انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العقود»

أُزيل ١٩٩ بايت ،  ٩ فبراير ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ١٠: سطر ١٠:
*قوله تعالى: {{قرآن|يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}}،<ref>سورة المائدة: 1.</ref> وكقوله تعالى: {{قرآن|وَلٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكٰاحِ}}،<ref>البقرة: 235.</ref> وكقوله تعالى: {{قرآن|وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسٰانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي}}،<ref>طه: 27-28.</ref> وكقوله تعالى: {{قرآن|وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰاثٰاتِ فِي الْعُقَدِ}}.<ref>الفلق: 4. </ref>  
*قوله تعالى: {{قرآن|يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}}،<ref>سورة المائدة: 1.</ref> وكقوله تعالى: {{قرآن|وَلٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكٰاحِ}}،<ref>البقرة: 235.</ref> وكقوله تعالى: {{قرآن|وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسٰانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي}}،<ref>طه: 27-28.</ref> وكقوله تعالى: {{قرآن|وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰاثٰاتِ فِي الْعُقَدِ}}.<ref>الفلق: 4. </ref>  


اصطلاحا: هو عبارة عن إنشاءين متلازمين ابتدائي ومطاوعي معقود أحدهما بالآخر في وعاء الاعتبار، لا يتم ولا يؤثر واحد منهما إلّا بالآخر، والظاهر ان هذا من مصاديق المعنى اللغوي فاللفظ حقيقة فيه في الشرع والعرف.<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.</ref>
اصطلاحا: هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يظهر أثره في المعقود عليه.<ref>الحائري، فقه العقود، ج 1، ص 175.</ref>


والعقد واقع في مقابل [[الإيقاع]] الذي هو إنشاء واحد مستقل مؤثر في المنشأ وحده، من غير حاجة إلى القبول،<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.</ref> ويدخل تحت العقد عدة عناوين ك[[البيع]]، و[[الإجارة]]، و[[الهبة]]، و[[الصلح]]، و[[النكاح]].<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.</ref>
والعقد واقع في مقابل [[الإيقاع]] الذي هو إنشاء واحد مستقل مؤثر في المنشأ وحده، من غير حاجة إلى القبول،<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.</ref> ويدخل تحت العقد عدة عناوين ك[[البيع]]، و[[الإجارة]]، و[[الهبة]]، و[[الصلح]]، و[[النكاح]].<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.</ref>
مستخدم مجهول