مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الربا»
←الربا القرضي
imported>Alkazale |
imported>Alkazale |
||
سطر ٤٠: | سطر ٤٠: | ||
وعبارة عن القرض مع اشتراط الزيادة. | وعبارة عن القرض مع اشتراط الزيادة. | ||
قال [[الإمام الخميني]]: لا يجوز شرط الزيادة (في القرض) بأن يقرض مالًا على أن يؤدّي المقترض أزيد ممّا اقترضه، وهذا هو الربا القرضي المحرّم الّذي ورد التشديد عليه، ولا فرق في الزيادة بين أن تكون عينية كعشرة دراهم باثني عشر، أو عملًا كخياطة ثوب له، أو منفعةً أو انتفاعاً كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أو صفةً مثل أن يقرضه دراهم مكسورة على أن يؤديها صحيحة. وكذا لا فرق بين أن يكون المال المقترض ربوياً بأن كان من المكيل والموزون وغيره بأن كان معدوداً كالجوز.<ref>الخميني،تحرير | قال [[الإمام الخميني]]: لا يجوز شرط الزيادة (في القرض) بأن يقرض مالًا على أن يؤدّي المقترض أزيد ممّا اقترضه، وهذا هو الربا القرضي المحرّم الّذي ورد التشديد عليه، ولا فرق في الزيادة بين أن تكون عينية كعشرة دراهم باثني عشر، أو عملًا كخياطة ثوب له، أو منفعةً أو انتفاعاً كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أو صفةً مثل أن يقرضه دراهم مكسورة على أن يؤديها صحيحة. وكذا لا فرق بين أن يكون المال المقترض ربوياً بأن كان من المكيل والموزون وغيره بأن كان معدوداً كالجوز.<ref>الخميني،تحرير الوسيلة،ج 1، ص 653.</ref> | ||
ويستند هذا الحكم (حكم الربا في القرض) إلى: | ويستند هذا الحكم (حكم الربا في القرض) إلى: | ||
*النصوص الكثيرة، منها [[الحديث الصحيح|صحيحة]] الحلبي، عن [[الصادق (ع)|أبي عبد اللّٰه]] {{عليه السلام}} قال: إذا [[القرض|أقرضت]] الدراهم ثمّ جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط.<ref>الطوسي،تهذيب | *النصوص الكثيرة، منها [[الحديث الصحيح|صحيحة]] الحلبي، عن [[الصادق (ع)|أبي عبد اللّٰه]] {{عليه السلام}} قال: إذا [[القرض|أقرضت]] الدراهم ثمّ جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط.<ref>الطوسي،تهذيب الأحكام، ج 6، ص 201.</ref> | ||
*ومنها النبوي [[الحديث المشهور|المشهور]] المعمول به عند [[الفقهاء]]: كلّ [[القرض|قرض]] يجرّ منفعة فهو [[حرام]].<ref>العلامة الحلي،تذكرة | *ومنها النبوي [[الحديث المشهور|المشهور]] المعمول به عند [[الفقهاء]]: كلّ [[القرض|قرض]] يجرّ منفعة فهو [[حرام]].<ref>العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ج 13، ص 27.</ref>. | ||
*التسالم الموجود بين [[الفقهاء]]، كما قال المحقّق [[صاحب الجواهر]]: إنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف فيه بل [[الإجماع]] بقسميه عليه، بل ربما قيل: إنه إجماع [[المسلمين]].<ref> | *التسالم الموجود بين [[الفقهاء]]، كما قال المحقّق [[صاحب الجواهر]]: إنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف فيه بل [[الإجماع]] بقسميه عليه، بل ربما قيل: إنه إجماع [[المسلمين]].<ref>المصطفوي، فقه المعاملات، ص 164.</ref> | ||
==الهوامش== | ==الهوامش== |