انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «يوم عرفة»

أُضيف ٨ بايت ،  ١٥ ديسمبر ٢٠٢١
ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ٢٢: سطر ٢٢:
:::*في [[الفقه الجعفري|الفقه الشيعي]] يجب على الحاج من ظهر يوم عرفة [[9 ذي الحجة|(التاسع من ذي الحجة)]] حتى وقت الغروب، وإلى الفجر من اليوم العاشر للمضطر، أن يحضر الوقوف في [[عرفة]]، وهذا الوقوف من [[أركان الحج]]، ومن دونه لايتم [[الحج]] ويكون باطل.<ref>التبريزي، مناسك الحج، صص 155 - 157.</ref>
:::*في [[الفقه الجعفري|الفقه الشيعي]] يجب على الحاج من ظهر يوم عرفة [[9 ذي الحجة|(التاسع من ذي الحجة)]] حتى وقت الغروب، وإلى الفجر من اليوم العاشر للمضطر، أن يحضر الوقوف في [[عرفة]]، وهذا الوقوف من [[أركان الحج]]، ومن دونه لايتم [[الحج]] ويكون باطل.<ref>التبريزي، مناسك الحج، صص 155 - 157.</ref>
*يوجد اختلاف بين المذاهب الأخرى في وقت الوقوف يوم عرفة:
*يوجد اختلاف بين المذاهب الأخرى في وقت الوقوف يوم عرفة:
:::#يبدأ وقت الوقوف بعرفة مِن زوال اليوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر عند [[الحنفية]] و[[الشافعية]] و[[المالكية]].
:::#يبدأ وقت الوقوف بعرفة مِن زوال اليوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر عند [[الحنفية]] {{و}}[[الشافعية]] {{و}}[[المالكية]].
:::#ومِن فجر التاسع إلى فجر العاشر عند [[الحنابلة]].<ref>مغنية، الفقه علی المذاهب الخمسة، ج 1، ص 278.</ref>
:::#ومِن فجر التاسع إلى فجر العاشر عند [[الحنابلة]].<ref>مغنية، الفقه علی المذاهب الخمسة، ج 1، ص 278.</ref>


مستخدم مجهول