مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاحتياط (الفقه)»
ط
←الاحتياط لدى المكلف
imported>Bassam |
imported>Bassam |
||
سطر ٥٠: | سطر ٥٠: | ||
وهذا النوع من [[الاحتياط (لدى المكلّف)|الاحتياط]] قد حثّت عليه الكثير من الأدلّة و[[الروايات]] الواردة عن طريق [[أهل البيت]] (ع)، من قبيل [[الحديث الصحيح|صحيحة]] [[عبد الرحمن بن الحجاج|عبد الرحمن بن الحجّاج]]: | وهذا النوع من [[الاحتياط (لدى المكلّف)|الاحتياط]] قد حثّت عليه الكثير من الأدلّة و[[الروايات]] الواردة عن طريق [[أهل البيت]] (ع)، من قبيل [[الحديث الصحيح|صحيحة]] [[عبد الرحمن بن الحجاج|عبد الرحمن بن الحجّاج]]: | ||
*'''محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى جميعاً، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن ( ع) عن رجلين أصابا صيداً، وهما محرمان، الجزاء بينهما ؟ أو على كلّ واحد منهما جزاء ؟ قال: لا، بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد، قلت: إنَّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك، فلم أدرِ ما عليه، فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط، حتّى تسألوا عنه فتعلموا'''. | *'''محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى جميعاً، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن ( ع) عن رجلين أصابا صيداً، وهما محرمان، الجزاء بينهما ؟ أو على كلّ واحد منهما جزاء ؟ قال: لا، بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد، قلت: إنَّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك، فلم أدرِ ما عليه، فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط، حتّى تسألوا عنه فتعلموا'''.{{بحاجة لمصدر}} | ||
==الهوامش== | ==الهوامش== |