مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «غسل الميت»
ط
←سببه
imported>Foad |
imported>Foad ط (←سببه) |
||
سطر ٧: | سطر ٧: | ||
==سببه== | ==سببه== | ||
سبب غسل الميت، هو الموت، ونعني به: خروج [[الروح]] من جسد الإنسان، وهو من [[الواجب الكفائي|الواجبات الكفائية]]، ويجب تغسيل كل مسلم لم يحكم [[الكافر|بكفره]]، عدا صنفين: | سبب غسل الميت، هو الموت، ونعني به: خروج [[الروح]] من جسد الإنسان، وهو من [[الواجب الكفائي|الواجبات الكفائية]]، ويجب تغسيل كل مسلم لم يحكم [[الكافر|بكفره]]، عدا صنفين: | ||
*'''الشهيد في المعركة''': [[الشهادة|الشهيد]] المقتول في جهاد مشروع في [[الإسلام]]، ويشترط أن يكون خروج روحه في المعركة، قبل انقضاء الحرب أو بعدها بقليل ولم يدركه [[المسلمون]] وبه رمق، فإن أدركه المسلمون وبه رمق وجب تغسيله.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 79.</ref> | *'''الشهيد في المعركة''': [[الشهادة|الشهيد]] المقتول في جهاد مشروع في [[الإسلام]]، ويشترط أن يكون خروج روحه في المعركة، قبل انقضاء الحرب أو بعدها بقليل ولم يدركه [[المسلمون]] وبه رمق، فإن أدركه المسلمون وبه رمق وجب تغسيله.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 79.</ref> | ||
*'''من وجب قتله برجم أوقصاص''': فإن [[الإمام]]{{عليه السلام}} أو نائبه الخاص أو العام يأمره أن يغتسل غسل الميت، مرة بماء السدر، ومرة بماء الكافور، ومرة بالماء القراح، ثم يكفن [[التكفين|كتكفين]] الميت، و[[التحنيط|يحنط]] قبل القتل كحنوط الميت، ثم يقتل [[صلاة الميت|فيصلى]] عليه و[[الدفن|يدفن]] بلا تغسيل.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 41.</ref> | |||
*'''من وجب قتله برجم أوقصاص''': فإن [[الإمام]] {{عليه السلام}} أو نائبه الخاص أو العام يأمره أن يغتسل غسل الميت، مرة بماء السدر، ومرة بماء الكافور، ومرة بالماء القراح، ثم يكفن [[التكفين|كتكفين]] الميت، و[[التحنيط|يحنط]] قبل القتل كحنوط الميت، ثم يقتل [[صلاة الميت|فيصلى]] عليه و[[الدفن|يدفن]] بلا تغسيل.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 41.</ref> | |||
==كيفيته== | ==كيفيته== |