مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الرضاع»
ط
←التحريم الذي يقع بسبب الرضاع
imported>Bassam |
imported>Bassam |
||
سطر ٣٢: | سطر ٣٢: | ||
*'''تحرم على أبي المرتضع بنات المرضعة النسبيات''' ويدل على [[المحرمية|الحرمة]] [[الروايات|الروایات]]، ففي [[الحديث الصحيح|صحيح]] [[عبد الله بن جعفر]] قال: كتبت إلى [[الامام العسكري|أبي محمد]] {{عليه السلام}}: امرأة رضعت ولد رجل، هل يحل لذلك الرجل ان يتزوج إبنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع: لاتحل له.»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 20، ص 405.</ref> | *'''تحرم على أبي المرتضع بنات المرضعة النسبيات''' ويدل على [[المحرمية|الحرمة]] [[الروايات|الروایات]]، ففي [[الحديث الصحيح|صحيح]] [[عبد الله بن جعفر]] قال: كتبت إلى [[الامام العسكري|أبي محمد]] {{عليه السلام}}: امرأة رضعت ولد رجل، هل يحل لذلك الرجل ان يتزوج إبنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع: لاتحل له.»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 20، ص 405.</ref> | ||
*'''تحرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن''' فلا يجوز لأبيه نكاح بنات الزوج، للنص وهو [[الحديث الصحيح|صحيح]] [[علي بن مهزيار]] قال: «سأل عيسى بن جعفر بن عيسى [[الامام الجواد (ع)|أبا جعفر الثاني]] {{عليه السلام}}: أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجِهَا؟ فَقَالَ لِي: مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هَاهُنَا يُؤْتَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَيْرُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: [إِنَّ] الْجَارِيَةَ لَيْسَتِ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي هِيَ ابْنَةُ غَيْرِهَا، فَقَالَ: لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَكَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ وَكُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ.»<ref>الكليني، أصول الكافي، ج 5، ص 442.</ref> | |||
*'''تحرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن''' فلا يجوز لأبيه نكاح بنات الزوج، للنص وهو [[الحديث الصحيح|صحيح]] [[علي بن مهزيار]] قال: «سأل عيسى بن جعفر بن عيسى [[الامام الجواد (ع)|أبا جعفر الثاني]] {{عليه السلام}}: أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجِهَا؟ فَقَالَ لِي: مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هَاهُنَا يُؤْتَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَيْرُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: [إِنَّ] الْجَارِيَةَ لَيْسَتِ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي هِيَ ابْنَةُ غَيْرِهَا، فَقَالَ: لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَكَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ وَكُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ.»<ref>الكليني، أصول الكافي، | |||
*'''يحرم الرضيع على أولاده صاحب اللبن ولادة أو رضاعا''' فيحرم عليه بنات الزوج لانهن أخواته، والأخوات أحد العناوين المحرمة بالنسب. | *'''يحرم الرضيع على أولاده صاحب اللبن ولادة أو رضاعا''' فيحرم عليه بنات الزوج لانهن أخواته، والأخوات أحد العناوين المحرمة بالنسب. | ||
*''' | *'''يحرم الرضيع على أولاد المرضعة لكونهم أخوة الأم''' | ||
====شرائط الرضاع المحرم==== | ====شرائط الرضاع المحرم==== | ||
يتوقف انتشار الحرمة بالرضاع على شروط: | يتوقف انتشار الحرمة بالرضاع على شروط: | ||
#حصول اللبن من ولادة شرعية. | :::#حصول اللبن من ولادة شرعية. | ||
#الارتضاع من الثدي فلا يكفي غيره، كشرب اللبن المحلوب. | :::#الارتضاع من الثدي فلا يكفي غيره، كشرب اللبن المحلوب. | ||
#عدم تجاوز الرضيع للحولين. | :::#عدم تجاوز الرضيع للحولين. | ||
#خلوص اللبن فلا يكفي إذا كان ممزوجا بغيره مما يسلبه اسم اللبن. | :::#خلوص اللبن فلا يكفي إذا كان ممزوجا بغيره مما يسلبه اسم اللبن. | ||
#كون اللبن بتمامه من رجل واحد، فلو ولدت المرأة من زوجها الاول و تزوجت بآخر وحملت منه وقبل ان تلد ارضعت بلبن ولادتها الاولى صبيا عشر رضعات ثم بعد ولادتها الثانية اكملتها بخمس لم يكف ذلك لانتشار الحرمة. | :::#كون اللبن بتمامه من رجل واحد، فلو ولدت المرأة من زوجها الاول و تزوجت بآخر وحملت منه وقبل ان تلد ارضعت بلبن ولادتها الاولى صبيا عشر رضعات ثم بعد ولادتها الثانية اكملتها بخمس لم يكف ذلك لانتشار الحرمة. | ||
#وحدة المرضعة، فلو كانت لرجل واحد زوجتان اشتركتا في ارضاع طفل واحد خمس عشرة رضعة لم يكف ذلك. | :::#وحدة المرضعة، فلو كانت لرجل واحد زوجتان اشتركتا في ارضاع طفل واحد خمس عشرة رضعة لم يكف ذلك. | ||
#ان يكون الارتضاع موجبا لإنبات اللحم وشد العظم. والطريق الشرعي لإحراز ذلك ارتضاع يوم و ليلة أو تحقق عشر رضعات متوالية. وقيل خمس عشرة رضعة. | :::#ان يكون الارتضاع موجبا لإنبات اللحم وشد العظم. والطريق الشرعي لإحراز ذلك ارتضاع يوم و ليلة أو تحقق عشر رضعات متوالية. وقيل خمس عشرة رضعة. | ||
#عدم الفصل برضاع آخر في التحديد الكمي والزماني بخلافه في التحديد الكيفي فانه لا يعتبر فيه ذلك | :::#عدم الفصل برضاع آخر في التحديد الكمي والزماني بخلافه في التحديد الكيفي فانه لا يعتبر فيه ذلك.<ref>الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج 2، ص 335 - 336.</ref> | ||
====تحديد كمية الرضاع==== | ====تحديد كمية الرضاع==== | ||
المذكور في الروايات تقديرات ثلاثة: | المذكور في الروايات تقديرات ثلاثة: | ||
*الأثر: ان يتحقق الرضاع بمقدار ينبت اللحم ويشد العظم. | :::*الأثر: ان يتحقق الرضاع بمقدار ينبت اللحم ويشد العظم. | ||
*الزمان: أي اليوم والليلة. | :::*الزمان: أي اليوم والليلة. | ||
*العدد: فقد اختلفوا في أقله فقيل: عشر وهو المنسوب إلى مشهور المتقدمين وجماعة من المتأخرين، | :::*العدد: فقد اختلفوا في أقله فقيل: عشر وهو المنسوب إلى مشهور المتقدمين وجماعة من المتأخرين، وقيل: خمس عشرة، وهو مشهور بين المتأخرين.<ref>النجفي اليزدي، دراسات تمهيدية في فقه الإمامية، ص 321 - 322.</ref> | ||
==الهوامش== | ==الهوامش== |