مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المؤاخاة بين الصحابة»
←صيغة المؤاخاة في يوم الغدير
imported>Alsaffi |
imported>Alsaffi |
||
سطر ٨٣: | سطر ٨٣: | ||
==صيغة المؤاخاة في يوم الغدير== | ==صيغة المؤاخاة في يوم الغدير== | ||
وقد ذكر صيغة عقد | وقد ذكر صيغة عقد المؤاخاة [[المحدث الميرزا حسين النوري الطبرسي|النوري]] في [[المستدرك|(المستدرك)]]: (وينبغي عقد الأخوّة في هذا اليوم مع الإخوان، بأن يضع يده اليمنى على يمنى أخيه المؤمن، ويقول: "واخَيْتُكَ فِي [[الله]] وَصافَيْتُكَ فِي الله وَصافَحْتُكَ فِي الله وَعاهَدْتُ الله وَمَلائِكَتَهُ وكُتُبَهُ وَرُسُلَهُ [[الأنبياء|وَأنْبِيائَهُ]] [[الأئمة المعصومين|وَالأئِمَّةَ المَعْصُومِينَ (عَلَيْهِمُ السَّلامُ)]] عَلى أَنِّي إنْ كُنْتُ مِنْ أَهْلِ [[الجنة|الجَنَّةِ]] وَالشَّفاعَةِ وَأُذِنَ لِي بِأنْ أدْخُلَ الجَنَّةَ لا أدْخُلُها إِلاّ وَأَنْتَ مَعِي". | ||
اذا قبلت هذا فقل "قبلت" ثم قل " أسْقَطْتُ عَنْكَ جَمِيعَ حُقُوقِ الاُخُوَّةِ ماخَلا [[الشفاعة|الشَّفاعَةَ]] [[الدعاء|وَالدُّعاءَ]] [[والزِيارة|وَالزِّيارةَ]] ".<ref>النوري، الميرزا، مستدرك الوسائل، ج 6، ص 279.</ref> | اذا قبلت هذا فقل "قبلت" ثم قل " أسْقَطْتُ عَنْكَ جَمِيعَ حُقُوقِ الاُخُوَّةِ ماخَلا [[الشفاعة|الشَّفاعَةَ]] [[الدعاء|وَالدُّعاءَ]] [[والزِيارة|وَالزِّيارةَ]] ".<ref>النوري، الميرزا، مستدرك الوسائل، ج 6، ص 279.</ref> | ||
وقد ذكر هذا العقد [[الفيض الكاشاني|المولى الفيض الكاشاني]] في رسالته المترجمة بخلاصة الأذكار. وقال في الأخير: «... ثم ليسقط منها جميع حقوق الأخوة ما خلا الدّعاء والزيارة، خوفاً من عدم التحرج من الإتيان بها.<ref>جامع احاديث الشيعة، ج7، ص 414.</ref>> ولعل الحكمة من إسقاط ما عدا الشفاعة والدّعاء والزيارة من حقوق الأخوة هي لتجنب إيقاع المؤمن في الحرج الشديد لو أراد الإتيان بها كاملة، ذلك أن المؤمن إذا آخي عدداً كبيراً من المؤمنين. فمن الحرج عليه الوفاء بجميع حقوق الأخوة لكل من آخاه. | وقد ذكر هذا العقد [[الفيض الكاشاني|المولى الفيض الكاشاني]] في رسالته المترجمة بخلاصة الأذكار. وقال في الأخير: «... ثم ليسقط منها جميع حقوق الأخوة ما خلا الدّعاء والزيارة، خوفاً من عدم التحرج من الإتيان بها.<ref>جامع احاديث الشيعة، ج7، ص 414.</ref>> ولعل الحكمة من إسقاط ما عدا الشفاعة والدّعاء والزيارة من حقوق الأخوة هي لتجنب إيقاع المؤمن في الحرج الشديد لو أراد الإتيان بها كاملة، ذلك أن المؤمن إذا آخي عدداً كبيراً من المؤمنين. فمن الحرج عليه الوفاء بجميع حقوق الأخوة لكل من آخاه. | ||