imported>Foad |
imported>Foad |
سطر ١٠٠: |
سطر ١٠٠: |
| وذهب الشيخ جعفر كاشف الغطاء إلى نفوذها حيث قال: «ويجري عليه حكم الميّت من حينه- قتل أو لم يقتل- من وفاء الديون، وقضاء الوصايا السابقة على الارتداد...». <ref> كشف الغطاء، ج۲، ص۱۸.</ref> وقال في موضع آخر: «وتقسّم بين ورثته مواريثه بعد قضاء ديونه وإنفاذ وصاياه ولو في العبادة على إشكال». <ref>كشف الغطاء، ج۴، ص۳۳۰.</ref> وتردّد فيه بعض آخر، <ref> الدروس، ج۲، ص۵۴. </ref> <ref>الروضة، ج۹، ص۳۴۰. </ref> وذلك من مساواته للميّت في الأحكام، ومن كونه حيّاً، ولا يلزم من مساواته الميّت في جملة من الأحكام إلحاقه به مطلقاً. | | وذهب الشيخ جعفر كاشف الغطاء إلى نفوذها حيث قال: «ويجري عليه حكم الميّت من حينه- قتل أو لم يقتل- من وفاء الديون، وقضاء الوصايا السابقة على الارتداد...». <ref> كشف الغطاء، ج۲، ص۱۸.</ref> وقال في موضع آخر: «وتقسّم بين ورثته مواريثه بعد قضاء ديونه وإنفاذ وصاياه ولو في العبادة على إشكال». <ref>كشف الغطاء، ج۴، ص۳۳۰.</ref> وتردّد فيه بعض آخر، <ref> الدروس، ج۲، ص۵۴. </ref> <ref>الروضة، ج۹، ص۳۴۰. </ref> وذلك من مساواته للميّت في الأحكام، ومن كونه حيّاً، ولا يلزم من مساواته الميّت في جملة من الأحكام إلحاقه به مطلقاً. |
| وهل ينفق على المرتدّ من ماله لو كان حيّاً أم لا؟ | | وهل ينفق على المرتدّ من ماله لو كان حيّاً أم لا؟ |
| الظاهر أنّه لا خلاف في أنّ الفطري لا ينفق عليه من ماله؛ [۱۶۳] [۱۶۴] [۱۶۵] [۱۶۶] وذلك لانتقال ماله إلى ورثته، ولا يجب أيضاً الإنفاق عليه من غيره؛ لأنّه لا حرمة له. [۱۶۷]واحتمل بعضهم وجوب الإنفاق على قريبه لو كان عاجزاً؛ لوجود السبب وهو القرابة، ولا يشترط في مستحقّ الإنفاق الإسلام . [۱۶۸] | | الظاهر أنّه لا خلاف في أنّ الفطري لا ينفق عليه من ماله؛ |
| وأمّا الملّي فينفق عليه من ماله ما دام حيّاً؛ لبقاء ملكه. [۱۶۹] [۱۷۰] [۱۷۱]نعم، بناءً على القول بأنّ ملكه مراعى، فإن تاب علم بقاؤه ، وإلّا علم زواله من حين الردّة، فيشكل أداء نفقته له.وقد حكى في كشف اللثام [۱۷۲] عن الشيخ في الخلاف نسبة القول بالمراعاة إلى بعض فقهائنا حيث قال الفاضل الاصفهاني: «لكن في الخلاف أنّ لأصحابنا في ملكه قولين، يعني القول بالبقاء والقول بأنّه مراعى.إلّا أنّ الموجود فيه [۱۷۳] نسبته إلى بعض أصحاب الشافعي فقط.ولكن ردّ القول بالمراعاة بأنّه- مع أنّه غير معروف القائل- واضح الضعف؛ ضرورة منافاته لجميع الأدلّة من الاستصحاب وغيره. [۱۷۴]
| | |
| تصرّفات المرتدّ في أمواله:
| |
| حيث انّ أموال الفطري تخرج عن ملكه بمجرّد الارتداد فيبطل تصرّفاته في أمواله بالبيع والهبة والعتق ونحو ذلك. [۱۷۵] [۱۷۶] [۱۷۷]
| |
| قال الشيخ الطوسي : «الذي يقتضيه مذهبنا أنّ المرتدّ إن كان من فطرة الإسلام فإنّه يزول ملكه بنفس الردّة وتصرّفه باطل». [۱۷۸]نعم، بناءً على قبول توبته فيما بينه وبين اللَّه- كما تقدّم عن بعض- وتاب صحّت معاملاته إن لم يطّلع عليه أحد أو لم يقدر على قتله أحد أو تأخّر. [۱۷۹] [۱۸۰] [۱۸۱]كما ذكر بعض المعاصرين [۱۸۲] أنّ المرتد الفطري بعد توبته يستطيع إخراج الخمس بنفسه من ماله وإيصاله إلى المستحقّين، وإن كان الأحوط استئذان الحاكم الشرعي وكبار الورثة في إخراج الخمس، بل نفى البعد عن جواز أخذ الخمس من المرتد قبل التوبة، هذا حكم المرتد الفطري.
| |
| وأمّا الملّي فلو تصرّف فيها بعد حجر الحاكم عليه أو قبله بناءً على كفاية الردّة في تحقّق الحجر فاختلف الفقهاء في صحّة ذلك على أقوال:
| |
| ذهب الأكثر [۱۸۳] [۱۸۴] [۱۸۵] [۱۸۶] إلى توقّف تصرّفاته على التوبة، فإن رجع إلى الإسلام وتاب تبيّن الصحّة، وإن قتل أو مات بطل تصرّفه.
| |
| نعم، يستثنى من ذلك العتق، فإنّه غير نافذ من بين تصرّفاته؛ لاشتراط التنجيز فيه. [۱۸۷]
| |
| وظاهر الشيخ في الخلاف صحّة تصرّفاته مطلقاً؛ لبقاء ملكه. [۱۸۸]ولكن نوقش [۱۸۹] فيه بأنّه لا وجه للصحّة بناءً على حصول الحجر بمجرّد الردّة أو بحكم الحاكم. نعم، يتّجه ذلك فيما لو قيل بتوقّف الحجر على حكم الحاكم وكان التصرّف قبل الحجر عليه.
| |
| وفصّل العلّامة في التحرير بين التصرّفات الواقعة قبل حجر الحاكم عليه فتقع موقوفة على الرجوع إلى الإسلام وعدمه، وبين الواقعة بعد حجر الحاكم عليه فتكون باطلة. [۱۹۰]
| |
| وأطلق المحدّث البحراني والشيخ جعفر كاشف الغطاء بطلان تصرّفاته في أمواله. [۱۹۱] [۱۹۲]
| |
| ===انفساخ النكاح بالارتداد === | | ===انفساخ النكاح بالارتداد === |
| == الأحكام العامّة للارتداد == | | == الأحكام العامّة للارتداد == |