انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العدة (فقه)»

أُضيف ٣٢٠ بايت ،  ٥ أكتوبر ٢٠٢٠
ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ٢٧: سطر ٢٧:
عدة المرأة التي توفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 274؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 27.</ref> وهذا الحكم الشرعي ورد في [[آية التربص]]،<ref>البقرة: 234.</ref> من دون فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، وسواء كان الزواج دائم أم موقت.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 200، وج 32، ص 275؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 27 وج 2، ص 251.</ref>
عدة المرأة التي توفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 274؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 27.</ref> وهذا الحكم الشرعي ورد في [[آية التربص]]،<ref>البقرة: 234.</ref> من دون فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، وسواء كان الزواج دائم أم موقت.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 200، وج 32، ص 275؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 27 وج 2، ص 251.</ref>


وإذا كانت المرأة حامل فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام ووضع الحمل.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 200، وج 32، ص 275؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 27.</ref>
وإذا كانت المرأة حامل فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام ووضع الحمل، فتستمرّ الحامل في عدّتها إلى أن تضع ثُمَّ ترى فإن كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع أربعة أشهر وعشرة أيّام فقد انتهت عدّتها، وإلّا استمرّت في عدّتها إلى أن تكمل هذه المدّة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 200، وج 32، ص 275؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 27.</ref>
 
 
.


===عدة الزواج المؤقت===
===عدة الزواج المؤقت===
مستخدم مجهول