مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «غسل الميت»
ط
←شرائط المغسل
imported>Bassam ط (←شرائط المغسل) |
imported>Bassam ط (←شرائط المغسل) |
||
سطر ٢٨: | سطر ٢٨: | ||
#[[المحارم]] بنسب أو [[الرضاع|رضاع]] أو مصاهرة، [[الاحتياط الإستحبابي|والأحوط استحباباً]] اعتبار فقد المماثل، وكونه من وراء الثياب. | #[[المحارم]] بنسب أو [[الرضاع|رضاع]] أو مصاهرة، [[الاحتياط الإستحبابي|والأحوط استحباباً]] اعتبار فقد المماثل، وكونه من وراء الثياب. | ||
#المولى فإنه يجوز له تغسيل أمته، إذا لم تكن [[الزواج|مزوجة]] ولا في عدة غيره، ولا محلله ولا مبعضة، أما تغسيل الأمة لمولاها فجوازه فيه إشكال.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 78.</ref> | #المولى فإنه يجوز له تغسيل أمته، إذا لم تكن [[الزواج|مزوجة]] ولا في عدة غيره، ولا محلله ولا مبعضة، أما تغسيل الأمة لمولاها فجوازه فيه إشكال.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 78.</ref> | ||
*إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى، لظلام ونحوه، أو لكونه مقطعاً أو لكونه خنثى مشكل، غسله كل من الذكر والأنثى من وراء الثياب.<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج 3، ص 432.</ref> | *إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى، لظلام ونحوه، أو لكونه مقطعاً أو لكونه خنثى مشكل، غسله كل من الذكر والأنثى من وراء الثياب.<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج 3، ص 432.</ref> | ||