مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أصول الفقه»
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Ahmadnazem طلا ملخص تعديل |
imported>Ahmadnazem طلا ملخص تعديل |
||
سطر ١١: | سطر ١١: | ||
من أهم الكتب التي تدرس الآن في [[الحوزة العلمية]]: [[فرائد الأصول]]، [[كفاية الأصول]]، [[أصول الفقه (للشيخ المظفر)]]، [[دروس في علم الأصول]]. | من أهم الكتب التي تدرس الآن في [[الحوزة العلمية]]: [[فرائد الأصول]]، [[كفاية الأصول]]، [[أصول الفقه (للشيخ المظفر)]]، [[دروس في علم الأصول]]. | ||
== | ==تعريفه== | ||
في اللغة كلمة (أصول) هي جمع، مفردها أصل، مايرتكز عليه الشيء ويبنى.<ref>ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 1، ص 109.</ref> ويقال: استأصلت الشجرة، أي ثبت أصلها.<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج 1، ص 155.</ref> وفي اصطلاح [[الأصوليين]] يوجد تعاريف مختلفة، لعلم الأصول، وقد عرفه [[السيد محمد باقر الصدر]] بأنه: ”العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي“.<ref>الصدر، المعالم الجديدة للأصول، ص 22.</ref> (بمعنى أنه يتم في هذا العلم دراسة مجموعة من القواعد التي تستخدم في مواضع متعددة من [[أبواب الفقه]]).<ref>علي پور، تاريخ علم الأصول، ص 40.</ref> | في اللغة كلمة (أصول) هي جمع، مفردها أصل، مايرتكز عليه الشيء ويبنى.<ref>ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 1، ص 109.</ref> ويقال: استأصلت الشجرة، أي ثبت أصلها.<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج 1، ص 155.</ref> وفي اصطلاح [[الأصوليين]] يوجد تعاريف مختلفة، لعلم الأصول، وقد عرفه [[السيد محمد باقر الصدر]] بأنه: ”العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي“.<ref>الصدر، المعالم الجديدة للأصول، ص 22.</ref> (بمعنى أنه يتم في هذا العلم دراسة مجموعة من القواعد التي تستخدم في مواضع متعددة من [[أبواب الفقه]]).<ref>علي پور، تاريخ علم الأصول، ص 40.</ref> | ||
== | ==موضوعه== | ||
ذهب [[علماء الأصول]]، إلى أن موضوع علم الأصول [[الأدلة الأربعة]]، وهي عبارة عن: [[الكتاب العزيز|الكتاب]]، و[[السنة]]، و[[الإجماع]]، و[[العقل]]؛ بمعنى أنه يبحث عن أحوال الأدلة الأربعة وحجيتها.<ref>القمي، قوانين الأصول، ص 9؛ الأصفهاني، الفصول الغروية، ص 10.</ref> وأعتبر [[الآخوند الخرساني]] في كتابه ([[كفاية الأصول]])، أنّ موضوع علم الأصول لايختص بالأدلة الأربعة، بل كل مسألة تقع في طريق [[الاستنباط|استنباط]] [[الأحكام الشرعية|الحكم الشرعي]] تكون موضوعاً للأصول،<ref>الإيرواني، كفاية الأصول، ج 1، ص 31.</ref> وأعتبر السيد محمد باقر الصدر، أنّ نفس عملية الاستنباط هي موضوع علم الأصول، باعتباره علماً يدرس العناصر المشتركة التي تدخل في تلك العملية، من قبيل: [[حجية الظهور]] العرفي، وحجية [[الخبر]].<ref>الصدر، المعالم الجديدة للأصول، ص 28.</ref> | ذهب [[علماء الأصول]]، إلى أن موضوع علم الأصول [[الأدلة الأربعة]]، وهي عبارة عن: [[الكتاب العزيز|الكتاب]]، و[[السنة]]، و[[الإجماع]]، و[[العقل]]؛ بمعنى أنه يبحث عن أحوال الأدلة الأربعة وحجيتها.<ref>القمي، قوانين الأصول، ص 9؛ الأصفهاني، الفصول الغروية، ص 10.</ref> وأعتبر [[الآخوند الخرساني]] في كتابه ([[كفاية الأصول]])، أنّ موضوع علم الأصول لايختص بالأدلة الأربعة، بل كل مسألة تقع في طريق [[الاستنباط|استنباط]] [[الأحكام الشرعية|الحكم الشرعي]] تكون موضوعاً للأصول،<ref>الإيرواني، كفاية الأصول، ج 1، ص 31.</ref> وأعتبر السيد محمد باقر الصدر، أنّ نفس عملية الاستنباط هي موضوع علم الأصول، باعتباره علماً يدرس العناصر المشتركة التي تدخل في تلك العملية، من قبيل: [[حجية الظهور]] العرفي، وحجية [[الخبر]].<ref>الصدر، المعالم الجديدة للأصول، ص 28.</ref> | ||
==الحاجة | ==الحاجة إلیه== | ||
في زمن حضور [[النبي الأكرم]] {{صل}} وقرب المجتمع الإسلامي من عصر النص، وكذلك صغر البلاد الإسلامية وسهولة المسائل التي ابتلي بها [[المسلمون]] ولوجود أحكام معروفة ومنصوص عليها، لم يكن المسلمون بحاجة إلى التوسع في المسائل الشريعة، ولكن بعد شهادة [[رسول الله]] {{صل}} وبشكل تدريجي مع توسع المجتمع [[الإسلام]]، دفع [[أهل السنة]] إلی المزید من البحث والتدبّر في [[القرآن الكريم]] و[[الروايات|النصوص الشريفة]] للإجابة على المسائل الجديدة وتقديمها للمسلمين.<ref>علي پور، تاريخ علم الأصول، ص 55.</ref> | في زمن حضور [[النبي الأكرم]] {{صل}} وقرب المجتمع الإسلامي من عصر النص، وكذلك صغر البلاد الإسلامية وسهولة المسائل التي ابتلي بها [[المسلمون]] ولوجود أحكام معروفة ومنصوص عليها، لم يكن المسلمون بحاجة إلى التوسع في المسائل الشريعة، ولكن بعد شهادة [[رسول الله]] {{صل}} وبشكل تدريجي مع توسع المجتمع [[الإسلام]]، دفع [[أهل السنة]] إلی المزید من البحث والتدبّر في [[القرآن الكريم]] و[[الروايات|النصوص الشريفة]] للإجابة على المسائل الجديدة وتقديمها للمسلمين.<ref>علي پور، تاريخ علم الأصول، ص 55.</ref> | ||
سطر ٢٤: | سطر ٢٤: | ||
أما [[الإمامية]] فقد كانوا يعيشون عصر النص؛ لأن [[الإمام]] {{ع}} امتداد لوجود النبي {{صل}}، فكانت المشاكل التي يعاني منها فقهاء الإمامية في استخراج الحكم الشرعي أقل بكثير من الذين انتهى عندهم عصر النص بعد شهادة الرسول {{صل}}، لذلك لم تكن هنالك حاجة إلى وضع علم الأصول،<ref>الصدر، المعالم الجديدة للأصول، ص 73.</ref> ولكن بعدما انتهى عصر النص عند الإمامية ببدء [[غيبة الإمام المهدي|غيبة الإمام]] والابتعاد عن عصر النصوص، أدى أن تكون هناك حاجة ملحة في جعل قواعد وعناصر مشتركة، ليتمكن [[الفقهاء]] بواستطها من استنباط [[الأحكام الشرعية]]، وكلما زاد الابتعاد عن عصر النص كانت الحاجة أكبر لهذه القواعد.<ref>الصدر، المعالم الجديدة للأصول، ص 73 ــ 74.</ref> | أما [[الإمامية]] فقد كانوا يعيشون عصر النص؛ لأن [[الإمام]] {{ع}} امتداد لوجود النبي {{صل}}، فكانت المشاكل التي يعاني منها فقهاء الإمامية في استخراج الحكم الشرعي أقل بكثير من الذين انتهى عندهم عصر النص بعد شهادة الرسول {{صل}}، لذلك لم تكن هنالك حاجة إلى وضع علم الأصول،<ref>الصدر، المعالم الجديدة للأصول، ص 73.</ref> ولكن بعدما انتهى عصر النص عند الإمامية ببدء [[غيبة الإمام المهدي|غيبة الإمام]] والابتعاد عن عصر النصوص، أدى أن تكون هناك حاجة ملحة في جعل قواعد وعناصر مشتركة، ليتمكن [[الفقهاء]] بواستطها من استنباط [[الأحكام الشرعية]]، وكلما زاد الابتعاد عن عصر النص كانت الحاجة أكبر لهذه القواعد.<ref>الصدر، المعالم الجديدة للأصول، ص 73 ــ 74.</ref> | ||
== | ==تاريخه== | ||
علم الأصول من العلوم التي ابتكرها علماء [[المسلمين]]، وأول من كتب في هذا العلم من فقهاء السنة [[محمد بن إدريس الشافعي]] إمام [[المذهب الشافعي]] (المتوفى [[سنة 204 هـ]]) كتاب (الرسالة)، وهو أول كتاب علمي منهجي في علم الأصول لفقهاء [[أهل السنة]].<ref>المظفر، أصول الفقه، ج 1، ص 10.</ref> | علم الأصول من العلوم التي ابتكرها علماء [[المسلمين]]، وأول من كتب في هذا العلم من فقهاء السنة [[محمد بن إدريس الشافعي]] إمام [[المذهب الشافعي]] (المتوفى [[سنة 204 هـ]]) كتاب (الرسالة)، وهو أول كتاب علمي منهجي في علم الأصول لفقهاء [[أهل السنة]].<ref>المظفر، أصول الفقه، ج 1، ص 10.</ref> | ||
سطر ٧٥: | سطر ٧٥: | ||
{{Div col end}} | {{Div col end}} | ||
== | ==مباحثه== | ||
أكثر الكتب المعروفة التي أُلفت في علم الأصول غالباً تبدأ بتعريف علم الأصول، ومن ثم ببحث الألفاظ و[[الأصول العملية]]، وتختم البحث ب[[التعادل والتراجيح]]، وبعض علماء الأصول لم يكتبوا كل المباحث في علم الأصول، بل أكتفوا ببعضها، مثل الشيخ الأنصاري في كتابه ([[الرسائل]])، حيث ذكر ثلاث أقسام من المباحث: القطع، والظن، والشك، وخاتمة في التعادل والتراجيح.<ref>الأنصاري، فرائد الأصول، ج 1، ص 2.</ref> | أكثر الكتب المعروفة التي أُلفت في علم الأصول غالباً تبدأ بتعريف علم الأصول، ومن ثم ببحث الألفاظ و[[الأصول العملية]]، وتختم البحث ب[[التعادل والتراجيح]]، وبعض علماء الأصول لم يكتبوا كل المباحث في علم الأصول، بل أكتفوا ببعضها، مثل الشيخ الأنصاري في كتابه ([[الرسائل]])، حيث ذكر ثلاث أقسام من المباحث: القطع، والظن، والشك، وخاتمة في التعادل والتراجيح.<ref>الأنصاري، فرائد الأصول، ج 1، ص 2.</ref> | ||