انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «غسل الميت»

أُزيل ٣٧ بايت ،  ٢٣ فبراير ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٢٨: سطر ٢٨:
#[[المحارم]] بنسب أو [[الرضاع|رضاع]] أو مصاهرة، [[الاحتياط الإستحبابي|والأحوط استحباباً]] اعتبار فقد المماثل، وكونه من وراء الثياب.
#[[المحارم]] بنسب أو [[الرضاع|رضاع]] أو مصاهرة، [[الاحتياط الإستحبابي|والأحوط استحباباً]] اعتبار فقد المماثل، وكونه من وراء الثياب.
#المولى فإنه يجوز له تغسيل أمته، إذا لم تكن [[الزواج|مزوجة]] ولا في عدة غيره، ولا محلله ولا مبعضة، أما تغسيل الأمة لمولاها فجوازه فيه إشكال.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 78.</ref>  
#المولى فإنه يجوز له تغسيل أمته، إذا لم تكن [[الزواج|مزوجة]] ولا في عدة غيره، ولا محلله ولا مبعضة، أما تغسيل الأمة لمولاها فجوازه فيه إشكال.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 78.</ref>  
{{الموت إلى القيامة}}
*إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى، لظلام ونحوه، أو لكونه مقطعاً أو لكونه خنثى مشكل، غسله كل من الذكر والأنثى من وراء الثياب.<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج 3، ص 432.</ref>
*إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى، لظلام ونحوه، أو لكونه مقطعاً أو لكونه خنثى مشكل، غسله كل من الذكر والأنثى من وراء الثياب.<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج 3، ص 432.</ref>


مستخدم مجهول