مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام (كتاب)»
←الهيكلية
imported>Alitabatabai لا ملخص تعديل |
imported>Alitabatabai |
||
سطر ٥٢: | سطر ٥٢: | ||
== الهيكلية == | == الهيكلية == | ||
يقسَّم الكتاب إلى أربعة أبواب منفصلة: | يقسَّم الكتاب إلى أربعة أبواب منفصلة: | ||
# [[العبادات]]، ويشمل 10 كتب: [[الطهارة]]، [[ | # [[العبادات]]، ويشمل 10 كتب: [[الطهارة]]، [[الصلاة]]، [[الزکاة]]، [[الخمس]]، [[الصوم]]، [[الاعتکاف]]، [[الحج]]، [[العمرة]]، [[الجهاد]]، [[الأمر بالمعروف]]، و[[النهی عن المنکر]]. | ||
# [[العقود]]، ويشمل 18 كتاباً: التجارة، [[الرهن]]، الإفلاس، الحجر، [[الضمان]] الشامل للحوالة والکفالة، الصلح، الشرکة، [[المضاربة]]، المزارعة، المساقات، [[الودیعة]]، [[العاریة]]، [[الإجارة]]، الوکالة، [[الوقف]]، الهبة، السبق والرمایة، [[الوصیة]] و[[النکاح]]. | # [[العقود]]، ويشمل 18 كتاباً: التجارة، [[الرهن]]، الإفلاس، الحجر، [[الضمان]] الشامل للحوالة والکفالة، الصلح، الشرکة، [[المضاربة]]، المزارعة، المساقات، [[الودیعة]]، [[العاریة]]، [[الإجارة]]، الوکالة، [[الوقف]]، الهبة، السبق والرمایة، [[الوصیة]] و[[النکاح]]. | ||
# [[الإیقاعات]]، ويشمل 10 كتب: [[الطلاق]]، [[الظهار]]، الإیلاء، اللعان، العتق، التدبیر، المکاتبة، الاستیلاء، الإقرار، [[الجعالة]]، اليمين، و[[النذر]]. | # [[الإیقاعات]]، ويشمل 10 كتب: [[الطلاق]]، [[الظهار]]، الإیلاء، اللعان، العتق، التدبیر، المکاتبة، الاستیلاء، الإقرار، [[الجعالة]]، اليمين، و[[النذر]]. | ||
# [[الأحکام]]، ويشمل 12 كتاباً: الصید والذباحة، الأطعمة والأشربة، [[الغصب]]، [[الشفعه]]، إحیاء الموات، | # [[الأحکام]]، ويشمل 12 كتاباً: الصید والذباحة، الأطعمة والأشربة، [[الغصب]]، [[الشفعه]]، إحیاء الموات، اللقطه، الفرائض، القضاء، الشهادات، [[الحدود]] و[[التعزیرات]]، [[القصاص]] و[[الدیات]]. | ||
يضيف [[المحقق الحلي]] إلى جنب الأقسام الأربعة، أحكاماً تتعلق [[الوجوب|بالوجوب]] و[[الاستحباب]] و[[الكراهة]] و[[الحرمة]]، وذلك في مستهل كل باب.<ref>المحقق الحلي، ''شرائع الإسلام''، ج 1، ص 23 - 25.</ref> | يضيف [[المحقق الحلي]] إلى جنب الأقسام الأربعة، أحكاماً تتعلق [[الوجوب|بالوجوب]] و[[الاستحباب]] و[[الكراهة]] و[[الحرمة]]، وذلك في مستهل كل باب.<ref>المحقق الحلي، ''شرائع الإسلام''، ج 1، ص 23 - 25.</ref> |