انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الضرورات الدينية»

imported>Foad
imported>Mahdi1382
سطر ١٧: سطر ١٧:
كما عُرفت الضّرورة الشرعیّة بأنها: «المعتقد الذي لا یبذل المصّدق بها التفکیر فیها [[الوجوب|كوجوب]] [[الصلاة]] عند [[المسلم]]. فالمقصود بعبارة [[المجتهد|الفقهاء]] (معلوم من الدین بالضّرورة) یراد بها أنَّ المسلم یعلم بها بداهةً لکونه مسلم، ولا یتوقَّف عندها یطلب الدلیل علیها».<ref>فتح اللّه، أحمد، معجم ألفاظ الفقه الجعفري.</ref>
كما عُرفت الضّرورة الشرعیّة بأنها: «المعتقد الذي لا یبذل المصّدق بها التفکیر فیها [[الوجوب|كوجوب]] [[الصلاة]] عند [[المسلم]]. فالمقصود بعبارة [[المجتهد|الفقهاء]] (معلوم من الدین بالضّرورة) یراد بها أنَّ المسلم یعلم بها بداهةً لکونه مسلم، ولا یتوقَّف عندها یطلب الدلیل علیها».<ref>فتح اللّه، أحمد، معجم ألفاظ الفقه الجعفري.</ref>


فیما ذهب [[الأستر آبادي (توضيح)|المحقق الاستربادي]] (قده) في كتابه [[الفوائد المدنية]] إلى أن معنى ضروري الدين: (ما يكون دليله واضحاً عند علماء الإسلام بحيث لا يصلح لاختلافهم فيه بعد تصوره».<ref>الاسترابادي، الفوائد المدنية، ص 128.</ref> أي أن الضروي لديه يحتاج إلى الدليل إلا أن هذا الدليل يجب أن يكون واضحا جدا عند خصوص علماء الإسلام بحيث لا يصلح الاختلاف فيه بينهم بعد تصوره.
فما ذهب [[الأستر آبادي (توضيح)|المحقق الاستربادي]] (قده) في كتابه [[الفوائد المدنية]] إلى أن معنى ضروري الدين: (ما يكون دليله واضحاً عند علماء الإسلام بحيث لا يصلح لاختلافهم فيه بعد تصوره».<ref>الاسترابادي، الفوائد المدنية، ص 128.</ref> أي أن الضروري لديه يحتاج إلى الدليل إلا أن هذا الدليل يجب أن يكون واضحا جدا عند خصوص علماء الإسلام بحيث لا يصلح الاختلاف فيه بينهم بعد تصوره.


وعرفه الشيخ [[محمد رضا المظفر|محمَّد رضا المظفر]] في كتابه ([[أصول الفقه]]) بأنه: «ما عليه إجماع جميع الأمة بجميع طوائفها وأشخاصها في جميع العصور مثل وجوب الصلاة و[[الزكاة]] ونحوهما»<ref>محمَّد رضا المظفر، أصول الفقه، ج 2، ص 92.</ref>، أي هو الأمر المعروف جداً عند جميع المسلمين، حيث لا يجهل أحد منهم أنه من أجزاء دينهم.  
وعرفه الشيخ [[محمد رضا المظفر|محمَّد رضا المظفر]] في كتابه ([[أصول الفقه]]) بأنه: «ما عليه إجماع جميع الأمة بجميع طوائفها وأشخاصها في جميع العصور مثل وجوب الصلاة و[[الزكاة]] ونحوهما»<ref>محمَّد رضا المظفر، أصول الفقه، ج 2، ص 92.</ref>، أي هو الأمر المعروف جداً عند جميع المسلمين، حيث لا يجهل أحد منهم أنه من أجزاء دينهم.  
مستخدم مجهول