انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «غسل الميت»

ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ٧: سطر ٧:
==سببه==
==سببه==
سبب غسل الميت، هو الموت، ونعني به: خروج [[الروح]] من جسد الإنسان، وهو من [[الواجب الكفائي|الواجبات الكفائية]]، ويجب تغسيل كل مسلم لم يحكم [[الكافر|بكفره]]، عدا صنفين:
سبب غسل الميت، هو الموت، ونعني به: خروج [[الروح]] من جسد الإنسان، وهو من [[الواجب الكفائي|الواجبات الكفائية]]، ويجب تغسيل كل مسلم لم يحكم [[الكافر|بكفره]]، عدا صنفين:
*'''الشهيد في المعركة''': [[الشهادة|الشهيد]] المقتول في جهاد مشروع في [[الإسلام]]، ويشترط أن يكون خروج روحه في المعركة، قبل انقضاء الحرب أو بعدها بقليل ولم يدركه [[المسلمون]] وبه رمق، فإن أدركه المسلمون وبه رمق وجب تغسيله.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 79.</ref>  
*'''الشهيد في المعركة''': [[الشهادة|الشهيد]] المقتول في جهاد مشروع في [[الإسلام]]، ويشترط أن يكون خروج روحه في المعركة، قبل انقضاء الحرب أو بعدها بقليل ولم يدركه [[المسلمون]] وبه رمق، فإن أدركه المسلمون وبه رمق وجب تغسيله.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 79.</ref>  
 
*'''من وجب قتله برجم أوقصاص''': فإن [[الإمام]]{{عليه السلام}} أو نائبه الخاص أو العام يأمره أن يغتسل غسل الميت، مرة بماء السدر، ومرة بماء الكافور، ومرة بالماء القراح، ثم يكفن [[التكفين|كتكفين]] الميت، و[[التحنيط|يحنط]] قبل القتل كحنوط الميت، ثم يقتل [[صلاة الميت|فيصلى]] عليه و[[الدفن|يدفن]] بلا تغسيل.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 41.</ref>
*'''من وجب قتله برجم أوقصاص''': فإن [[الإمام]] {{عليه السلام}} أو نائبه الخاص أو العام يأمره أن يغتسل غسل الميت، مرة بماء السدر، ومرة بماء الكافور، ومرة بالماء القراح، ثم يكفن [[التكفين|كتكفين]] الميت، و[[التحنيط|يحنط]] قبل القتل كحنوط الميت، ثم يقتل [[صلاة الميت|فيصلى]] عليه و[[الدفن|يدفن]] بلا تغسيل.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 41.</ref>


==كيفيته==
==كيفيته==
مستخدم مجهول