مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المحرمية»
ط
←ما يحرم بالسبب
imported>Bassam ط (←ما يحرم بالنسب) |
imported>Bassam ط (←ما يحرم بالسبب) |
||
سطر ٢٨: | سطر ٢٨: | ||
وحرمة الأصناف السبعة بالنسب لا تختص بالنسب الشرعي، بل تعم ما يحصل ب[[الزنا]] أيضا، فيحرم الولد من الزنا على الزانية وأمها وأختها وعلى أم الزاني وأخته وهكذا، فالمراد من الأصناف السبعة المشار إليها في [[الآية]] الكريمة هو عناوينها اللغوية وإلا فالشريعة لم تأت بمصطلح جديد في هذا المجال، فبنت الرجل مثلا هي من تولدت من مائه سواء كان ذلك بنكاح شرعي أم لا، وأم الابن هي من ولدته سواء كان ذلك بنكاح شرعي أم لا. والشريعة لا تدخّل لها في هذا المجال سوى أنّها نفت [[الميراث|التوارث]] في فرض الزنا والا فبقية الأحكام تترتب تمسكا بالإطلاق بعد عدم تقييد الأصناف السبعة بما إذا كان صدقها من طريق النكاح الشرعي. وأيضا لا فرق في النسب المتولد من النكاح الشرعي بين أن يكون بسبب [[العقد]] أو وطء الشبهة.<ref>الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج 2، ص 313 - 314.</ref> | وحرمة الأصناف السبعة بالنسب لا تختص بالنسب الشرعي، بل تعم ما يحصل ب[[الزنا]] أيضا، فيحرم الولد من الزنا على الزانية وأمها وأختها وعلى أم الزاني وأخته وهكذا، فالمراد من الأصناف السبعة المشار إليها في [[الآية]] الكريمة هو عناوينها اللغوية وإلا فالشريعة لم تأت بمصطلح جديد في هذا المجال، فبنت الرجل مثلا هي من تولدت من مائه سواء كان ذلك بنكاح شرعي أم لا، وأم الابن هي من ولدته سواء كان ذلك بنكاح شرعي أم لا. والشريعة لا تدخّل لها في هذا المجال سوى أنّها نفت [[الميراث|التوارث]] في فرض الزنا والا فبقية الأحكام تترتب تمسكا بالإطلاق بعد عدم تقييد الأصناف السبعة بما إذا كان صدقها من طريق النكاح الشرعي. وأيضا لا فرق في النسب المتولد من النكاح الشرعي بين أن يكون بسبب [[العقد]] أو وطء الشبهة.<ref>الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج 2، ص 313 - 314.</ref> | ||
=== | === التحريم بالسبب=== | ||
فالمراد به غير النسب من مناشئ التحريم، وهي: | فالمراد به غير النسب من مناشئ التحريم، وهي: | ||
المصاهرة وما يلحق بها من [[الرضاع]]، والاعتداد، واستيفاء العدد، و[[الكفر]]، و[[الإحرام]]، و[[اللعان]]. | المصاهرة وما يلحق بها من [[الرضاع]]، والاعتداد، واستيفاء العدد، و[[الكفر]]، و[[الإحرام]]، و[[اللعان]]. |