انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العدة (فقه)»

أُضيف ٥٩٤ بايت ،  ٤ أكتوبر ٢٠٢٠
ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ٧٠: سطر ٧٠:
بناء على الآراء [[الفقه|الفقهية]]، بعض النساء لا عدّة عليهن في حال الانفصال عن الزوج، منهن الصغيرة والمرأة [[اليائسة]]،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 41.</ref> وكذلك المرأة التي لم يُدخل بها بعد [[عقد الزواج]]، لا عدّة عليها، إلا إذا كان سبب الانفصال موت الزوج، فعليها العدّة سواء دخل بها أم لم يدخل بها.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 6، ص 57؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 22؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 211 ــ 212.</ref> المرأة التي زنت وحدث من هذا [[الزنا]] حمل فلا عدّة عليها، وإذا لم تكن حامل فذهب معظم [[الفقهاء]] إلى عدم [[الواجب|وجوب]] العدّة عليها.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 5، ص 532 ــ 533.</ref>
بناء على الآراء [[الفقه|الفقهية]]، بعض النساء لا عدّة عليهن في حال الانفصال عن الزوج، منهن الصغيرة والمرأة [[اليائسة]]،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 41.</ref> وكذلك المرأة التي لم يُدخل بها بعد [[عقد الزواج]]، لا عدّة عليها، إلا إذا كان سبب الانفصال موت الزوج، فعليها العدّة سواء دخل بها أم لم يدخل بها.<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 6، ص 57؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 22؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 211 ــ 212.</ref> المرأة التي زنت وحدث من هذا [[الزنا]] حمل فلا عدّة عليها، وإذا لم تكن حامل فذهب معظم [[الفقهاء]] إلى عدم [[الواجب|وجوب]] العدّة عليها.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 5، ص 532 ــ 533.</ref>
==الحكمة من العدة==
==الحكمة من العدة==
ورد في بعض كتب الحديث، والتفسير، والفقه، مجموعة من الحكم للعدّة في الإسلام، ورد في [[تفسير الأمثل]] أنَّ الحكمة في عدّة الوفاة هي من أجل أحترام الزوج، وعلى هذا الأساس زواج المرأة بعد موت زوجها مباشرة لا ينسجم مع ما تكنه من حب واحترام لزوجها المتوفي، وكذلك يؤدي إلى جرح مشاعر أهل زوجها.<ref>مكارم الشيرازي، تفسير الأمثل، ج 2، ص 193</ref>


==الهوامش==
==الهوامش==
مستخدم مجهول