انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «رد المظالم»

imported>Alkazale
imported>Alkazale
سطر ١٣: سطر ١٣:


==حكمه==
==حكمه==
بحسب رأي [[الفقهاء|فقهاء الشيعة]] أنّ ردّ المظالم واجبٌ، كما ورد عن [[الائمة المعصومين|الائمة الأطهار]]{{عليهم السلام}}: «كلّ مغصوب مردود»<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج38، ص111</ref> حتى لو أنّه أدرج لوحاً مغصوباً في سفينةٍ، وجب قلعه إن لم يخف من نزعه هلاك نفس محترمة أو غرق حيوانٍ.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج38، ص114</ref>
بحسب رأي [[الفقهاء|فقهاء الشيعة]] أنّ ردّ المظالم واجبٌ، كما ورد عن [[الائمة المعصومين|الائمة الأطهار]]{{عليهم السلام}}: «كلّ مغصوب مردود»<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 38، ص 111.</ref> حتى لو أنّه أدرج لوحاً مغصوباً في سفينةٍ، وجب قلعه إن لم يخف من نزعه هلاك نفس محترمة أو غرق حيوانٍ.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 38، ص 114.</ref>


وقد اختلفوا في [[الأحكام الشرعية|حكمه]] فيما إذا كان صاحب الأموال معروفاً ويسهل الوصول إليه، وفيما إذا كان غير معروفٍ، ففي الصورة الأولى يجب ارجاع الأموال إلى اصحابها، وأمّا في الصورة الثانية، فحكمها الشرعي هو وجوب ارجاعها إن أمكن إيصالها الى المالك، فإن لم يعرفه أو يئس من الوصول إليه [[الصدقة|يتصدق]] بها على الفقير المتدين بإذن الحاكم الشرعي<ref>http://www.aqaed.com/faq/8451 مركز الأبحاث العقائدية</ref>
وقد اختلفوا في [[الأحكام الشرعية|حكمه]] فيما إذا كان صاحب الأموال معروفاً ويسهل الوصول إليه، وفيما إذا كان غير معروفٍ، ففي الصورة الأولى يجب إرجاع الأموال إلى أصحابها، وأمّا في الصورة الثانية، فحكمها الشرعي هو وجوب إرجاعها إن أمكن إيصالها إلى المالك، فإن لم يعرفه أو يئس من الوصول إليه [[الصدقة|يتصدق]] بها على الفقير المتدين بإذن الحاكم الشرعي<ref>http://www.aqaed.com/faq/8451 مركز الأبحاث العقائدية.</ref>


وإِذا لم يعرف قدر [[الحرام]] ولا صاحبه، فيجب فيه [[الخمس]] ويحل الباقي، ويأتي هنا ما يدل على وجوب ردّ المظالم.<ref>العاملي، وسائل الشيعة، ج‏17، ص87</ref>
وإِذا لم يعرف قدر [[الحرام]] ولا صاحبه، فيجب فيه [[الخمس]] ويحل الباقي، ويأتي هنا ما يدّلُ على وجوب ردّ المظالم.<ref>العاملي، وسائل الشيعة، ج ‏17، ص 87.</ref>


وممّا لا خلاف فيه أيضاً في حال تلف المغصوب، فيضمن الغاصب قيمته أو مثله إن رضي صاحبه.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج38، ص127</ref>
وممّا لا خلاف فيه أيضاً في حال تلف المغصوب، فيضمن الغاصب قيمته أو مثله إن رضي صاحبه.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 38، ص 127.</ref>


==آثاره==
==آثاره==
مستخدم مجهول