مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الضرورات الدينية»
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Alsaffi |
imported>Alsaffi لا ملخص تعديل |
||
سطر ٦: | سطر ٦: | ||
==تاريخ مفردة الضرورة الدينية== | ==تاريخ مفردة الضرورة الدينية== | ||
إنّ لفظ الضرورة الدينية لم يرد في [[القرآن الكريم]] ولا في [[الأحاديث]] الشريفة، أو حتى في المتون الفقهية القديمة، وإنما هو - على الأرجح -اصطلاح فقهي مُستفاد ومنتزع من مضمون بعض النصوص الروائية والتي فهم بعض الفقهاء منها ذلك، وقد أدخلوا تحت هذا العنوان الكثير من الحالات والمصاديق والتي اعتبروا منكرها كافراً وخارجاً عن الملة. | إنّ لفظ الضرورة الدينية لم يرد في [[القرآن الكريم]] ولا في [[الأحاديث]] الشريفة، أو حتى في المتون الفقهية القديمة، وإنما هو - على الأرجح -اصطلاح فقهي مُستفاد ومنتزع من مضمون بعض النصوص الروائية والتي فهم بعض [[الفقهاء]] منها ذلك، وقد أدخلوا تحت هذا العنوان الكثير من الحالات والمصاديق والتي اعتبروا منكرها [[كافر|كافراً]] وخارجاً عن الملة. | ||
كما أن مفهوم الضرورة الدينية كاصطلاح فقهي يُعد مفردة متأخرة جاءت في زمن [[المحقق الحلي]] ([[سنة 602 للهجرة|602]] - [[السنة 676 للهجرة|676 هـ]]) وما بعده، لكنها موجودة بمعناها في كلام بعض قدماء فقهاء [[التشيع|الشيعة]] أمثال [[الشيخ الطوسي]] (قده)، وأكثر تعاريف الضرورة الدينية إنما وردت في كلام المتأخرين منهم من قبيل [[العلامة المجلسي]](قده)<ref>المجلسي، حق الیقین، ص559.</ref> و[[المقدس الأردبيلي]] (قده)، ومن المعاصرين الشيخ [[محمد رضا المظفر]] والذي قام في بعض آثاره بتعريفها.<ref>راجع: أصول الفقه، محمد رضا المظفر، ج2، ص92 </ref> | كما أن مفهوم الضرورة الدينية كاصطلاح فقهي يُعد مفردة متأخرة جاءت في زمن [[المحقق الحلي]] ([[سنة 602 للهجرة|602]] - [[السنة 676 للهجرة|676 هـ]]) وما بعده، لكنها موجودة بمعناها في كلام بعض قدماء فقهاء [[التشيع|الشيعة]] أمثال [[الشيخ الطوسي]] (قده)، وأكثر تعاريف الضرورة الدينية إنما وردت في كلام المتأخرين منهم من قبيل [[العلامة المجلسي]](قده)<ref>المجلسي، حق الیقین، ص559.</ref> و[[المقدس الأردبيلي]] (قده)، ومن المعاصرين الشيخ [[محمد رضا المظفر]] والذي قام في بعض آثاره بتعريفها.<ref>راجع: أصول الفقه، محمد رضا المظفر، ج2، ص92 </ref> | ||
سطر ٢٧: | سطر ٢٧: | ||
وهذا المعنى قريب إلى المعنى اللغوي للضروري أي ما لا يحصل الشيء إلا به، أو ما يحتاجه حاجة شديدة.<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج8، 45-46؛ والطريحي، مجمع البحرين، ص10-17.</ref> وهو أيضاً أكثر التصاقاً بروح الشريعة، وارتكازات المتشرعة والعقلاء، ويؤيد ذلك الروايات التي تعبر عن بعض الأمور بأنها دعائم الدين والإسلام، أو مما بني عليه الإسلام وما شابهها في ألسنة [[الروايات]]. | وهذا المعنى قريب إلى المعنى اللغوي للضروري أي ما لا يحصل الشيء إلا به، أو ما يحتاجه حاجة شديدة.<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج8، 45-46؛ والطريحي، مجمع البحرين، ص10-17.</ref> وهو أيضاً أكثر التصاقاً بروح الشريعة، وارتكازات المتشرعة والعقلاء، ويؤيد ذلك الروايات التي تعبر عن بعض الأمور بأنها دعائم الدين والإسلام، أو مما بني عليه الإسلام وما شابهها في ألسنة [[الروايات]]. | ||
وبالتالي تكون الضرورات الدينية هي أركان الدين التي يتقوم بها [[أصول الدين|أصل الدين]]، كأصل وجود الله تعالى و[[التوحيد|توحيده]] والتصديق برسالته، أو هي أجزاء الدين الأساسية كالصلاة والصوم و[[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]]، وما شاكل. | وبالتالي تكون الضرورات الدينية هي أركان الدين التي يتقوم بها [[أصول الدين|أصل الدين]]، كأصل وجود [[الله|الله تعالى]] و[[التوحيد|توحيده]] والتصديق برسالته، أو هي أجزاء الدين الأساسية [[الصلاة|كالصلاة]] [[الصوم|والصوم]] و[[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]]، وما شاكل. | ||
ويتضح مما سبق أن المراد بــ[[الضرورة الدينية]] في كلمات الفقهاء هو الذي يرادف البديهي والقطعي واليقين بالأصطلاح المنطقي، أو هو ما لا يحتاج انتسابه للدين إلى دليل ولا يشك فيه أحد من | ويتضح مما سبق أن المراد بــ[[الضرورة الدينية]] في كلمات [[الفقهاء]] هو الذي يرادف البديهي والقطعي واليقين بالأصطلاح المنطقي، أو هو ما لا يحتاج انتسابه للدين إلى دليل ولا يشك فيه أحد من [[المسلمون|المسلمين]]، أو ما كان واضحاً عند علماء الإسلام بحيث لا يصحّ الاختلاف و[[التقليد]] فيه بعد تصوره، أو هو أمر منسوب إلى الدين، وتكون حاجة الدين إليه ماسة وكبيرة جداً. | ||
==أنواع الضرورة الدينية== | ==أنواع الضرورة الدينية== | ||
سطر ٤٠: | سطر ٤٠: | ||
كما وردت مصاديق أخرى للضرورات الدينية فيما يرتبط بالأحكام الشرعية من قبيل فروع الدين الرئيسية كوجوب [[الصلاة]]، و[[الصوم]]<ref>المقدس الأردبيلي، مجمع الفائده، ج13، ص314 </ref>، و[[الزكاة]]<ref>العلامة الحلي، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج8، ص12</ref>، و[[الحج|الحج،]] و[[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]] ، فإنه على كل الضوابط السابقة هي من الأجزاء الرئيسية في الدين. | كما وردت مصاديق أخرى للضرورات الدينية فيما يرتبط بالأحكام الشرعية من قبيل فروع الدين الرئيسية كوجوب [[الصلاة]]، و[[الصوم]]<ref>المقدس الأردبيلي، مجمع الفائده، ج13، ص314 </ref>، و[[الزكاة]]<ref>العلامة الحلي، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج8، ص12</ref>، و[[الحج|الحج،]] و[[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]] ، فإنه على كل الضوابط السابقة هي من الأجزاء الرئيسية في الدين. | ||
وقد صرح أكثر العلماء بضرورية هذه الأمور، وهنالك ضروريات هي أقل أهمية وشهرة من قبيل حرمة مقاربة الحائض،<ref>الشهید الثاني، روض الجنان، ج1، ص211؛ المقدس الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج7، ص524</ref> أو مشروعية ومطلوبية [[الأذان]]<ref>النراقي، عوائد الأيام، ص129. </ref> للصلوات الخمس اليومية. ووجوب التوجه إلى القبلة في الصلوات المفروضة.<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج4، ص202. </ref> ووجوب [[الوضوء]].<ref>الموسوی العاملي، سید محمد بن علي، مدارك الأحکام في شرح شرائع الإسلام، ج۱، ص9</ref> وحتی اعتبار [[الاستصحاب]].<ref>الشیخ الأنصاري، الحاشیة علی استصحاب القوانین، ص75.</ref> | وقد صرح أكثر العلماء بضرورية هذه الأمور، وهنالك ضروريات هي أقل أهمية وشهرة من قبيل [[حرمة]] مقاربة الحائض،<ref>الشهید الثاني، روض الجنان، ج1، ص211؛ المقدس الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج7، ص524</ref> أو مشروعية ومطلوبية [[الأذان]]<ref>النراقي، عوائد الأيام، ص129. </ref> للصلوات الخمس اليومية. ووجوب التوجه إلى [[القبلة]] في [[الصلوات الواجبة|الصلوات المفروضة]].<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج4، ص202. </ref> ووجوب [[الوضوء]].<ref>الموسوی العاملي، سید محمد بن علي، مدارك الأحکام في شرح شرائع الإسلام، ج۱، ص9</ref> وحتی اعتبار [[الاستصحاب]].<ref>الشیخ الأنصاري، الحاشیة علی استصحاب القوانین، ص75.</ref> | ||
وتعريف بعض [[الفقهاء]] للضرورة الدينية لا يعني أن كل مصاديقها موضع اتفاق فيما بينهم، إلا أنهم اتفقوا على أن تحديد مصداق الضروري يتم من خلال النص الديني الثابت قرآناً وسنة، بأن يبين أن هذا الأمر من أركان الدين أو دعائمه أو قواعده وما شابه. أو اتفاق و[[الإجماع|إجماع]] المسلمين على كون أمر ما من أركان أو دعائم أو أجزاء وقواعد دينهم المهمة. | وتعريف بعض [[الفقهاء]] للضرورة الدينية لا يعني أن كل مصاديقها موضع اتفاق فيما بينهم، إلا أنهم اتفقوا على أن تحديد مصداق الضروري يتم من خلال النص الديني الثابت قرآناً وسنة، بأن يبين أن هذا الأمر من أركان الدين أو دعائمه أو قواعده وما شابه. أو اتفاق و[[الإجماع|إجماع]] المسلمين على كون أمر ما من أركان أو دعائم أو أجزاء وقواعد دينهم المهمة. | ||
سطر ٤٦: | سطر ٤٦: | ||
==حكم منكر الضروريةالدينية== | ==حكم منكر الضروريةالدينية== | ||
{{مفصلة|الإرتداد}} | {{مفصلة|الإرتداد}} | ||
لا يختلف جميع المسلمين في أنَّ من أنكر أصلاً من أصول الدين الأساسية التي بها قوام [[الإسلام]] كالإلوهية والتوحيد والرسالة يعدُّ | لا يختلف جميع المسلمين في أنَّ من أنكر أصلاً من [[أصول الدين]] الأساسية التي بها قوام [[الإسلام]] كالإلوهية [[التوحيد|والتوحيد]] والرسالة يعدُّ [[كافر|كافراً]]؛ وذلك لأنّ [[الإسلام]] عبارة عن الإقرار بهذه الأصول فإذا أنكرها شخص أو بعضها خرج بذلك عن الإسلام وكان كافراً، قاصراً كان أو مقصراً، معذوراً كان أو غير معذور للنصوص [[الخبر المستفيض|المستفيضة]] الدالة على ذلك. | ||
وإنّما الإشكال والخلاف في غير ذلك من المسائل الاعتقادية والأحكام الفرعية والتي تسمّى [[الضرورات الدينية|بالضروريّات الدينية]]. | وإنّما الإشكال والخلاف في غير ذلك من المسائل الاعتقادية [[الأحكام الفقهية|والأحكام الفرعية]] والتي تسمّى [[الضرورات الدينية|بالضروريّات الدينية]]. | ||
وبحسب اعتقاد علماء الفريقين من [[الشيعة]] و[[السنة]] فإن إنكار الضروري في الإسلام يستلزم [[الكافر والكفر|الكفر]].<ref>العلامة المجلسي، حق الیقین، ص559.</ref> | وبحسب اعتقاد علماء الفريقين من [[الشيعة]] و[[السنة]] فإن إنكار الضروري في الإسلام يستلزم [[الكافر والكفر|الكفر]].<ref>العلامة المجلسي، حق الیقین، ص559.</ref> | ||
فلا يوجد أختلاف بين الفقهاء في اعتبار أن من ينكر الضروريات الدينية مرتد وكافر، ولكنهم أختلفوا هل إن مجرد إنكار الضرورة الدينية بنفسه سبب مستقل للكفر والخروج عن الدين، أو أن الإنكار بنفسه ليس سبباً مستقلا، بل بما هو مؤدٍ الى إنكار التوحيد أو الرسالة؛ وهذا هو الذي يوجب الكفر والخروج عن الدين؟ | فلا يوجد أختلاف بين الفقهاء في اعتبار أن من ينكر الضروريات الدينية مرتد وكافر، ولكنهم أختلفوا هل إن مجرد إنكار الضرورة الدينية بنفسه سبب مستقل [[كفر|للكفر]] والخروج عن الدين، أو أن الإنكار بنفسه ليس سبباً مستقلا، بل بما هو مؤدٍ الى إنكار التوحيد أو الرسالة؛ وهذا هو الذي يوجب الكفر والخروج عن الدين؟ | ||
في هذا المجال يمكن استقراء أربعة نظريات عند الفقهاء في حكم منكر الضرورة الدينية: | في هذا المجال يمكن استقراء أربعة نظريات عند [[الفقهاء]] في حكم منكر الضرورة الدينية: | ||
الأولى- أن إنكار الضرورة الدينية سبب مستقل للكفر، مثل إنكار وجود [[الله]] ورسالة النبي سبب تام في حصول | الأولى- أن إنكار الضرورة الدينية سبب مستقل للكفر، مثل إنكار وجود [[الله]] ورسالة [[النبي]] سبب تام في حصول [[الكفر]]؛ حتى إذا كان ناشئا من شبهة أو لم يستلزم تكذيب النبي. | ||
هذا القول هو ظاهر كلام [[العلامة الحلي]]<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج1، ص68. </ref> ومختار [[صاحب الجواهر]].<ref>جواهر الكلام في شرائع الإسلام، ج6، ص46-48.</ref> | هذا القول هو ظاهر كلام [[العلامة الحلي]]<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج1، ص68. </ref> ومختار [[صاحب الجواهر]].<ref>جواهر الكلام في شرائع الإسلام، ج6، ص46-48.</ref> | ||
الثانية- إن إنكار الضرورة الدينية إنما يقتضي الكفر [[الارتداد|والارتداد]] إذا كان مستلزماً لتكذيب النبي (ص) ورسالته، بأن يكون ذلك الإنكار كاشفاً عن الجحود والعناد ؛ ولذا إذا أنكر شحض عقيدة دينية | الثانية- إن إنكار الضرورة الدينية إنما يقتضي الكفر [[الارتداد|والارتداد]] إذا كان مستلزماً لتكذيب [[النبي (ص)]] ورسالته، بأن يكون ذلك الإنكار كاشفاً عن الجحود والعناد ؛ ولذا إذا أنكر شحض عقيدة دينية أو حکماً شرعياً باعتقاد إنهما ليستا جزءً من الشريعة؛ فإنه لا يحكم [[ارتداد|بإرتداده]]؛ لأن ملاك الكفر والخروج من الإسلام هو الإنكار الصريح للرسالة أو الإلتفات إلى وجود الملازمة، لا مجرد وجود تلك الملازمة. ومن المعروفين بهذه النظرية [[السيد المرتضى]]، و[[الملا هادي السبزواري]]، والسيد [[بحر العلوم]]، وآية الله [[الخوئي]] و[[السيد الخميني]] . | ||
وهذا القول هو مختار أغلب الأعلام المتأخّرين، وجملة من الأعلام الذين سبقوهم كـ[[المقدس الأردبيلي]] [[سنة 993 للهجرة|(ت 993 هـ)]]، و[[الفاضل الهندي]] [[سنة 1137 للهجرة|(ت 1137 هـ)]]، و[[الخوانساري (توضيح)|المحقق الخوانساري]] (ت 1099 هـ)، و[[الميرزا القمي]] [[(ت 1231 هـ)]] وآخرون. وحتى بعض أولئك الذين قبلوا النظرية الأولى والقائلة بأن إنكار الضرورة بنفسه سبب مستقل للكفر فإنهم استثنوا حالة وجود شبهة لدى المنكر. | وهذا القول هو مختار أغلب الأعلام المتأخّرين، وجملة من الأعلام الذين سبقوهم كـ[[المقدس الأردبيلي]] [[سنة 993 للهجرة|(ت 993 هـ)]]، و[[الفاضل الهندي]] [[سنة 1137 للهجرة|(ت 1137 هـ)]]، و[[الخوانساري (توضيح)|المحقق الخوانساري]] (ت 1099 هـ)، و[[الميرزا القمي]] [[(ت 1231 هـ)]] وآخرون. وحتى بعض أولئك الذين قبلوا النظرية الأولى والقائلة بأن إنكار الضرورة بنفسه سبب مستقل [[كفر|للكفر]] فإنهم استثنوا حالة وجود شبهة لدى المنكر. | ||
الثالثة- إن منكر الضرورة الدينية إذا كان قد نشأ في البلد الإسلامي أو البيئة الإسلامية بحيث أنه يعرف ما هي ضروريات الإسلام ولكنه بعد ذلك أنكرها فإنه يحكم بكفره. | الثالثة- إن منكر الضرورة الدينية إذا كان قد نشأ في البلد الإسلامي أو البيئة الإسلامية بحيث أنه يعرف ما هي ضروريات الإسلام ولكنه بعد ذلك أنكرها فإنه يحكم بكفره. | ||
سطر ٧٠: | سطر ٧٠: | ||
الرابعة- التفصيل بين القاصر والمقصّر، فالجاهل القاصر لا يحكم بكفره. بينما المقصّر يحكم بكفره ولكن في خصوص الأحكام الفرعية دون المسائل الاعتقادية. | الرابعة- التفصيل بين القاصر والمقصّر، فالجاهل القاصر لا يحكم بكفره. بينما المقصّر يحكم بكفره ولكن في خصوص الأحكام الفرعية دون المسائل الاعتقادية. | ||
ومن هنا نجد أن [[الشيخ الأنصاري]] قال: (فالأقوى التفصيل بين القاصر وغيره في الأحكام العملية الضرورية دون العقائد، تمسكا في عدم كفر منكر الحكم العملي الضروري، لعدم الدليل على سببيته للكفر مع فرض عدم التكليف بالتدين بذلك الحكم ولا العمل بمقتضاه ؛ لأنه المفروض».<ref>الشيخ الانصاري، كتاب الطهارة، ج5، ص141-142. </ref> | ومن هنا نجد أن [[الشيخ الأنصاري]] قال: (فالأقوى التفصيل بين القاصر وغيره في الأحكام العملية الضرورية دون العقائد، تمسكا في عدم كفر منكر الحكم العملي الضروري، لعدم الدليل على سببيته للكفر مع فرض عدم [[التكليف]] بالتدين بذلك الحكم ولا العمل بمقتضاه ؛ لأنه المفروض».<ref>الشيخ الانصاري، كتاب الطهارة، ج5، ص141-142. </ref> | ||
وبناء على ما سبق حكم الفقهاء بأن التدين بالأصول الدينية الأساسية كالتوحيد والنبوة والمعاد أمر لا بد منه لكل مسلم، ولا يعذر فيها الجاهل بأي حال، أمَّا إنكار [[الأحكام|الأحكام الفرعية]] الضرورية فضلاً عن الجهل بها، فلا يضر بإسلام المسلم إلا مع العلم بأنها من الدين. | وبناء على ما سبق حكم الفقهاء بأن التدين [[اصول الدين|بالأصول الدينية]] الأساسية كالتوحيد والنبوة والمعاد أمر لا بد منه لكل مسلم، ولا يعذر فيها الجاهل بأي حال، أمَّا إنكار [[الأحكام|الأحكام الفرعية]] الضرورية فضلاً عن الجهل بها، فلا يضر بإسلام المسلم إلا مع العلم بأنها من الدين. | ||
==الهوامش== | ==الهوامش== |