنسان من أرباح التجارات أو الكنوز أو المعادن أو غيرها.<ref>الطبرسي، مجمع البيان، ج 4، ص 836.</ref> واستدلوا على ذلك بدليلين: أولهما أن لفظ "غنمتم" عامّ يشمل جميع الموارد المذكورة،{{ملاحظة|"كما شهد على ذلك أهل اللغة. راجع: الجوهري، الصحاح، ج 5، ص 1999؛ الفراهيدي، العين، ج 4، ص 426؛ صاحب بن عباد، المحيط، ج 5، 93؛ ابن فارس، معجم مقائيس اللغة، ج 4، ص 397؛ الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص 615.}}<ref>الطبرسي، مجمع البيان، ج 4، ص 836؛ الطباطبائي، تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن، ج 5، ص 70.</ref>وثانيهما روايات [[الأئمة المعصومين]] (ع) منها: قول [[الصادق]] {{ع}} في تفسير هذه [[الآية]]: "هي و[[الله]] الإفادة يوما بيوم".<ref>الطباطبائي، تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن، ج 5، ص 70.</ref>


ذكر بعض أهل اللغة أن "'''الغُنْم'''" (وهو مصدر "غَنِمَ")<ref>الجوهري، الصحاح، ج 5، ص 1999.</ref> تعني "الفوز بشيء من غير مشقّة"،<ref>الفراهيدي، العين، ج 4، ص 426؛ صاحب بن عباد، المحيط، ج 5، 93.</ref> وقال آخر إن مادة "غنم" تعني إفادة شيء لم يُملَك من قَبل، ثمّ اختصّ بما أخذ من المشركين قهرا،<ref>ابن فارس، معجم مقائيس اللغة، ج 4، ص 397.</ref> ورأى ثالث أن "الغُنْم" كان في البداية بمعنى الظفر  على "الغَنَم"، ثم استعملت في كلّ مظفور مِن قِبَل الأعداء أو غيرهم.<ref>الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص 615. </ref>
ذكر بعض أهل اللغة أن "'''الغُنْم'''" (وهو مصدر "غَنِمَ")<ref>الجوهري، الصحاح، ج 5، ص 1999.</ref> تعني "الفوز بشيء من غير مشقّة"،<ref>الفراهيدي، العين، ج 4، ص 426؛ صاحب بن عباد، المحيط، ج 5، 93.</ref> وقال آخر إن مادة "غنم" تعني إفادة شيء لم يُملَك من قَبل، ثمّ اختصّ بما أخذ من المشركين قهرا،<ref>ابن فارس، معجم مقائيس اللغة، ج 4، ص 397.</ref> ورأى ثالث أن "الغُنْم" كان في البداية بمعنى الظفر  على "الغَنَم"، ثم استعملت في كلّ مظفور مِن قِبَل الأعداء أو غيرهم.<ref>الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص 615. </ref>
مستخدم مجهول