مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الربا»
ط
←تعريف الربا
imported>Bassam |
imported>Bassam ط (←تعريف الربا) |
||
سطر ٢: | سطر ٢: | ||
{{الأحكام}} | {{الأحكام}} | ||
'''الربا''' هو بيع أحد المتماثلين المقدرين بالكيل والوزن بالآخر كالحنطة والشعير مع زيادة في أحدهما حقيقة كبيع كيس من الحنطة الجيدة مثلا بكيسين من حنطة رديئة أو بكيس ودرهم أو حكما كبيع كيس من الحنطة نقدا بكيس منها نسيئة، فان المبيع زائد على الثمن بمقدار قيمة المدة فكأن البائع أعطى كيسا ومهلة بكيس فهو كمن اعطى كيسا وربع بكيس ولذا لو باع كيسا بدراهم نقدا كان أرخص مما لو باع بها نسيئة، أو اقتراض أحدهما مع الزيادة ولا فرق بين كون الزيادة عينا ك[[القرض|اقراض]] عشرة دراهم بإثني عشر، أو عملا كاشتراط خياطة ثوب على المقترض، أو منفعة أو انتفاعا كاشتراط المقرض الانتفاع بالعين [[الرهن|المرهونة]] على القرض، أو على قرض آخر، أو صفة كاقراض دراهم مكسورة أو ردية بشرط رد الصحيحة أو الجيدة، ولا فرق أيضا بين كون المال المقترض مكيلا أو موزونا أو غيرهما كالمعتبر بالعدّ والمساحة والمشاهدة. | '''الربا''' هو بيع أحد المتماثلين المقدرين بالكيل والوزن بالآخر كالحنطة والشعير مع زيادة في أحدهما حقيقة كبيع كيس من الحنطة الجيدة مثلا بكيسين من حنطة رديئة أو بكيس ودرهم أو حكما كبيع كيس من الحنطة نقدا بكيس منها نسيئة، فان المبيع زائد على الثمن بمقدار قيمة المدة فكأن البائع أعطى كيسا ومهلة بكيس فهو كمن اعطى كيسا وربع بكيس ولذا لو باع كيسا بدراهم نقدا كان أرخص مما لو باع بها نسيئة، أو اقتراض أحدهما مع الزيادة ولا فرق بين كون الزيادة عينا ك[[القرض|اقراض]] عشرة دراهم بإثني عشر، أو عملا كاشتراط خياطة ثوب على المقترض، أو منفعة أو انتفاعا كاشتراط المقرض الانتفاع بالعين [[الرهن|المرهونة]] على القرض، أو على قرض آخر، أو صفة كاقراض دراهم مكسورة أو ردية بشرط رد الصحيحة أو الجيدة، ولا فرق أيضا بين كون المال المقترض مكيلا أو موزونا أو غيرهما كالمعتبر بالعدّ والمساحة والمشاهدة. | ||
== | ==تعريفه== | ||
*لغة: رَبا الشيءُ يَرْبُو رُبُوّاً ورِباءً: زاد ونما. وأَرْبَيْتُه: نَمَّيته. وفي التنزيل العزيز: {وَيُرْبِي الصَّدَقٰاتِ}؛ ومنه أُخِذَ الرِّبا الحَرام؛ قال الله تعالى: {وَمٰا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوٰالِ النّٰاسِ فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰه}.<ref>ابن منظور،لسان العرب،ج14ص304</ref> | *لغة: رَبا الشيءُ يَرْبُو رُبُوّاً ورِباءً: زاد ونما. وأَرْبَيْتُه: نَمَّيته. وفي التنزيل العزيز: {وَيُرْبِي الصَّدَقٰاتِ}؛ ومنه أُخِذَ الرِّبا الحَرام؛ قال الله تعالى: {وَمٰا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوٰالِ النّٰاسِ فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰه}.<ref>ابن منظور،لسان العرب،ج14ص304</ref> | ||
*اصطلاحا: قال [[العلامة الحلي]]: وهو لغةً الزيادة، واصطلاحاً بيع أحد المثلين بالآخر مع الزيادة. <ref>العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ج10ص134.</ref> | *اصطلاحا: قال [[العلامة الحلي]]: وهو لغةً الزيادة، واصطلاحاً بيع أحد المثلين بالآخر مع الزيادة. <ref>العلامة الحلي،تذكرة الفقهاء،ج10ص134.</ref> | ||
==حكم الربا شرعا== | ==حكم الربا شرعا== | ||
لاشكّ في أنّ حرمة الربا من [[ضروري الدين|الضرورات]] [[الفقه الجعفري|الفقهية]] الّتي صرّح بها [[القرآن]] في موارد عديدة أبينها قوله تعالى: {أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰا}<ref>البقرة: 275.</ref> | لاشكّ في أنّ حرمة الربا من [[ضروري الدين|الضرورات]] [[الفقه الجعفري|الفقهية]] الّتي صرّح بها [[القرآن]] في موارد عديدة أبينها قوله تعالى: {أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰا}<ref>البقرة: 275.</ref> |