انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «غسل الميت»

أُزيل ٨٠ بايت ،  ١٦ يونيو ٢٠١٩
imported>Sayedisphahani
imported>Sayedisphahani
سطر ٢٥: سطر ٢٥:
*يشترط في المغسل أن يكون [[المسلم|مسلماً]] [[البلوغ|بالغاً]] عاقلاً اثني عشرياً،<ref>الحكيم، مستمسك العروة، ج4، ص97.</ref> ويجوز أن يكون صبياً مميزاً، إذا كان تغسيله على الوجه الصحيح.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 77.</ref>
*يشترط في المغسل أن يكون [[المسلم|مسلماً]] [[البلوغ|بالغاً]] عاقلاً اثني عشرياً،<ref>الحكيم، مستمسك العروة، ج4، ص97.</ref> ويجوز أن يكون صبياً مميزاً، إذا كان تغسيله على الوجه الصحيح.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 77.</ref>
*[[الواجب|يجب]] في المغسل أن يكون مماثلاً للميت في الذكورة والأنوثة، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ولا العكس، ويستثنى من ذلك:
*[[الواجب|يجب]] في المغسل أن يكون مماثلاً للميت في الذكورة والأنوثة، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ولا العكس، ويستثنى من ذلك:
#أن يكون الميت طفلً لا يزيد سنه عن ثلاث سنين، فيجوز للذكر والأنثى تغسيله، سواء أكان ذكراً أم أنثى مجرداً عن الثياب أم لا، وجد المماثل له أم لا.<ref>الحكيم، مستمسك العروة، ج 4، ص 80.</ref>
#أن يكون الميت طفلاً لا يزيد سنه عن ثلاث سنين، فيجوز للذكر والأنثى تغسيله، سواء أكان ذكراً أم أنثى مجرداً عن الثياب أم لا، وجد المماثل له أم لا.<ref>الحكيم، مستمسك العروة، ج 4، ص 80.</ref>
#الزوج والزوجة، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، سواء كان مجرداً أم من وراء الثياب، وسواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بين ‏الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة.<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج 3، ص 427.</ref>  
#الزوج والزوجة، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، سواء كان مجرداً أم من وراء الثياب، وسواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بين ‏الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة.<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج 3، ص 427.</ref>  
#[[المحارم]] بنسب أو [[الرضاع|رضاع]] أو مصاهرة، [[الاحتياط الإستحبابي|والأحوط استحباباً]] اعتبار فقد المماثل، وكونه من وراء الثياب.
#[[المحارم]] بنسب أو [[الرضاع|رضاع]] أو مصاهرة، بعد فقد المماثل، وكونه من وراء الثياب.
#المولى فإنه يجوز له تغسيل أمته، إذا لم تكن [[الزواج|مزوجة]] ولا في عدة غيره، ولا محلله ولا مبعضة، أما تغسيل الأمة لمولاها فجوازه فيه إشكال.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 78.</ref>  
#المولى فإنه يجوز له تغسيل أمته، إذا لم تكن [[الزواج|مزوجة]] ولا في عدة غيره، ولا محلله ولا مبعضة، أما تغسيل الأمة لمولاها فجوازه فيه إشكال.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 78.</ref>  
*إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى، لظلام ونحوه، أو لكونه مقطعاً أو لكونه خنثى مشكل، غسله كل من الذكر والأنثى من وراء الثياب.<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج 3، ص 432.</ref>
*إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى، لظلام ونحوه، أو لكونه مقطعاً أو لكونه خنثى مشكل، غسله كل من الذكر والأنثى من وراء الثياب.<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج 3، ص 432.</ref>
مستخدم مجهول