انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الرضاع»

أُضيف ٢٩٧ بايت ،  ٨ فبراير ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٢٤: سطر ٢٤:
وهو من الضروريات ويدل عليه في الجملة: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ '''وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ''' وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}<ref>النساء: 23.</ref>  
وهو من الضروريات ويدل عليه في الجملة: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ '''وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ''' وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}<ref>النساء: 23.</ref>  


ولقول [[النبي (ص)|النبي]] {{صل}}: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.»<ref>وسائل الشيعة: ج14ص281.</ref>
ولقول [[النبي (ص)|النبي]] {{صل}}: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج14، ص281.</ref>
====المحرمات بالرضاع====
====المحرمات بالرضاع====
*'''كل عنوان نسبي من العناوين التي ذُكرت في الآية المتقدمة من سورة النساء (23) إذا حصل مثله في الرضاع يكون موجبا للتحريم''' كالحاصل بالولادة،  وعليه فتصير المرضعة أمَّا للرضيع،  وصاحب اللبن أي زوج المرضعة، أبا له، وأخوتها أخوالا وأعماما له، وأخواتهما عمّات وخالات له، وأولادهما أخوة له وهكذا تكون تصير المرضعة جدّة لأبناء الرضيع، وصاحب اللبن جدّا لهم.
*'''كل عنوان نسبي من العناوين التي ذُكرت في الآية المتقدمة من سورة النساء (23) إذا حصل مثله في الرضاع يكون موجبا للتحريم''' كالحاصل بالولادة،  وعليه فتصير المرضعة أمَّا للرضيع،  وصاحب اللبن أي زوج المرضعة، أبا له، وأخوتها أخوالا وأعماما له، وأخواتهما عمّات وخالات له، وأولادهما أخوة له وهكذا تكون تصير المرضعة جدّة لأبناء الرضيع، وصاحب اللبن جدّا لهم.


والعناوين الثابت تحريمها بالنسب في الشريعة هي هذه السبعة، وعليه لو أرضعت امرأة أحد أخوين صارت أمّا له دون الآخر فلا تحرم عليه، أما عنوان أم أخيه فليس من العناوين السبعة في باب النسب، وإنما تحرم أم الأخ في باب النسب، لكونها أمّا نسبية أو زوجة الأب لا بعنوان أمّ الاخ.
والعناوين الثابت تحريمها بالنسب في الشريعة هي هذه السبعة، وعليه لو أرضعت امرأة أحد أخوين صارت أمّا له دون الآخر فلا تحرم عليه، أما عنوان أم أخيه فليس من العناوين السبعة في باب النسب، وإنما تحرم أم الأخ في باب النسب، لكونها أمّا نسبية أو زوجة الأب لا بعنوان أمّ الاخ.
*'''تحرم على أبي المرتضع بنات المرضعة النسبيات''' مثلا تحرم على رسول الله {{صل}} بنات حليمة بالرغم من فقدان العناوين المحرمة في النسب حيث لا يصرن بالإضافة إليه إلاّ أخوات لولده أو يكون هو أبا لأخيهّن، وهما ليسا من المحرمات في باب النسب، وإنما يدل على الحرمة [[الروايات|الروایات]]،  ففي صحيح عبد الله بن جعفر قال: «كتبت إلى أبي محمد {{عليه السلام}}: امرأة رضعت ولد رجل، هل يحل لذلك الرجل ان يتزوج إبنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع: لاتحل له.»<ref>وسائل الشيعة: ج14ص307.</ref>
*'''تحرم على أبي المرتضع بنات المرضعة النسبيات''' مثلا تحرم على [[رسول الله(ص)|رسول الله]] {{صل}} بنات حليمة بالرغم من فقدان العناوين المحرمة في النسب حيث لا يصرن بالإضافة إليه إلاّ أخوات لولده أو يكون هو أبا لأخيهّن، وهما ليسا من المحرمات في باب النسب، وإنما يدل على الحرمة [[الروايات|الروایات]]،  ففي [[الحديث الصحيح|صحيح]] عبد الله بن جعفر قال: «كتبت إلى أبي محمد {{عليه السلام}}: امرأة رضعت ولد رجل، هل يحل لذلك الرجل ان يتزوج إبنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع: لاتحل له.»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج14، ص307.</ref>


وعلى الحكم في صحيحة أيوب بن نوح: بان ولدها صار بمنزلة ولده.<ref>وسائل الشيعة: ج14ص306.</ref>،  ومن هنا لو رضعت أم الزوجة ولد بنتها، حرمت بنتها على زوجها دائما.
وعلى الحكم في [[الحديث الصحيح|صحيحة]] أيوب بن نوح: بان ولدها صار بمنزلة ولده.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج14، ص306.</ref>،  ومن هنا لو رضعت أم الزوجة ولد بنتها، حرمت بنتها على زوجها دائما.
*'''تحرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن''' فلا يجوز لأبيه نكاح بنات الزوج، للنص وهو صحيح علي بن مهزيار قال: «سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني {{عليه السلام}}: أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجِهَا؟ فَقَالَ لِي: مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هَاهُنَا يُؤْتَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَيْرُهُ،  فَقُلْتُ لَهُ: [إِنَّ] الْجَارِيَةَ لَيْسَتِ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي هِيَ ابْنَةُ غَيْرِهَا،  فَقَالَ: لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَكَ مِنْهُنَّ شَيْ‌ءٌ وَكُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ.»<ref>اصول الكافي: ج5ص442.</ref>
*'''تحرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن''' فلا يجوز لأبيه نكاح بنات الزوج، للنص وهو [[الحديث الصحيح|صحيح]] [[علي بن مهزيار]] قال: «سأل عيسى بن جعفر بن عيسى [[الامام الجواد (ع)|أبا جعفر الثاني]] {{عليه السلام}}: أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجِهَا؟ فَقَالَ لِي: مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هَاهُنَا يُؤْتَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَيْرُهُ،  فَقُلْتُ لَهُ: [إِنَّ] الْجَارِيَةَ لَيْسَتِ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي هِيَ ابْنَةُ غَيْرِهَا،  فَقَالَ: لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَكَ مِنْهُنَّ شَيْ‌ءٌ وَكُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ.»<ref>الكليني، أصول الكافي، ج5، ص442.</ref>
*'''يحرم الرضيع على أولاده صاحب اللبن ولادة أو رضاعا''' فيحرم عليه بنات الزوج لانهن أخواته،  والأخوات أحد العناوين المحرمة بالنسب.
*'''يحرم الرضيع على أولاده صاحب اللبن ولادة أو رضاعا''' فيحرم عليه بنات الزوج لانهن أخواته،  والأخوات أحد العناوين المحرمة بالنسب.
*'''وكذا يحرم الرضيع على أولاد المرضعة لكونهم أخوة الأم'''
*'''وكذا يحرم الرضيع على أولاد المرضعة لكونهم أخوة الأم'''
سطر ٤٢: سطر ٤٢:
#عدم تجاوز الرضيع للحولين.
#عدم تجاوز الرضيع للحولين.
#خلوص اللبن فلا يكفي إذا كان ممزوجا بغيره مما يسلبه اسم اللبن.
#خلوص اللبن فلا يكفي إذا كان ممزوجا بغيره مما يسلبه اسم اللبن.
#كون اللبن بتمامه من رجل واحد، فلو ولدت المرأة من زوجها الاول و تزوجت بآخر و حملت منه و قبل ان تلد ارضعت بلبن ولادتها الاولى صبيا عشر رضعات ثم بعد ولادتها الثانية اكملتها بخمس لم يكف ذلك‌ لانتشار الحرمة.
#كون اللبن بتمامه من رجل واحد، فلو ولدت المرأة من زوجها الاول و تزوجت بآخر وحملت منه وقبل ان تلد ارضعت بلبن ولادتها الاولى صبيا عشر رضعات ثم بعد ولادتها الثانية اكملتها بخمس لم يكف ذلك‌ لانتشار الحرمة.
#وحدة المرضعة، فلو كانت لرجل واحد زوجتان اشتركتا في ارضاع طفل واحد خمس عشرة رضعة لم يكف ذلك.
#وحدة المرضعة، فلو كانت لرجل واحد زوجتان اشتركتا في ارضاع طفل واحد خمس عشرة رضعة لم يكف ذلك.
#ان يكون الارتضاع موجبا لإنبات اللحم و شد العظم. والطريق الشرعي لإحراز ذلك ارتضاع يوم و ليلة أو تحقق عشر رضعات متوالية. وقيل خمس عشرة رضعة.
#ان يكون الارتضاع موجبا لإنبات اللحم وشد العظم. والطريق الشرعي لإحراز ذلك ارتضاع يوم و ليلة أو تحقق عشر رضعات متوالية. وقيل خمس عشرة رضعة.
#عدم الفصل برضاع آخر في التحديد الكمي والزماني بخلافه في التحديد الكيفي فانه لا يعتبر فيه ذلك.
#عدم الفصل برضاع آخر في التحديد الكمي والزماني بخلافه في التحديد الكيفي فانه لا يعتبر فيه ذلك.


واما الفصل بالاكل والشرب فلا يعتبر عدمه في التحديد الكيفي وفي الخمس عشرة رضعة بخلافه في التحديد الزماني فانه يعتبر فيه عدمه.<ref>دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري: ج‌2، ص335 - 336.</ref>
واما الفصل بالأكل والشرب فلا يعتبر عدمه في التحديد الكيفي وفي الخمس عشرة رضعة بخلافه في التحديد الزماني فانه يعتبر فيه عدمه.<ref>الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌2، ص335 - 336.</ref>


====تحديد كمية الرضاع====
====تحديد كمية الرضاع====
سطر ٥٣: سطر ٥٣:
*الأثر: ان يتحقق الرضاع بمقدار ينبت اللحم ويشد العظم.
*الأثر: ان يتحقق الرضاع بمقدار ينبت اللحم ويشد العظم.
*الزمان: أي اليوم والليلة.
*الزمان: أي اليوم والليلة.
*العدد: فقد اختلفوا في أقله فقيل: عشر وهو المنسوب إلى مشهور المتقدمين وجماعة من المتأخرين،  وقيل: خمس عشرة،  وهو مشهور بين المتأخرين.<ref>دراسات تمهيدية في فقه الإمامية: ص321 - 322.</ref>
*العدد: فقد اختلفوا في أقله فقيل: عشر وهو المنسوب إلى مشهور المتقدمين وجماعة من المتأخرين،  وقيل: خمس عشرة،  وهو مشهور بين المتأخرين.<ref>النجفي اليزدي، دراسات تمهيدية في فقه الإمامية، ص321 - 322.</ref>


==الهوامش==
==الهوامش==
مستخدم مجهول