مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الضرورات الدينية»
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Alsaffi لا ملخص تعديل |
imported>Alsaffi لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
{{الإسلام-عمودي}} | {{الإسلام-عمودي}} | ||
'''الضرورات الدينية،''' هي مجموعة العقائد أو [[الأحكام الفقهية|الأحكام الشرعية الفرعية]] الواضحة والبديهية والتي [[التواتر|تواترت]] وثبتت قطعيتها لدى جميع [[المسلمين]] على أنها جزء من [[الإسلام]]، أو هي ما لا يمكن تصور انتفائه في [[الدين الإسلامي|الدين]]. فلو نفيته فكأنه كذبت [[النبي ]] {{صل}} | '''الضرورات الدينية،''' هي مجموعة العقائد أو [[الأحكام الفقهية|الأحكام الشرعية الفرعية]] الواضحة والبديهية والتي [[التواتر|تواترت]] وثبتت قطعيتها لدى جميع [[المسلمين]] على أنها جزء من [[الإسلام]]، أو هي ما لا يمكن تصور انتفائه في [[الدين الإسلامي|الدين]]. فلو نفيته فكأنه كذبت [[النبي ]] {{صل}} [[النبوة|ورسالته]]، ولذا يعد إنكارها أحد أسباب [[الكفر]] و[[المرتد|الارتداد]] عن [[الإسلام]] ومن جملتها الاعتقاد بـ[[المعاد]] أو [[المعراج]]، ووجوب [[الصلاة]] و[[الصوم]] أو[[الربا| حرمة الربا]] [[الكذب|والكذب.]] | ||
==تاريخ مفردة الضرورة الدينية== | ==تاريخ مفردة الضرورة الدينية== | ||
سطر ٢٧: | سطر ٢٧: | ||
وبالتالي تكون الضرورات الدينية هي أركان الدين التي يتقوم بها [[أصول الدين|أصل الدين]]، كأصل وجود [[الله|الله تعالى]] و[[التوحيد|توحيده]] والتصديق برسالته، أو هي أجزاء الدين الأساسية [[الصلاة|كالصلاة]] [[الصوم|والصوم]] و[[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]]، وما شاكل. | وبالتالي تكون الضرورات الدينية هي أركان الدين التي يتقوم بها [[أصول الدين|أصل الدين]]، كأصل وجود [[الله|الله تعالى]] و[[التوحيد|توحيده]] والتصديق برسالته، أو هي أجزاء الدين الأساسية [[الصلاة|كالصلاة]] [[الصوم|والصوم]] و[[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]]، وما شاكل. | ||
ويتضح مما سبق أن المراد بــ[[الضرورة الدينية]] في كلمات [[الفقهاء]] هو الذي يرادف البديهي والقطعي [[اليقين|واليقين]] بالأصطلاح المنطقي، أو هو ما لا يحتاج انتسابه [[الدين الإسلامي|للدين]] إلى دليل ولا يشك فيه أحد من [[المسلمون|المسلمين]]، أو ما كان واضحاً عند علماء الإسلام بحيث لا يصحّ الاختلاف و[[التقليد]] فيه بعد تصوره، أو هو أمر منسوب إلى الدين، وتكون حاجة الدين إليه ماسة وكبيرة جداً. | ويتضح مما سبق أن المراد بــ[[الضرورة الدينية]] في كلمات [[الفقهاء]] هو الذي يرادف البديهي والقطعي [[اليقين|واليقين]] بالأصطلاح المنطقي، أو هو ما لا يحتاج انتسابه [[الدين الإسلامي|للدين]] إلى دليل ولا يشك فيه أحد من [[المسلمون|المسلمين]]، أو ما كان واضحاً عند علماء [[الإسلام]] بحيث لا يصحّ الاختلاف و[[التقليد]] فيه بعد تصوره، أو هو أمر منسوب إلى الدين، وتكون حاجة الدين إليه ماسة وكبيرة جداً. | ||
==أنواع الضرورة الدينية== | ==أنواع الضرورة الدينية== | ||
سطر ٥٨: | سطر ٥٨: | ||
هذا القول هو ظاهر كلام [[العلامة الحلي]]<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج1، ص68. </ref> ومختار [[صاحب الجواهر]].<ref>جواهر الكلام في شرائع الإسلام، ج6، ص46-48.</ref> | هذا القول هو ظاهر كلام [[العلامة الحلي]]<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج1، ص68. </ref> ومختار [[صاحب الجواهر]].<ref>جواهر الكلام في شرائع الإسلام، ج6، ص46-48.</ref> | ||
الثانية- إن إنكار الضرورة الدينية إنما يقتضي الكفر [[الارتداد|والارتداد]] إذا كان مستلزماً لتكذيب [[النبي (ص)|النبي]] {{صل}} ورسالته، بأن يكون ذلك الإنكار كاشفاً عن الجحود والعناد ؛ ولذا إذا أنكر شحض عقيدة دينية أو [[الأحكام الشرعية|حکماً شرعياً]] باعتقاد إنهما ليستا جزءً من الشريعة الإسلامية؛ فإنه لا يحكم [[ارتداد|بإرتداده]]؛ لأن ملاك الكفر والخروج من الإسلام هو الإنكار الصريح للرسالة أو الإلتفات إلى وجود الملازمة، لا مجرد وجود تلك الملازمة. ومن المعروفين بهذه النظرية [[السيد المرتضى]]، و[[الملا هادي السبزواري]]، والسيد [[بحر العلوم]]، وآية الله [[الخوئي]] و[[السيد الخميني]] . | الثانية- إن إنكار الضرورة الدينية إنما يقتضي الكفر [[الارتداد|والارتداد]] إذا كان مستلزماً لتكذيب [[النبي (ص)|النبي]] {{صل}} ورسالته، بأن يكون ذلك الإنكار كاشفاً عن الجحود والعناد ؛ ولذا إذا أنكر شحض عقيدة دينية أو [[الأحكام الشرعية|حکماً شرعياً]] باعتقاد إنهما ليستا جزءً من الشريعة الإسلامية؛ فإنه لا يحكم [[ارتداد|بإرتداده]]؛ لأن ملاك [[الكفر]] والخروج من الإسلام هو الإنكار الصريح للرسالة أو الإلتفات إلى وجود الملازمة، لا مجرد وجود تلك الملازمة. ومن المعروفين بهذه النظرية [[السيد المرتضى]]، و[[الملا هادي السبزواري]]، والسيد [[بحر العلوم]]، وآية الله [[الخوئي]] و[[السيد الخميني]] . | ||
وهذا القول هو مختار أغلب الأعلام المتأخّرين، وجملة من الأعلام الذين سبقوهم كـ[[المقدس الأردبيلي]] [[سنة 993 للهجرة|(ت 993 هـ)]]، و[[الفاضل الهندي]] [[سنة 1137 للهجرة|(ت 1137 هـ)]]، و[[الخوانساري (توضيح)|المحقق الخوانساري]] (ت 1099 هـ)، و[[الميرزا القمي]] [[(ت 1231 هـ)]] وآخرون. وحتى بعض أولئك الذين قبلوا النظرية الأولى والقائلة بأن إنكار الضرورة بنفسه سبب مستقل [[كفر|للكفر]] فإنهم استثنوا حالة وجود شبهة لدى المنكر. | وهذا القول هو مختار أغلب الأعلام المتأخّرين، وجملة من الأعلام الذين سبقوهم كـ[[المقدس الأردبيلي]] [[سنة 993 للهجرة|(ت 993 هـ)]]، و[[الفاضل الهندي]] [[سنة 1137 للهجرة|(ت 1137 هـ)]]، و[[الخوانساري (توضيح)|المحقق الخوانساري]] (ت 1099 هـ)، و[[الميرزا القمي]] [[(ت 1231 هـ)]] وآخرون. وحتى بعض أولئك الذين قبلوا النظرية الأولى والقائلة بأن إنكار الضرورة بنفسه سبب مستقل [[كفر|للكفر]] فإنهم استثنوا حالة وجود شبهة لدى المنكر. | ||
سطر ٨٥: | سطر ٨٥: | ||
# العراقي، آغا ضياء الدين، نهاية الأفكار، بقلم: محمد تقي البروجردي، ط مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدسة، 1405 هـ. | # العراقي، آغا ضياء الدين، نهاية الأفكار، بقلم: محمد تقي البروجردي، ط مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدسة، 1405 هـ. | ||
# الحلي، الحسن بن المطهر، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد، 1412 هـ. | # الحلي، الحسن بن المطهر، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد، 1412 هـ. | ||
# المجلسي، محمَّد باقر، حق الیقین في معرفة أصول الدين، ط مؤسسة الأعلمي، طهران. | # المجلسي، محمَّد باقر، حق الیقین في معرفة أصول الدين، ط مؤسسة الأعلمي، طهران. د. ت. | ||
# المجلسي ، بحار الأنوار، الطبعة: الثانية، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 1403 هـ . | # المجلسي ، بحار الأنوار، الطبعة: الثانية، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 1403 هـ . | ||
# ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت. | # ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت. |