انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أصول الفقه»

ط
imported>Ahmadnazem
طلا ملخص تعديل
imported>Ahmadnazem
سطر ١٥: سطر ١٥:


==موضوعه==
==موضوعه==
ذهب [[علماء الأصول]]، إلى أن موضوع علم الأصول [[الأدلة الأربعة]]، وهي عبارة عن: [[الكتاب العزيز|الكتاب]]، و[[السنة]]، و[[الإجماع]]، و[[العقل]]؛ بمعنى أنه يبحث عن أحوال الأدلة الأربعة وحجيتها.<ref>القمي، قوانين الأصول، ص 9؛ الأصفهاني، الفصول الغروية، ص 10.</ref> وأعتبر [[الآخوند الخراساني]] في كتابه ([[كفاية الأصول]])، أنّ موضوع علم الأصول لايختص بالأدلة الأربعة، بل كل مسألة تقع في طريق [[الاستنباط|استنباط]] [[الأحكام الشرعية|الحكم الشرعي]] تكون موضوعاً للأصول،<ref>الإيرواني، كفاية الأصول، ج 1، ص 31.</ref> وأعتبر السيد محمد باقر الصدر، أنّ نفس عملية الاستنباط هي موضوع علم الأصول، باعتباره علماً يدرس العناصر المشتركة التي تدخل في تلك العملية، من قبيل: [[حجية الظهور]] العرفي، وحجية [[الخبر]].<ref>الصدر، المعالم الجديدة للأصول، ص 28.</ref>
ذهب علماء الأصول، إلى أن موضوع علم الأصول [[الأدلة الأربعة]]، وهي عبارة عن: [[الكتاب العزيز|الكتاب]]، و[[السنة]]، و[[الإجماع]]، و[[العقل]]؛ بمعنى أنه يبحث عن أحوال الأدلة الأربعة وحجيتها.<ref>القمي، قوانين الأصول، ص 9؛ الأصفهاني، الفصول الغروية، ص 10.</ref> وأعتبر [[الآخوند الخراساني]] في كتابه ([[كفاية الأصول]])، أنّ موضوع علم الأصول لايختص بالأدلة الأربعة، بل كل مسألة تقع في طريق استنباط [[الأحكام الشرعية|الحكم الشرعي]] تكون موضوعاً للأصول،<ref>الإيرواني، كفاية الأصول، ج 1، ص 31.</ref> وأعتبر السيد محمد باقر الصدر، أنّ نفس عملية الاستنباط هي موضوع علم الأصول، باعتباره علماً يدرس العناصر المشتركة التي تدخل في تلك العملية، من قبيل: حجية الظهور العرفي، وحجية [[الخبر]].<ref>الصدر، المعالم الجديدة للأصول، ص 28.</ref>


==الحاجة إلیه==
==الحاجة إلیه==
مستخدم مجهول