انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الرضاع»

أُضيف ٣ بايت ،  ٧ أكتوبر ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٢٣: سطر ٢٣:


===استحقاق الأم للأجرة على الرضاع===
===استحقاق الأم للأجرة على الرضاع===
لا يجب على الأم إرضاع الولد، ولا يجوز للزوج إجبارها على ذلك ولو استأجر الأب مرضعة لولده فالأم أولى برضاعه ولها الحق في مطالبة الزوج بالأجرة وتكون الأجرة من مال الأب ان لم يكن للولد مال، ومن أقوال [[الفقهاء]] في هذا الحكم:  قال [[ابن البراج]] (ت 481 هـ): «وأفضل ما يرضع به الصبي من الألبان لبن امه والأم ان كانت حرة وأرادت رضاعه كان لها ذلك وان لم ترده لم تُجبر عليه،  وإذا أرضعته الحرة وتطلب أجرة الرضاع كان ذلك واجبا على والد الصبي.»<ref>ابن البراج، المهذب، ج‌2، ص261- 262.</ref>
لا يجب على الأم إرضاع الولد، ولا يجوز للزوج إجبارها على ذلك ولو استأجر الأب مرضعة لولده فالأم أولى برضاعه ولها الحق في مطالبة الزوج بالأجرة وتكون الأجرة من مال الأب ان لم يكن للولد مال، ومن أقوال [[الفقهاء]] في هذا الحكم:  قول [[ابن البراج]] (ت [[481 هـ]]): وأفضل ما يرضع به الصبي من الألبان لبن امه والأم ان كانت حرة وأرادت رضاعه كان لها ذلك وان لم ترده لم تُجبر عليه،  وإذا أرضعته الحرة وتطلب أجرة الرضاع كان ذلك واجبا على والد الصبي.<ref>ابن البراج، المهذب، ج‌ 2، ص 261 - 262.</ref>


===التحريم الذي يقع بسبب الرضاع===
===التحريم الذي يقع بسبب الرضاع===
مستخدم مجهول