مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الارتداد»
←شرائط تحقق الارتداد
imported>Foad |
imported>Foad |
||
سطر ٤٠: | سطر ٤٠: | ||
==شرائط تحقق الارتداد== | ==شرائط تحقق الارتداد== | ||
*الشرائط العامّة [[التكليف|للتكليف]] وهي: | *'''الشرائط العامّة [[التكليف|للتكليف]] وهي''': | ||
[[العقل]]، و[[البلوغ]]، والقصد و[[الاختيار]]؛ فخروج كلمة الكفر من الشخص المجنون، غير البالغ، الغافل أو في أثناء النوم أو المشتبه أو المغمى عليه أو في حال [[التقية]]، لا يوجب الارتداد. لو ادعى الأكراه وكانت هنالك شواهد على ذلك قُبل كلامه ترجيحاً لحقن الدماء.<ref>النجفي، جواهر الکلام، | [[العقل]]، و[[البلوغ]]، والقصد و[[الاختيار]]؛ فخروج كلمة الكفر من الشخص المجنون، غير البالغ، الغافل أو في أثناء النوم أو المشتبه أو المغمى عليه أو في حال [[التقية]]، لا يوجب الارتداد. لو ادعى الأكراه وكانت هنالك شواهد على ذلك قُبل كلامه ترجيحاً لحقن الدماء.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 41، ص 609.</ref> | ||
*الشرائط الخاصة: | *'''الشرائط الخاصة:''' | ||
#أن لايكون ارتداد الشخص ناشئ عن شُبهة علمية.<ref>الآملي، تسنيم في تفسير القرآن، | #أن لايكون ارتداد الشخص ناشئ عن شُبهة علمية.<ref>الآملي، تسنيم في تفسير القرآن، ج 12، ص 208.</ref> | ||
#يجب أن يكون المرتد قد أعلن ارتداده حتى تجري عليه الأحكام الخاصة بالمرتد.<ref>الحلبي، الكافي في الفقه، | #يجب أن يكون المرتد قد أعلن ارتداده حتى تجري عليه الأحكام الخاصة بالمرتد.<ref>الحلبي، الكافي في الفقه، ص 311.</ref> | ||
#يجب أن يكون على يقين من أن المسألة التي أنكرها أنها من ضروريات الدين.<ref> الأردبيلي، مجمع الفائدة، | #يجب أن يكون على يقين من أن المسألة التي أنكرها أنها من ضروريات الدين.<ref>الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج 3، ص 199.</ref> | ||
#يتحقق الارتداد من خلال التوهين بالضروريات الدينية قولاً وفعلاً.<ref>الشهيد الأول، الدروس، | #يتحقق الارتداد من خلال التوهين بالضروريات الدينية قولاً وفعلاً.<ref>الشهيد الأول، الدروس، ج 2، ص 51.</ref> لذلك الذي لا يؤدي [[الصلاة]] عصياً وليس ناكراً لها بعتبارها ضروره من [[ضروريات الدين]]، لايحكم عليه بالارتداد. | ||
==ما يثبت به الارتداد == | ==ما يثبت به الارتداد == |