انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشهادات»

أُزيل ٩٤ بايت ،  ١٤ فبراير ٢٠١٧
imported>Bassam
imported>Maytham
سطر ٣١: سطر ٣١:
==شرائط الشاهد==
==شرائط الشاهد==
قال [[السيد الخوئي]]: فصل في شرائط الشهادة:  
قال [[السيد الخوئي]]: فصل في شرائط الشهادة:  
#البلوغ  
#[[البلوغ]]
{{مفصلة|البلوغ}}
 
فلا تقبل شهادة الصبيان. نعم، تقبل شهادتهم في القتل إذا كانت واجدة لشرائطها، ويؤخذ بأول كلامهم وفي قبول شهادتهم في الجرح إشكال.
فلا تقبل شهادة الصبيان. نعم، تقبل شهادتهم في القتل إذا كانت واجدة لشرائطها، ويؤخذ بأول كلامهم وفي قبول شهادتهم في الجرح إشكال.
#العقل  
#[[العقل]]
{{مفصلة|العقل}}
 
فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه، وتقبل حال إفاقته.
فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه، وتقبل حال إفاقته.
#الإيمان  
#[[الإيمان]]
{{مفصلة|الإيمان}}
 
فلا تقبل شهادة غير [[المؤمن]] وأما المؤمن فتقبل شهادته، وإن كان مخالفا في [[فروع الدين|الفروع]]، وتقبل شهادة [[المسلم]] على غير [[المسلم]] ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم.
فلا تقبل شهادة غير [[المؤمن]] وأما المؤمن فتقبل شهادته، وإن كان مخالفا في [[فروع الدين|الفروع]]، وتقبل شهادة [[المسلم]] على غير [[المسلم]] ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم.


نعم، تقبل شهادة [[الذمي]] على المسلم في [[الوصية]] إذا لم يوجد شاهدان عادلان من [[المسلمين]]، وقد تقدم ذلك في كتاب [[الوصية]]، ولا يبعد قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم‌.
نعم، تقبل شهادة [[الذمي]] على المسلم في [[الوصية]] إذا لم يوجد شاهدان عادلان من [[المسلمين]]، وقد تقدم ذلك في كتاب [[الوصية]]، ولا يبعد قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم‌.
#العدالة  
#[[العدالة]]
{{مفصلة|العدالة}}
 
فلا تقبل شهادة غير العادل، ولا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة‌.
فلا تقبل شهادة غير العادل، ولا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة‌.
#أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به‌؛ فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك، ولا شهادة صاحب الدين إذا شهد [[الحجر|للمحجور]] عليه بمال، ولا شهادة السيد لعبده المأذون، ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية، ولا شهادة [[الوكالة|الوكيل]] أو الوصي بجرح شهود المدعي على الموكل أو [[الوصية|الموصى]]، ولا شهادة الشريك [[البيع|لبيع]] الشقص الذي فيه حق [[الشفعة]]. وأما إذا شهد شاهدان لمن [[الإرث|يرثانه]] فمات قبل حكم الحاكم فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما، ولكنه مشكل والأقرب هو القبول.
#أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به‌؛ فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك، ولا شهادة صاحب الدين إذا شهد [[الحجر|للمحجور]] عليه بمال، ولا شهادة السيد لعبده المأذون، ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية، ولا شهادة [[الوكالة|الوكيل]] أو الوصي بجرح شهود المدعي على الموكل أو [[الوصية|الموصى]]، ولا شهادة الشريك [[البيع|لبيع]] الشقص الذي فيه حق [[الشفعة]]. وأما إذا شهد شاهدان لمن [[الإرث|يرثانه]] فمات قبل حكم الحاكم فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما، ولكنه مشكل والأقرب هو القبول.
مستخدم مجهول