مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العدة (فقه)»
ط
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Foad طلا ملخص تعديل |
imported>Foad طلا ملخص تعديل |
||
سطر ٧: | سطر ٧: | ||
{{مقالة فقهية وصفية}} | {{مقالة فقهية وصفية}} | ||
{{الأحكام}} | {{الأحكام}} | ||
'''العدة''' هي فترة زمنية معينة لا يحق فيها للمرأة أن [[الزواج|تتزوج]] بعد مفارقة الزوج | '''العدة''' هي فترة زمنية معينة لا يحق فيها للمرأة أن [[الزواج|تتزوج]] بعد مفارقة الزوج بسبب [[الطلاق]] أو [[الموت]]، وللعدّة أنواع تختلف من عدة إلى آخرى. يُشترط في جميع أنواع العدة الدخول بالزوجة، إلا عدة الوفاة لا يشترط [[الجماع|الدخول]] بالزوجة. | ||
عدّة الطلاق هي عبارة عن (ثلاثة أطهار من [[الحيض]])، وإذا كانت المرأة حامل، تنتهي عدتها بوضع الحمل. وعدّة طلاق المرأة التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض، ثلاثة أشهر قمرية. وعدّة المرأة التي توفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام وإذا كانت المرأة حامل فعدتها أبعد الأجلين، (أي تستمرّ الحامل في عدّتها إلى أن تضع ثُمَّ ترى فإن كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع أربعة أشهر وعشرة أيّام فقد انتهت عدّتها، وإلّا استمرّت في عدّتها إلى أن تكمل هذه المدّة). عدّة [[الزواج المؤقت]] بعد انتها الأجل أو هبة المقدا المتبقي، حيضتان كاملتان، أما إذا كانت المرأة في سن الحيض، ولا ترى الحيض، فعدتها 45 يوم. | عدّة الطلاق هي عبارة عن (ثلاثة أطهار من [[الحيض]])، وإذا كانت المرأة حامل، تنتهي عدتها بوضع الحمل. وعدّة طلاق المرأة التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض، ثلاثة أشهر قمرية. وعدّة المرأة التي توفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام وإذا كانت المرأة حامل فعدتها أبعد الأجلين، (أي تستمرّ الحامل في عدّتها إلى أن تضع ثُمَّ ترى فإن كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع أربعة أشهر وعشرة أيّام فقد انتهت عدّتها، وإلّا استمرّت في عدّتها إلى أن تكمل هذه المدّة). عدّة [[الزواج المؤقت]] بعد انتها الأجل أو هبة المقدا المتبقي، حيضتان كاملتان، أما إذا كانت المرأة في سن الحيض، ولا ترى الحيض، فعدتها 45 يوم. |