مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الكفارة»
ط
←المرتبة
imported>Bassam طلا ملخص تعديل |
imported>Bassam ط (←المرتبة) |
||
سطر ١٨: | سطر ١٨: | ||
===المرتبة=== | ===المرتبة=== | ||
وهي [[وجوب]] خصال الكفارة بالترتيب فإن عجز المكلف عن الإتيان بالخصلة الأولى ينتقل للثانية فإن عجز انتقل إلى الثالثة، وهي على أنواع: | وهي [[وجوب]] خصال الكفارة بالترتيب فإن عجز المكلف عن الإتيان بالخصلة الأولى ينتقل للثانية فإن عجز انتقل إلى الثالثة، وهي على أنواع: | ||
#كفارة [[الظهار]]: إذا قال الرجل لزوجته: أنت عليّ كظهر أمي أمام عدلين، وكانت في طهر لم يواقعها فيه، بحيث تجتمع جميع شروط [[الطلاق]] فإنّها [[الحرمة|تحرم]] عليه، ولا تحل له، حتى يكفّر، | #كفارة [[الظهار]]: إذا قال الرجل لزوجته: أنت عليّ كظهر أمي أمام عدلين، وكانت في طهر لم يواقعها فيه، بحيث تجتمع جميع شروط [[الطلاق]] فإنّها [[الحرمة|تحرم]] عليه، ولا تحل له، حتى يكفّر، والكفارة هي [[العتق|عتق]] رقبة. فإن لم يجد [[صوم (صيام)|فصيام]] شهرين متتابعين. فان لم يقدر فإطعام ستين [[المسكين (فقه)|مسكينا]].<ref>سلار، المراسم العلوية، ص 186.</ref> | ||
#كفارة قتل الخطأ: من قتل [[المسلمون|مسلما]] بطريق الخطأ دون العمد فعليه أن يدفع [[الدية]] إلى أهله، وأن يكفّر [[العتق|بعتق]] رقبة [[المؤمنين|مؤمنة]]، فإن عجز [[الصيام|صام]] شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا، | #كفارة قتل الخطأ: من قتل [[المسلمون|مسلما]] بطريق الخطأ دون العمد فعليه أن يدفع [[الدية]] إلى أهله، وأن يكفّر [[العتق|بعتق]] رقبة [[المؤمنين|مؤمنة]]، فإن عجز [[الصيام|صام]] شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا، كما هو الحكم في كفارة [[الظهار]].<ref>ابن ادريس الحلي، السرائر، ج 3، ص 69.</ref> | ||
#كفارة من أفطر يوما من قضاء [[شهر رمضان]] بعد الزوال: فمن نوى [[الصيام]] قضاء لما فاته في [[شهر رمضان]]، ثم أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه إلّا الإعادة، وإن أفطر بعد الزوال فعليه كفارة إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتالية.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 50.</ref> | #كفارة من أفطر يوما من قضاء [[شهر رمضان]] بعد الزوال: فمن نوى [[الصيام]] قضاء لما فاته في [[شهر رمضان]]، ثم أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه إلّا الإعادة، وإن أفطر بعد الزوال فعليه كفارة إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتالية.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 50.</ref> | ||